مصب العقد.
وأما في الفاسدة فالضمان فيها بناء على هذا - أي بناء على عدم دخول العين في مصب الإجارة - يكون على طبق القواعد الأولية لان يده وقعت على مال الغير من دون كونه مقدما على إعطاء ماله لاستحقاق الطرف لأن المفروض أن الإجارة باطلة ولا استحقاق للطرف أصلا. هذا على حسب كل واحد من الاحتمالين.
ولكن الظاهر في إجارة الأعيان أن العين داخلة في مصب الإجارة وحقيقة الإجارة في إجارة الأعيان وان كانت عبارة عن تمليك منفعة العين بعوض مالي معلوم ولكن تمليك المنفعة ليس بعنوانها مستقلة بل بعنوان أنها من صفات العين وعوارضها فالإجارة متعلقة بالعين ومعنى إجارة العين تمليك منفعتها المعلومة بعوض معلوم ولذلك يقول المؤجر في مقام إنشاء الإجارة " آجرت هذه الدار أو هذا الدكان مثلا بكذا " ويفهم العرف من هذه العبارة أنه ملك منفعة الدار أو الدكان أو الانتفاع بهما للمستأجر فالإجارة المتعلقة بالعين تفيد هذا المعنى حتى فيما تكون المنفعة من الأعيان كالثمرة التي على الشجرة وكالحليب في الشاة المنحة تلاحظ في إجارة الشجرة والشاة المنحة بوجودها التبعي أي الوصفي العرضي وإلا يكون بيعا للثمرة والحليب لا إجارة.
وحاصل الكلام أن الإجارة تتعلق أولا وبالذات بالعين غاية الأمر باعتبار وصفها وعرضها الكذائي.
ويمكن أن يقال في باب الأجير أيضا يكون الامر كذلك وإن كان الأجير حرا أي تعلق الإجارة بنفس الحر باعتبار الانتفاع بعمله الكذائي والشاهد على ذلك أن في عقد الإجارة الأجير يقول " آجرتك نفسي لعمل كذا " فتكون العين دائما في جميع أقسام الإجارات داخلة في مصب الإجارة ومتعلقة لها ففي جميع أقسام الإجارات الفاسدة يكون الضمان بالنسبة إلى العين تابعا للضمان في الصحيحة وحيث لا ضمان في