غفل، لم يكتب عليه شئ.
فإذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر يهتمون به، ضربوا على تلك السهام فإن خرج السهم الذي مكتوب عليه (أمرني ربي) يمضي في حاجته ويقدم على ذلك الأمر، وإن خرج السهم الذي كتب عليه (نهاني ربي) لم يقدم على ذلك الأمر، وإن خرج السهم لم يكتب عليه شئ هو غفل أعادوا العمل حتى يخرج أحد السهمين الذين كتب على أحدهما الأمر، وعلى الآخر النهي، فيعمل على طبقه.
فالمتوهم يقول: إن هذا العمل عين الاستخارة التي عند الإمامية الاثني عشرية زاد الله في عزهم وشرفهم - فتكون المشي على طبق الاستخارة، ونفس هذا العمل - أي الاستخارة - حراما وفسقا، لقوله تعالى بعد هذه الجملة، أي جملة (وأن تستقسموا بالأزلام) (ذلكم فسق) لأنه إما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع.
وأما الثاني: أي الدفع: فجوابه أن هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا، لأنه من الواضح الجلي أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية أكل اللحوم في الجاهلية، وتميز ما هو حلال منها وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى، لأنه تبارك وتعالى يقول:
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق (1)) وكانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة وصارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة يشترون جزورا ويجزونه أجزاء، وكانت عندهم سهام وهي الأزلام، أي القداح لا ريش لها وكانت تلك القداح بيد أمين لهم، وهي عشرة سهام أسماؤها: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والوغد، والسفيح، والمنيح