بيان ذلك: أن ظاهر هذه التعليلات - مثل قوله (ع) في رواية عبد الله بن سنان (إن الحبلى ربما قذفت) (1) أو قوله (ع) في رواية سماعة (فإنه ربما تعجل بها الوقت) (2) - أن كونها حبلى، أو وجود الدم قبل وقت العادة ليس مما يمنع عن كون هذا الدم الخارجي حيضا، فتدل على أن هذا الدم الخارجي إذا شككت في أنه حيض من جهة احتمال كون الحبلى أو وجوده قبل وقت العادة مانعا خارجيا عن كونه حيضا فهو حيض، لأنه لا منافاة بين الحبل والحيض، لأنه الحبلى أيضا مثل غيرها ربما تقذف الدم وأيضا لا منافاة خارجا وتكوينا بين تقدم الدم على الوقت وبين كونه حيضا، لأنه قد يعجل بها الوقت، لا أنه (ع) بصدد بيان أنه عند الشك في مانعية الحمل أو مانعية وجود الدم قبل الوقت يكون حيضا حتى يكون حكمه بالحيضية في مورد الشبهة الحكمية.
ودلالة الروايات على هذه القاعدة لو ثبتت تكون من ناحية هذه التعليلات، وقد عرفت أن هذه التعليلات على دلالتها على القاعدة المذكورة لا تدل على أكثر من أن الدم المشكوك الحيضية - من ناحية الأمور الخارجية، ككون المرأة حبلى، أو تقدم الدم على العادة وأمثال ذلك - حيض.
وأما بناء على الوجه السادس - أي الاجماع - فلابد وأن يلاحظ معقد الإجماع، وهل انعقد الإجماع على فرض تحققه على اعتبارها مطلقا؟ سواء أكانت الشبهة حكمية - أي: كان منشأ الشك احتمال اعتبار قيد وجودي من طرف الشارع، وهو مفقود كالتوالي مثلا، أو احتمال اعتبار قيد عدمي في دم الحيض، وهو موجود كاحتمال اعتبار عدم كون عمرها أكثر من خمسين مثلا وهو أكثر، أو اعتبار عدم كونها حاملا وهي حامل مثلا - أو كانت موضوعية فقط، منشأ الشك هي الأمور الخارجية، أولا بل انعقد على اعتبارها في الشبهات الموضوعية فقط، أو يكون معقد الإجماع في بعض