وبناء على الاحتمال الثاني تكون حاكمة على الأصل الذي يقتضي الفساد الجاري في شرائط نفس العقد، دون ما يقتضي الفساد الجاري في شرائط المتعاقدين أو العوضين.
وبناء على الاحتمال الثالث تكون حاكمة على كل أصل يقتضى الفساد، إلا إذا كان ذلك الأصل الذي يقتضي الفساد جاريا في الشرائط العرفية للعوضين أو المتعاقدين. مثلا بناء على هذا الاحتمال لو شك في مالية العوضين، أو في رشد المتعاقدين، أو أحدهما فلا تجري أصالة الصحة كي تكون حاكمة على أصالة عدم مالية العوضين، أو أصالة عدم رشد المتعاقدين، أو أحدهما.
إذا عرفت هذه الاحتمالات والوجوه، فنقول:
تارة يقال بأن مدرك اعتبار أصالة الصحة هو الإجماع وإن هناك إجماعان:
أحدهما قام على اعتبار أصالة الصحة مطلقا، سواء أكان مورد جريانها العبادات أو المعاملات. والثاني انعقاده على حجية أصالة الصحة في خصوص أبواب المعاملات، وأنه دليل لبى لا إطلاق لمعقدة في كلا الإجماعين، فلا بد من الأخذ به في المورد المتقين دون المورد الذي وقع فيه الخلاف.
وبناء على هذه المقالة - أي كون مدركها الإجماع وعدم إطلاق لمعقده - لا يبعد صحة ما أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) من اختصاصها بمورد احتمال الإخلال في نفس العقد، دون شرائط المتعاقدين أو العوضين. (1) وأما لو قلنا بأن مدرك اعتبارها هي سيرة العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، مضافا إلى الإجماع المحقق كما اخترنا هذا الوجه في وجه حجيتها بل قلنا أنه لا محل للإجماع الاصطلاحي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) لإمكان اتكاء المجمعين على تلك الأمور التي ذكرناها من السيرة، واختلال النظام والآيات، والروايات التي تقدم