فيه كصيد البر. الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع وقد خالف فيه الجمهور كافة. لنا: قوله تعالى: (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) الآية ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يغنم وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها فالتخصيص من غير دليل باطل وأيضا قوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) وقد اتفق أكثر الفقهاء على أن المراد بالمخرج من الأرض المعادن و الكنوز والمتفق فيها هو الخمس على ما سيذكر وكذا في المعطوف عليه أيضا ما تواتر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام وممن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاء ولو حرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا تطيب لهم الولادة أنه ليس عند الله شئ يوم القيامة أعظم من الزنا أنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب هل هؤلاء فيما أبيحوا وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة وعن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أيحبسه فقال في أمتعتهم وصنائعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال إذ أمكنهم بعد مؤنتهم وعن علي بن مهزيار وقد اختلف من قبلها في ذلك فقالوا يجب على الصنائع الخمس بعد المؤنة الصنيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار وعليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان وعن حكم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول) قال: والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكى والأحاديث في ذلك كثيرة تدل على المطلوب ولأنه قال مكتسب فيجب فيه الخمس كالغنائم في الحرب ولأنه نعمة من الله يقال ويقع عاجلا فيجب الشكر عليه بإدائه يقضه إلى مستحق الخمس كالكنوز وغيرها من المعادن. فروع: [الأول] قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا الميراث والهبة والهدية من الخمس وأنكر ابن إدريس ذلك وقال هذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ويمكن ان يحج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة فأما الغنائم والفوائد فهي واجب عليهم في كل عام قال الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغتنمها المرء والفائدة يفيده أو الجائزة من الانسان للانسان لها حظر والميراث الذي لا يحتسبه من غير أب ولا ابن الحديث. [الثاني] قال ابن الجنيد فأما من ميراث أو كد بدني أو صلاح أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها وقال أبي عقيل الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والتجار وغلة الدار والبستان والصنائع في كسب يده لان ذلك إفادة من الله وغنيمة ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق قلنا منه دانق. [الثالث] ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات في ذلك فلو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه شئ روى الشيخ في الصحيح عن الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك ويروى و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليه فيه الخمس إن شاء الله. الصنف السادس: الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز مقدار أحدهما من الآخر ولا مستحقه أخرج منه الخمس وحل إليك ذكره أكثر علمائنا لان منعه من التصرف فيه ضرر والتسويغ له بالكلية إباحة للحرام و كلاهما منتفيان فلا بد من طريق إلى التخلص وإنه اخراج خمسه إلى الذرية ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله تعالى قد رضى من الخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجلا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أعصبت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه الحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. فروع: [الأول] لو عرف مقدار الحرام وجب عليه اخراجه سواء قل من الخمس أو كثر وكذا لو عرفه بعينه ولو جهل به غير أنه عرف أنه أكثر من الخمس وجب عليه اخراج الخمس وما يغلب على الظن بالزائد. [الثاني] لو عرف صاحبه صرف ما يخرج إليه فإن كان حيا دفعه إليه وإن كان ميتا دفعه إلى وارثه فإن لم يجد له وارثا كان للامام. [الثالث] لو ورث مالا ممن لا يتحرز فحل اكتسابه ويعلم أن فيه حلا وحراما ولم يتميز أخرج منه الخمس أيضا لما تقدم. [الرابع] روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسا ويطيب له وهو دال على ما تقدم من الاحكام أيضا. الصنف السابع: