إلا قضاء وإنما تؤدى إذا حلت والاستدلال به من وجوه. {أحدها} قوله حتى يحول عليه الحول جعله غاية لعدم الوجوب بقوله أيزكيه والجواب:
يتضمن السؤال فكأنه في تقدير نعم يزكيه بعد الحول والامر للوجوب. [الثاني] التشبيه بالصوم فكما منع عليه السلام من التقديم سببا بالصلاة فكذا في التأخير عملا بقوله عليه السلام وكذا الزكاة الدال على الشبهة. [الثالث] يشبهه عليه السلام بالصوم ويؤكده قوله إلا قضاء وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها. فروع: [الأول] إذا بعث إليه زكاة ليفرقها ووجد المستحق واخر ضمن بالتلف لان التأخير مع إمكان الدفع تفريط وكذا لو خشي إذا أخر الدفع لما أوصى إليه بدفعه الامكان ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها. [الثاني] لو كان عليه ضرر في الاخراج جاز له التأخير إجماعا لان الزكاة معونة فلا يعود بالضرر على المالك ولان تأخير دين الآدمي جائز مع الضرر فكذا حق الله تعالى. [الثالث] لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشديد مع وجود المستحق ضمن قليلة كانت أو كثيرة لأنه قد فعل حراما وقال أحمد يجوز في القليلة دون الكثيرة. لنا: أنه أخر الواجب على الفور عن وقته فلا يجوز كالكبيرة. [الرابع] يجوز التخصيص والاشتراك على ما يأتي فلو كثر المستحقون في البلد وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطي غيره وفي الضمان حينئذ تردد. * مسألة:
ويجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه وتعينها وإفرادها من دون إذن الساعي لان له ولاية الاخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين قطعا ولان الساعي يجبر المالك في اخراج أي فرد شاء من أفراد الواجب ولأنه أمين على حفظها إذ الزكاة تجب في العين فيكون أمينا على بقيتها و * * * * * * ولان له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها ولان منعه من إفرادها ينبغي منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم ولان له دفع أي قيمة شاء فيتخير في الأصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حال الحول فإخراجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت. فروع: [الأول] لو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقراء ولا إلى الساعي مع المكنة ضمن بالتأخير ولا يكفي التعيين والافراد لأنا قد بينا وجب الاخراج إلى الفقراء على الفور. [الثاني] لو أخرجها عن ملكه ولم يجد الساعي ولا الفقير فتلفت من غير تفريط سقطت عنه وبه قال مالك وقال الشافعي إذا لم يفرط في الاخراج ولا في حفظ المخرج رجع إلى ماله وإن كان الباقي نصابا أخرج الزكاة وإلا فلا وقال أحمد لا تسقط الزكاة مطلقا وبه قال الثوري والزهري وحماد وقال أبو حنيفة ترك ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فيسقط الزكاة فرط أو لم يفرط. لنا: أنها تعينت زكاة بتعين المالك وسقطت الزكاة عن المال بالتعيين على ما تقدم فإذا بلغت لم يضمن كالوديعة أما مع التفريط في الحفظ أو في الاخراج فإنه يضمن كالوديعة إذا فرط في حفظها أو منع الدفع مع المطالبة وإمكانه احتج المخالف بأنها حق على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فيضمن والجواب المنع من ثبوتها في الذمة على ما سلف. [الثالث] ولو دفع إلى الفقير زكاته فقال له الفقير اشتري بها ثوبا أو طعاما فلم يقبضها فذهب ضمن المالك لان الفقير إنما يملك الزكاة بالقبض ولم يحصل المتوكل قبل لملك فاسد وقد تمكن المالك من الدفع إليه ولم يفعل فكان الضمان لازما أما لو قبضها الفقير ثم دفعها ليشتري به لها شيئا فتلفت لم يضمن إلا مع التفريط. [الرابع] روي جواز التأخير إلى شهر وشهرين مع العزل روى الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له زكاتي تحل على شهر يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال إن حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شيئت قال قلت وإن أنا كتبتها أثبتهما يستقيم لي قال نعم لا يضرك وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين والأقرب عندي في هذا الباب أن التأخير إنما يجوز للعذر فلا يتعذر لوقت بل يتقدر بقدرها لما بيناه من وجوبها على الفور ولو أخرج مع إمكان الأداء ضمن على ما بين ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بضعها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال لا بأس وهذا يدل على جواز التأخير مع العذر أما مع عدمه فلا لما سبق. * مسألة: ولا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب وبه قال ربيعة ومالك وداود وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يجوز إذا كان معه نصابا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤدي زكاة قبل حلول الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذ مضى ثلث السنة قال لا يصلي الأولى قبل الزوال والشبه يفهم منها بالطريق النحوي التعميم من ثلث السنة وغيره ولان الحول شرط فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ولأنها عبادة مؤقتة فلا يقدم على الوقت كالصلاة احتج المخالف بما رواه علي عليه السلام أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك