منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩
الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن عبيد الله الحلبي قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط ومن الجنابة ثلاثا. وما رواه حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن ا لغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا واختلاف الأحاديث دال على الاستحباب وغير قادح فيه لا يقال إنه أمر وهو يدل على الوجوب وبه احتج الموجبون وأيضا روى الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى بشئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث كانت يده فليغسلها لأنا نجيب عن الأول بأن الامر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل كثيرا في الندب وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه وعن الثاني: بذلك أيضا والنهي لا يدل على التحريم في كل صورة خصوصا مع قيام الدليل الدال على المصير إلى خلافه. فروع: [الأول] لو لم يغسل يده وغمسها في الماء لم يؤثر في تنجيسه قليلا كان أو كثيرا وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا لان طهورية الماء كانت بيقين والغمس المحرم لا يقتضي زوالها لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة والوهم لا يزيل اليقين لان اليقين لا يزول بالشك فبالوهم أولى وقال الحسن يجب إهراق الماء وقال أحمد أحب إلي أن يهريق الماء وليس بشئ. [الثاني] لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من الكرع لأنه هو الواجب في مسح التيمم ولان الغمس لها قد يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله فلا يدخل يده قبل أن يغسلها ولا يستحب الزيادة لان اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ولأنه غير مغموس. [الثالث] غمس بعضها في المنع الاستحساني كغمس جميعها لا نه مفهوم من قوله لأنه لا يدري حيث كانت يده وقال الحسن: لا يمنع لان النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشئ محكوما عليه لشئ كون بعضه كذلك وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض. [الرابع] غمسها بعد غسلها ذوي (دون ظ) الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل لان النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد. [الخامس] لا فرق بين أن يكون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جور ب أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم وأيضا الحكم المعلق على المظنة لا يعتبر فيه حقيقة الحكم كالمشقة في السفر وكالاستبراء للرحم في العدة فإنه واجب في حق الصغيرة واليائسة وأيضا الغسل تعبد لا باعتبار النجاسة ولهذا فإن القائلين بالوجوب معترفون بطهارة اليد قبل الغسل وأيضا احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج فقد يكون في البدن بثرة أو دمل أو يلاقي يده نجاسة خارجة أو يكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه. [السادس] هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل لان المراد تطهيرها حكما فلا يحصل إلا فيمن ذكرناه. [السابع] لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر والظاهر أن المراد منه الناقض لأنه مفهوم من قوله لأنه لا يدري أين باتت يده وقال بعض الفقهاء من الجمهور هو ما زاد على نصف الليل قال: لأنه لا يكون بايتا بالنصف فإن من خرج من جميع (النوم) قبل نصف الليل لا يكون بايتا ويجب الدم وهو ضعيف لأنه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنه يكون بايتا بها إجماعا ولا دم وقد بات دون النصف. [الثامن] لا يقتصر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا يجب النية فمع توهمها أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء والقائلون بالوجوب أوجبوا النية في أحد الوجهين. [التاسع] لا يفتقر إلى تسمية وقال بعض الجمهور يفتقر قياسا على الوضوء نحن نمنع الحكم في الأصل لما يأتي ويظهر الفرق بأن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء وأيضا فإن شرط القياس حصول العلة المتوقف على معقولية المعنى وهو غير معقول هنا. [العاشر] المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول مرة واحدة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا لان تفاوت الاحداث يناب تفاوت الغسل والجمهور استحب غسلها من حدث النوم ثلاثا خاصة. لنا: ما تقدم في حديثي الحلبي وحديث حريز عن الباقر (عليه السلام) وقد تقدما احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس من يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الجواب: أن أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة هذا وقالوا كيف يصنع بالمهراس.
[الحادي عشر] لو تعددت الاحداث فالأولى التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف. [الثاني عشر] الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل فلو كانت الآنية يسع الكر لم يستحب وكذا لو غمس يده في نهر جار والأقرب أن غسل اليدين تعبد محض فلو نقض طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها إشكال يقر به ذلك لعموم الامر بالغسل لمريد الغمس وكذا يستحب غسلها لمن قام من النوم ولمن لم يقم وهو أوهم على يده نجاسة أو لا وهل غسلها من سنن الوضوء فيه احتمال من حيث الامر به عند الوضوء ومن حيث أن الامر به لتوهم النجاسة لقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فيكون من جملة السنن. مسألة: ويستحب التسمية في ابتداء الطهارة وهو مذهب عامة العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى أنها واجبة وبه قال إسحاق بن راهويه. لنا: قوله تعالى: (فاغسلوا) عقب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين إرادة الصلاة والغسل وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من توضى فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن صام ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ومعنى ذلك الطهارة من الذنوب لان رفع الحدث لا ينقض وذلك يدل على أن التسمية موضع الفضيلة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر فيه التسمية ولو كانت واجبة لوجب ذكرها وما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553