لأنه شرط لذلك كله أما لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه إشكال نص الشيخ على عدمه. [الخامس] لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه وهو أظهر قولي الشافعي لان التبرد يحصل بدون النية فلا يؤثر هذا الاشتراك فإنه قد فعل الواجب وزيادة غير منافية كما لو قصد بالصلاة الطاعة والخلاص من خصمه و يحتمل البطلان وهو الوجه الثاني للشافعي لأنه لم يخلص فعله للعبادة أما لو ضم إلى الرفع نية الرياء فالوجه عندي البطلان لان الطاعة لا تخلص طاعة إلا بنيتها ولم يحصل فلا يكون ما فعله مجزيا. [السادس] لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة لم يؤثر في صحتها خلافا للشافعي فيما لو غربت بعد اقترانها بغسل اليدين ووافقنا على الاجزاء لو غربت بعد اقترانها بغسل الوجه. لنا: أنه أتى بالمأمور به وهو الطهارة مع النية فوجب الاجتزاء به ولان ما اشترطت له النية لا يبطل بغروبها والمذهول عنها كالصلاة والصيام والفرق بين ما اقترنت بغسل الوجه وغسل اليدين باطل لأنهما استويا في كونهما من أفعال الصلاة المشترطة فيها النية ولو غربت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين ثم غسل اليدين للتبرد لم يقع عند (عن) الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استيناف غسل اليدين بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله. [السابع] لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم تبطل فعله الأول خلافا لبعض الشافعية لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية كما لو نوى القطع بعد الفرا غ وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان شرطه ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية لكن يقع هنا فرق بين الوضوء والغسل في طول الفصل وقصره فيجوز في الغسل معهما ويشترط في الوضوء عدم الطول المؤدي إلى الجفاف. [الثامن] لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت لأنها وقعت مشروطة فلا يؤثر فيها تجدد الشك أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق. [التاسع] لو وضاه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ لأنه المخاطب بالطهارة والوضوء يحصل له ولا يحصل مع النية ولا اعتبار بالموضى وهو غير مخاطب ولا يحصل له فأشبه حامل الماء إليه. [العاشر] لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه ولو وقعت النية فهي غير معتبرة إذ من شرطها الاسلام ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا وقال الشافعي في أحد الوجهين اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الإعادة بعد الاسلام. [الحادي عشر] لو نوى بطهارته صلاة معينة كان كما نوى استباحة الصلاة وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيره وهو أحد أقوال الشافعي وقال أيضا يفسد لأنه لم ينو ما يقتضيه الطهارة قال أيضا يباح له ما نوى لان الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة. لنا: أن فعل المأمور به وهو النية والأفعال فواجب الاجتزاء ولا يحصل بدون رفع الحدث فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة أو مندوبة لزوال المانع ولان هذا إبطال للطهارة بعد صحتها من غير حدث ولا فرق بين أن يكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا. [الثاني عشر] المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة وهو أحد قولي الشافعي ولا يجوز لها نية رفع الحدث لأنه موجود خلافا للشافعي فإنه اشترط مع نية الاستباحة في أحد قوليه وهو باطل لأنه نية ما يمتنع حصوله فإن نوت الرفع احتمل الصحة لاستلزامه نية الاستباحة والأقوى البطلان وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم وقال علماؤنا من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل والاستباحة إن قدم الوضوء والأقرب أن له أن ينوي الرفع لكل منها. [الثالث عشر] لو فرق النية على أعضاء الوضوء بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء فالوجه عندي الاجزاء وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر لا يجزيه. لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا فلان يصح بنية مقصوده أولى احتج بأن الوضوء عبادة واحدة إذ لا يتصور اختصاص بعضها بالبطلان وبعضها بالصحة فيصير كالصلاة وكما تبطل لو نوى التكبير ثم نوى القراءة وهكذا لبطلت صلاته كذا الطهارة والجواب الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان الطهارة أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه والبعض عند اليمنى وهكذا فإنه يبطل طهارته لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون مجزيا. [الرابع عشر] قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء وهل يستحب في غير الاناء إشكال فإن قلنا به صح إقران النية وإلا فلا. [الخامس عشر] لو نوى رفع المعين ارتفعت جميع الاحداث سواء كان آخر الاحداث أو أولها لان الاحداث يتداخل فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع الجميع وقد نوى رفع أحدها فوجب أن يحصل له فيحصل إلى رفع الجميع وهو أحد أقوال الشافعي والثاني: أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم ينو رفع جميع الاحداث و الثالث: أنه إن كان أخر الاحداث ارتفعت كلها لأنها تداخلت فيما بعدها وإن كان أولها لم يرتفع. [السادس عشر] لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غالطا صح وإلا بطل. [السابع عشر] كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوى الوجوب وغيره ينوي الندب فلو نوى الوجوب أعاد ولو صلى به فريضة لم يصح ولو صلى بطهارات متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث بأن كان يتوضى لكل فريضة قبل وقتها أعاد الصلاة الأولى خاصة لبطلانها فصارت قضاء كل من عليه قضاء ينوي الوجوب. مسألة: ويجب غسل الوجه وهو مذهب علماء الاسلام قال الله تعالى:
(فاغسلوا وجوهكم) واختلفوا في حده فمذهب أهل البيت (عليهم السلام) أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا وبه قال مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ما بين العذار والاذن من الوجه وذهب الزهري إلى أن الوجه ما بين الاذنين ونقل شارح الطحاوي عن أبي يوسف أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه. لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يتوضى الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه