بإحدى الطائفتين ركعة ثم ينصر إلى وجه العدو وهو في الصلاة وهي أيضا في صلاتها ثم تجئ الطائفة الأخرى فيصلي مع الامام الركعة الثالثة ثم يسلم الامام ويرجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في صلاتها ثم يأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فيصلي ركعة منفردة ولا يقرأ فيها لأنها في حكم الايتمام ثم يسير إلى وجه العدو ثم يأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة فيصلي الركعة الثانية منفردة ويقرء فيها لأنها قد فارقت الامام (فيبدأ) من الصلاة فحكمها حكم المسبوق إذا فارق إمامه. لنا: قوله تعالى: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وهذا يدل من حيث المفهوم على أن الطائفة الأولى صلت مع جميع صلاتها ومن حيث المنطوق أن الثانية تصلي جميع صلاتها معه وهذا بيان على قولنا إذ كل واحدة يصلي معه ركعة ركعة خفيفة و ركعة أخرى حكما وعلى ما اختاره أبو حنيفة لاتيان ذلك وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى بذات الرقاع كما وصفناه رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه؟ مثل؟ قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه ولان ما ذكرناه أحوط للصلاة والحرب أما الصلاة فلان كل طائفة تأتي بصلاتها على التوالي بعضها يوافق الامام فعلا وبعضها يفارقه ويأتي به كالمسبوق وعنده إن كل طائفة ينصرون اما أن يركب ويمشي إلى العدو ويستدبر القبلة ويقابل إن احتاجت إليه ويفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا وجعل الأولى مؤتمة بالامام وقد فرغ من صلاته وكل ذلك باطل وأما الحرب فلانها يتمكن من الضرب والاعلام الغير وحال العدو إن احتاج بالكلأ وغيره ولان فيه تحقيقا والحرب مبني عليه وما ذكره فيه تطويل للصلاة وهو ينافي الحكمة إذ قد يكون بين موضع الصلاة والحرب نصف ميل فيفتقر إلى قطع ميله ذهابا وعودا احتج أبو حنيفة بأن عبد الله بن مسعود وابن عمر روى مثل قوله قال وهو أولى لان مذهبكم يقتضي تجويز مفارقة المأمومين الامام قبل الفراغ وتجويز مخالفة الطائفة الثانية الامام في الأفعال وأن يكون جالسا وهم قيام والجواب: منع ما ذكر من الرواية وقوله ما ذكرناه أولى ضعيف لما بيناه والمفارقة جائزة للفور وقد بيناه فيما مضى وكذا المخالفة. * مسألة: قال علماؤنا ويتخير الامام في صلاة المغرب إن شاء صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة يجلس في تشهد الأولى ويتم من خلفه صلاته وينهضون إلى أصحابهم ثم يأتي الطائفة الأخرى فيقدم الامام فإذا كبر وركع بهم ثالثة له وهي أولة لهم فإذا أتموا الصلاة يسلم بهم الامام وهو أحد قولي للشافعي وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي والشعبي وإن شاء تصلي بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ثم يأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويجلس عقيب الثالثة له حتى يتموا ثم يسلم وهو القول الآخر للشافعي لنا: على الأول أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف وإن صلى بالأولى ركعة احتاجت الطائفة الثانية إلى ثلاث تشهدات ولأنه لا بد من التفصيل فالأولى أحق به ولان الثانية يصلي جميع صلاتها في حكم الجماعة الأولى يفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد وعلى الثاني: ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام أنه صلى ليلة الهرير المغرب بأصحابه فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وفي المغرب يقوم الامام ويجئ طائفة ويقفون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلي بهم ركعة فيقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويقومون معه فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجائت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فيصلي ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات والأولتين ركعتان في جماعة والآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم فهذا الخبران يدلان على التخيير إذ قد اشتمل كل واحد منهما على الامر وليس فيه صيغة تدل على الوجوب نصا فيحمل على التخيير احتج الشافعي بأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف وهو أن يحصل بما قلناه واحتج على الآخر لفعل علي عليه السلام وبأن الأولى أدركت مع الامام فضيلة الاحرام والتقدم فينبغي أن يريد الثانية في الركعات لتحصل التعادل. والجواب: عن الكل إنا نقول بموجبه إن فعل كل واحد منهما جائز و دلايلهم إنما يدل على جواز ما يدعونه لا على بطلان الآخر. * مسألة: روى أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله يصفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلانا الظهر فقال المشركون لقد صلينا عشرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر و العصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله مستقبل القبلة والمشركون أمامه نصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف خلف ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم
(٤٠٢)