قال سألته عن رجل سهى خلف إمامه بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه. والجواب عن الأول: أنه محمول على السهو في العدد والشك فيه لان الامام كافيه في ذلك لا في أفعال الصلاة كالنية وتكبيرة الاحرام وغيرهما، وعن الثاني: بالمنع من عدم الامر وعن أول أحاديث الشيخ الطعن في السند فإن حفص بن البختري فيه قول على أن ذلك محمول على السهو في العدد ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا وما رواه عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه من سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم ينتبه الامام فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ومن هذا أمران الأخبار المطلقة في نفي السهو عن الإمام والمأموم إنما هي مقيدة بحفظ واحد منهم، وعن الثاني: بالحمل على الوهم في العدد والضمان المراد به في القراءة خاصة لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أيضمن الامام الصلاة قال ليس بضامن وفي الصحيح وعن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يضمن الامام صلاة الفريضة قال هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال لا يضمن أي شئ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر وعن الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة، وعن الثالث: بضعف السند مع القول بالموجب فإن هذه الأشياء المتروكة المنسية لا يستعقب سجودا على ما سلف، وعن الرابع: بضعف السند والمعارضة بالأحاديث الدالة على انتفاء؟ النسيان؟. فروع:
[الأول] لو سهى الامام خاصة أنفرد بمقتضاه من السجود له أو التلافي ولا يجب على المأموم متابعته خلافا لفقهاء الجمهور كافة. لنا:
أن السجود وجب على الامام بمعنى لم يوجد في المأموم فلا يثبت حكمه المقتضي للإعانة احتج المخالف بقوله عليه السلام إنما جعل الامام المتابعة به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وقوله عليه السلام ليس على من خلف الامام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه و الجواب عن الأول: أن المراد بذلك السجود والذي في صلب الصلاة بدليل قرينة الركوع، وعن الثاني: أن المراد بذلك إذا اشترك في السهو فإن الظاهر من قوله فإن سهى إمامه أي إمام من سهى خلف الامام. [الثاني] لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشترك حكمه فيهم ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فسهى الامام كيف يصنع الرجل قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنا على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ولان المقتضى مشترك فيشترك الاقتضاء. [الثالث] لو سهى المأموم خاصة لم يجب على الامام سجود السهو بلا خلاف وهل يجب عليه السجود فيه خلاف بيناه. [الرابع] لو اشترك السهو فلم يسجد الامام سجد المأموم وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث و أبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: لا يسجد المأموم وبه قال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وحماد والمزني. لنا: ثبوت المقتضي في كل واحد منهما غير مشروط بثبوته في حق الآخر والإرادة فيثبت الاقتضاء كذلك ولان نقصان الصلاة ثابت في حقه فإذا لم يجبر الامام جبره المأموم احتج المخالف بأن المأموم إنما سجد فإذا لم يسجد المأموم لم يوجد المقتضي. والجواب: المنع من التبعية على ما سلف. [الخامس] المسبوق إذا سهى إمامه فيما سلف لم يتبعه في حكمه لا لعدم المقتضي عنه خلافا لأكثر الجمهور وإن سهى المأموم بعد تسليم الامام فيما بقي عدله لأنه بالمعارفة (بالمفرقة) خرج عن الاتمام وقد (لم) يثبت المقتضي. [السادس] المأموم إذا أدرك ركعة مع الامام فإنه يتم صلاته ولا يسجد للسهو عند علمائنا، وهو قول الفقهاء الأربعة وقال ابن عمر وابن الزبير وعطا وطاوس ومجاهد وإسحاق: سجد للسهو. لنا: قوله عليه السلام: وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بسجود ولان المقتضي هو السهو وهو منفي هنا، احتج المخالف بأنه جلس للتشهد في غير موضع التشهد. والجواب: المتابعة في الجلوس لا يستلزم التشهد. * مسألة: ولا حكم للشك بعد الفراغ من الصلاة بلا خلاف، لأنه شك بعد انتقال فلا التفات ولان اعتباره عسر فيكون منفيا ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما يفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. * مسألة: لو ترك القراءة ناسيا قرأ ما لم يركع فإذا ركع استمر ولا شئ عليه عندنا إلا على قول بعض أصحابنا أن سجود السهو يجب لكل زيادة ونقيصة وقال الشافعي يبطل صلاته. لنا: قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولا ينقص بالركوع والسجدتين لأنهما ركن فلا يصح الصلاة من دونه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ على وإيجاب السجدتين تخصيص للنفي من غير دليل مناف للتمام احتج المخالف بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والجواب: أن الخطاب يستدعي الاستحضار. * مسألة: وكذا لو نسي الذكر في الركوع والطمأنينة فيه أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الانتصاب والسجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أو الذكر فيه أو رفع الرأس منه أو للتشهد كل ذلك إذا ذكر في المحل أتى به ولو فات