متابعتهم فيه. [السادس] يستحب للامام أن يخفف بهم الصلاة لان وضع صلاة الخوف للتخفيف وكذا يستحب للطائفة التي يفارقه التخفيف. [السابع] إذا قام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال خلافا للشافعي في أحد قوليه. لنا: أن الصلاة ليس فيها حال سكوت والقيام محل القراءة فليأت به كالتشهد احتج الشافعي بأنه قد قرأ في الأول مع الطائفة المتقدمة فليسكت في الثانية ليقرأ مع الأخرى فيحصل التسوية والجواب: أن التسوية يحصل بانتظاره إياهم في موضعين والأول في موضع واحد. [الثامن] إذا جاءت الطائفة وجلس للتشهد قاموا فأتموا الصلاة ثم جلس وتشهد وسلم بهم الامام وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك ويتشهدون معه ويسلم الامام يقومون فيتمون. لنا: قوله تعالى: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وهذا يدل على أن جميع صلاتها معه ولا يتأتى ذلك إلا بما قلناه وما رواه الجمهور في صفة ذات الرقاع والخاصة رواية الحلبي وقد سلف كل ذلك ولان الأولى أدركت فضيلة الاحرام فينبغي أن يسلم بالثانية لتحصيل التعادل ولان صلاة الخوف مبنية على التخفيف وما ذكره مالك مناف له لأنها قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع فتفرق أصحابه فرقتين ثم ذكر الحديث إلى قوله وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض إنا نقول مع سلامة السند أن هذا مبني على اعتبار المصلحة ففي موضع الحاجة إلى السرعة ينبغي العمل على ما بيناه وفي حال عدم الحاجة يجوز ذلك. {البحث الثالث} في الاحكام، * مسألة: يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب قال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد: يجوز لكن لا يقصر وقال مالك: لا يجوز فعلها في الحضر. لنا: قوله تعالى:
(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) وذلك عام في كل حال ولأنها صلاة خوف فجازت في الحصر كالسفر احتج مالك بأن الآية دلت على صلاة ركعتين وذلك مختص بالسفر ولان النبي صلى الله عليه وآله يفعلها في الحضر. والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه وقد بينا وجوب التقصير في الحضر وأيضا فإنه قد يكون في الحضر ركعتان كالجمعة والفجر ولان ما ذكره ينتقض بالمغرب ويجوز فعلها في السفر والحضر معا إجماعا، وعن الثاني: لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتفق له بعد نزول صلاة الخوف خوف في الحضر لان ذلك كان بعد الخندق. * مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يجب حمل السلاح في حال الصلاة وهو إحدى قولي الشافعي وهو قول داود وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر لا يجب بل يستحب. لنا: قوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم) والامر للوجوب إلى أن يظهر المنافي وقوله تعالى: (فلا جناح إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) نفي الخروج بشرط الأذى فثبت مع عدمه ولان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل وقال عليه السلام:
" صلوا كما رأيتموني أصلي " احتج المخالف بأنه لو وجب لكان شرطا والجواب: المنع من الملازمة والقياس لا يفيد في مقابلة النص قالوا الامر المترفق والتحفظ فلا يكون واجبا والجواب بعد تسليم أنه للتحفظ لا نسلم عدم الوجوب فإن حفظ النفس من الواجبات. فروع: [الأول] أخذ السلاح وإن كان واجبا إلا أنه ليس جزء من الصلاة ولا شرطا فيها ولا يبطل بالاخلال به. [الثاني] لو منع السلاح شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه. [الثالث] لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول وقيل بالجواز عملا بالعموم والوجه اعتبار الحاجة. [الرابع] لو لم يمنع السلاح شيئا من الواجبات ومنع الاكمال قال الشافعي يكره حمله وفيه تردد. [الخامس] لو كان بهم أذى من مطر أو مرض أو غيره لم يجب أخذ السلاح بلا خلاف لثبوت النص الدال على نفي الحرج فيه. * مسألة: إذا اشتد الخوف والتحم القتال وانتهت الحال إلى المسايفة صلى بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة إن أمكنه ولو بتكبيرة الاحرام وغير مستقبل وسجد على قربوس سرجه وإن لم يتمكن أومأ ويكون سجوده أخفض من ركوعه ويتقدمون ويتأخرون ويطعنون ويكبرون ويقرؤن ولا يؤخرون الصلاة ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة و ابن أبي ليلى: لا يصلي مع المسافة ولا مع المشي وقال الشافعي يصلي فإن تتابع الضرب أو الطعن أو المشي وفعل ما تطول بطلت صلاته. لنا: قوله تعالى فإن خفتم رجالا أو ركبانا) ورجال جمع راجل كصاحب وصحاب وما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال يصلي كل انسان منهم بالدعاء حيث كان وجهه وإن كان المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليه السلام صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب العشاء الآخرة عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير والمسايفة تكبير بغير إيماء والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على خياله ولأنه مكلف يصح منه الطهارة فلا يجوز له ترك الصلاة في جميع آخر الوقت كالمريض أحتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله أخر الصلاة يوم الخندق فلم يصلي ولان ما منع من الصلاة في غير شدة الخوف منعها معه كالحدث والصياح واحتج الشافعي بأن الفعل الطويل مبطل فكذا في حال الشدة كالحدث والجواب عن الأول: أن أبا سعيد الخدري روى أن آية الخوف نزلت بعد واقعة الخندق ويؤيده أن ذلك