منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
متابعتهم فيه. [السادس] يستحب للامام أن يخفف بهم الصلاة لان وضع صلاة الخوف للتخفيف وكذا يستحب للطائفة التي يفارقه التخفيف. [السابع] إذا قام إلى الثانية منتظرا قرأ في تلك الحال خلافا للشافعي في أحد قوليه. لنا: أن الصلاة ليس فيها حال سكوت والقيام محل القراءة فليأت به كالتشهد احتج الشافعي بأنه قد قرأ في الأول مع الطائفة المتقدمة فليسكت في الثانية ليقرأ مع الأخرى فيحصل التسوية والجواب: أن التسوية يحصل بانتظاره إياهم في موضعين والأول في موضع واحد. [الثامن] إذا جاءت الطائفة وجلس للتشهد قاموا فأتموا الصلاة ثم جلس وتشهد وسلم بهم الامام وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك ويتشهدون معه ويسلم الامام يقومون فيتمون. لنا: قوله تعالى: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وهذا يدل على أن جميع صلاتها معه ولا يتأتى ذلك إلا بما قلناه وما رواه الجمهور في صفة ذات الرقاع والخاصة رواية الحلبي وقد سلف كل ذلك ولان الأولى أدركت فضيلة الاحرام فينبغي أن يسلم بالثانية لتحصيل التعادل ولان صلاة الخوف مبنية على التخفيف وما ذكره مالك مناف له لأنها قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع فتفرق أصحابه فرقتين ثم ذكر الحديث إلى قوله وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض إنا نقول مع سلامة السند أن هذا مبني على اعتبار المصلحة ففي موضع الحاجة إلى السرعة ينبغي العمل على ما بيناه وفي حال عدم الحاجة يجوز ذلك. {البحث الثالث} في الاحكام، * مسألة: يجوز هذه الصلاة في الحضر قصرا عند حصول السبب قال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد: يجوز لكن لا يقصر وقال مالك: لا يجوز فعلها في الحضر. لنا: قوله تعالى:
(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) وذلك عام في كل حال ولأنها صلاة خوف فجازت في الحصر كالسفر احتج مالك بأن الآية دلت على صلاة ركعتين وذلك مختص بالسفر ولان النبي صلى الله عليه وآله يفعلها في الحضر. والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه وقد بينا وجوب التقصير في الحضر وأيضا فإنه قد يكون في الحضر ركعتان كالجمعة والفجر ولان ما ذكره ينتقض بالمغرب ويجوز فعلها في السفر والحضر معا إجماعا، وعن الثاني: لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتفق له بعد نزول صلاة الخوف خوف في الحضر لان ذلك كان بعد الخندق. * مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يجب حمل السلاح في حال الصلاة وهو إحدى قولي الشافعي وهو قول داود وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر لا يجب بل يستحب. لنا: قوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم) والامر للوجوب إلى أن يظهر المنافي وقوله تعالى: (فلا جناح إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) نفي الخروج بشرط الأذى فثبت مع عدمه ولان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل وقال عليه السلام:
" صلوا كما رأيتموني أصلي " احتج المخالف بأنه لو وجب لكان شرطا والجواب: المنع من الملازمة والقياس لا يفيد في مقابلة النص قالوا الامر المترفق والتحفظ فلا يكون واجبا والجواب بعد تسليم أنه للتحفظ لا نسلم عدم الوجوب فإن حفظ النفس من الواجبات. فروع: [الأول] أخذ السلاح وإن كان واجبا إلا أنه ليس جزء من الصلاة ولا شرطا فيها ولا يبطل بالاخلال به. [الثاني] لو منع السلاح شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه. [الثالث] لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول وقيل بالجواز عملا بالعموم والوجه اعتبار الحاجة. [الرابع] لو لم يمنع السلاح شيئا من الواجبات ومنع الاكمال قال الشافعي يكره حمله وفيه تردد. [الخامس] لو كان بهم أذى من مطر أو مرض أو غيره لم يجب أخذ السلاح بلا خلاف لثبوت النص الدال على نفي الحرج فيه. * مسألة: إذا اشتد الخوف والتحم القتال وانتهت الحال إلى المسايفة صلى بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة إن أمكنه ولو بتكبيرة الاحرام وغير مستقبل وسجد على قربوس سرجه وإن لم يتمكن أومأ ويكون سجوده أخفض من ركوعه ويتقدمون ويتأخرون ويطعنون ويكبرون ويقرؤن ولا يؤخرون الصلاة ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة و ابن أبي ليلى: لا يصلي مع المسافة ولا مع المشي وقال الشافعي يصلي فإن تتابع الضرب أو الطعن أو المشي وفعل ما تطول بطلت صلاته. لنا: قوله تعالى فإن خفتم رجالا أو ركبانا) ورجال جمع راجل كصاحب وصحاب وما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال يصلي كل انسان منهم بالدعاء حيث كان وجهه وإن كان المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليه السلام صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب العشاء الآخرة عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير والمسايفة تكبير بغير إيماء والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على خياله ولأنه مكلف يصح منه الطهارة فلا يجوز له ترك الصلاة في جميع آخر الوقت كالمريض أحتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله أخر الصلاة يوم الخندق فلم يصلي ولان ما منع من الصلاة في غير شدة الخوف منعها معه كالحدث والصياح واحتج الشافعي بأن الفعل الطويل مبطل فكذا في حال الشدة كالحدث والجواب عن الأول: أن أبا سعيد الخدري روى أن آية الخوف نزلت بعد واقعة الخندق ويؤيده أن ذلك
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553