[الأول] لو لم يتمكن من الصلاة قائما إلا بما يعتمد عليه ومن حائط أو عكاز وجب عليه ذلك ولا يجوز له الصلاة جالسا إلا مع عدم الوصلة لان القيام واجب ولا يتم إلا بما ذكرناه فيكون واجبا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يستند إلى جدار إلا أن يكون مريضا والاستثناء من النفي إثبات. [الثاني] إذا لم يتمكن من السجود على الأرض رفع شيئا وسجد عليه لأجل الضرورة رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه هو أفضل من الايماء وروى في الموثق عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو يضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له. [الثالث] يتغير مراتب الصلاة بتغير أحوال المريض في طرفي الزيادة والنقصان فلو صلى مضطجعا فوجد خفه للقعود قعد وأتم صلاته وكذا لو صلى جالسا فوجد خفه للقيام قام وأتم ولا يستأنف لان الدخول في تلك الحال وقع مشروعا فالإعادة يحتاج إلى دليل وكذا لو صلى قائما فتجدد العجز صلى جالسا أو كان جالسا فيعجز اضطجع وأتم صلاته من غير استيناف. [الرابع] الشيخ الكبير إذا عجز عن القيام سقط عنه وصلى بالايماء إذا لم يتمكن من الركوع والسجود دفعا للجرح ولما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد وإن لم يتمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء قلت فالصيام قال إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فإن كانت له مقدرة وصدقة مد من طعام بدل كل يوم وأحب إلي وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه. [الخامس] حد المرض الذي يباح معه ترك القيام بما يعلمه الانسان من نفسه وقد حده شيخنا رحمه الله بعدم المقدرة على المشي مقدار الصلاة. لنا: ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل ليوعك ويخرج ولكنه اعلم بنفسه إذا قوى فليقم وعن عمر بن أذينة عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه احتج الشيخ بما رواه عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما والجواب المعارضة بما ذكرناه ولأنه تحديد للغالب لا للدائم وقد جعله في المبسوط رواية واختار ما قلناه. [السادس] يستحب للمريض إذا جلس أن يقعد متربعا فإذا أراد الركوع يثني رجليه فإن لم يتمكن جلس كيف ما أراد. [السابع] يجوز له أن يصلي بالايماء في النوافل وإن يمكن من الاتيان كما للركوع والسجود لان التشديد فيها ليس كالتشديد في الفرائض. * مسألة: الأسير في أيدي المشركين إذا لم يمكنه الصلاة على وجهها صلى بالايماء لوجود الضرورة ولما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يؤمي إيماء وكذا المصلوب بالايماء أما العاري فإنه يجتهد في ستر عورته قبله ودبره بمهما اتفق من ورق الشجر وغيره فإن لم يتمكن صلى جالسا إن كان معه غيره أو كان في موضع لا يأمن من إطلاع غيره عليه ولو أمن المطلع صلى قائما ولو كانوا كذلك صلوا جلوسا ويقدم امامهم بركبتيه ويجعل ركوعه وسجوده بالايماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه قال الشيخ ويركع من خلفه ويسجد روى الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأتيه ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. فرع: لو لم يجد العاري إلا حفرة نزل فيها واستر عن الناس وصلى لان ستر العورة واجب بقدر الامكان وفي النزول قدر من الاستتار مطلوب فيجب ولما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها وركع. * مسألة: ولا بأس في الصلاة في السفينة إذا تمكن استيفاء الأفعال المطلوبة على وجهها لان المطلوب الأفعال والتقدير حصولها وروى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تتكفا فصل قاعدا. فروع: [الأول] لو لم يتمكن من الخروج ولم يتمكن من استيفاء الأفعال صلى على حسب حاله ويتحرك وجود الأفعال على وجهها روى الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأله عن الصلاة في السفينة فقال إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم يستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة. [الثاني] إذا لم يتمكن عن استقبال القبلة استقبل بتكبيرة الاحرام القبلة ثم صلى كيف ما دارت السفينة قال الشيخ وقد روى أنه يصلي إلى صدر السفينة وذلك يختص بالنوافل والرواية رواها في التهذيب عن سليمان بن خالد قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس و يصلي وهو مستقبل القبلة فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده