يقال يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا وعن علي بن حمزة عن رجل صالح قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال كل ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه لأنا نقول أنهما محمولان علي بن بكير سهوه بحيث يعود ويتواسا فإنه لا يلتفت إلى الشك لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وأبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلت فإنه يكثر عليه ذلك كلما ادعا الشك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقص الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم. * مسألة: ولو كان في الصلاة فلم يدر صلى أم لا فليعد لما تقدم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل.
* مسألة: لو صلى بغير طهارة أو قبل دخول الوقت أو في ثوب نجس مع تقدم العلم أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب مع علمه بغصبيتها أعاد الصلاة وقد تقدم بيان ذلك كله. {البحث الثاني} فيما لا حكم له، * مسألة: من كثر سهوه وتواتر لم يلتفت إليه و يبني على ما شك فيه بأنه واقع ولا يسجد للسهو لان وجوب تداركه يقتضي الحرج وهو منفي لأنه يقع في ورطة يتعذر معها الصلاة وسجدة السهو تكليف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وأبو بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد قلنا يكثر عليه ذلك كلما أعاد الشك قال يمضي في شكه ثم قال لا يعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطعموا فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم وعن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كثر السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. فرع: قال الشيخ رحمه الله أن حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات قال ابن إدريس حده أن يسهو في شئ واحد أو في فريضة واحدة ثلاث مرات أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس وهذا كله لم يثبت والتقدير الشرعي مفقود وعادة الشرع في مثل هذا والناس على العادات. * مسألة: ولا حكم للسهو في السهو وعليه فتوى علمائنا لأنه لو جبره أمكن أن يسهو ثانيا وهكذا فلا يتخلص عن السهو وذلك يقتضي المشقة فيسقط اعتباره في نظر الشرع ولان توصلي (التوصل) إلى إزالة حكم السهو فلا يكون سببا لثبوته ويؤيده ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة ومعنى قول الفقهاء ولا سهو في السهو أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي فلو سهى فيهما ولم يدر صلى واحدة أو ثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه أن من سهى فلم يدر هل سهى أم لا لا يعتد به ولا يجب عليه شئ والأول أقرب. * مسألة: ولو شك في شئ بعد انتقاله عنه لم يلتفت و استمر على فعله سواء كان ركنا أو غير ركن مثل أن يشك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود أو في السجود وقد قام أو في التشهد كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه وإلا لزم الحرج المنفي لأن الشك يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدى إلى الحرج ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبيرة وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشئ أما لو شك في شئ وهو في محله كمن شك في القراءة وهو قائم أو في الركوع كذلك أو في السجود وهو جالس فإنه يأتي به لان الاتيان به ممكن من غير اختلال بشئ من هيئات الصلاة والأصل عدم الفعل فيجب عليه الاتيان به لان الأصالة لعدم الفعل ثابتة في الصورتين فما الفارق لأنا نقول عارضها في الصورة الأولى أصالة كون الانسان لا ينتقل عن شئ إلا بعد فعل ما سبقه غالبا والشك فيه مع فعله غالبا بخلاف الصورة الثانية ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا قال فليركع وعمران ثقة فالظاهر إسناده في ذلك إلى إمام وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد وقد روى الشيخ عن الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ستقيم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان وتأوله الشيخ بأن القيام المذكور كان في الرابعة والشك في ركوع الثالثة ويمكن أن يقال أن في الطريق أبان بن عمر وفيه قول. فروع: [الأول] لو شك في السجود وهو في الحال فسجد ثم ذكر أنه كان سجد لم يعد الصلاة بخلاف الركوع لو ركع ثم شك أنه كان قد ركع أو لا فإنه يعيد والفرق أنه زاد هنا ركنا بخلاف