رسوله بالكسر وقصد العطف أو لم يكفر به كما لو قصد القسم أو لم يقصد شيئا لأنه أخل بواجب وقال الشافعي إن يحسن في الفاتحة ما يختل به المعنى كما مثلناه فسدت صلاته خاصة وإن كان لا يختل به المعنى صحت صلاته وإن كان في السورة غير الفاتحة وكفر به فسدت صلاته وصلاة من خلفه وإلا فلا. [الخامس] لو كانت له ليغة خفيفة يمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته للقارئ. * مسألة: لا يجوز أن يؤم المرأة الرجال وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها ووقع خلفهم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أخروهن من حيث أخرهن الله ولأن المرأة مأمورة بالاستتار والامام مأمور بعقده (بجهره) ولأنها لا تؤذن للرجال فلا تكون إماما لهم كالكافر احتج المخالف بما روي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدورها في بيتها فجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن يؤم أهل دارها وذلك عام في الرجال والنساء. والجواب: أن الدارقطني روى أنه عليه السلام أمرها أن تؤم نساء أهل دارها وأيضا فهو محمول على ذلك لما قلناه. فروع:
[الأول] يجوز أن يؤم الرجل المرأة ولا نعرف فيه خلافا روى الشيخ عن عبد الله بن بكر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه ومثله رواه في الموثق عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام ولأنهن أهل فرض فاستحب لهن الجماعة كالرجال وذلك عام في حق الأقارب والأجانب كان معهن رجال أو لم يكن وكره الشافعي أن يصلي الرجل بالأجنبيات إن لم يكن معهن غيره لقوله عليه السلام لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. [الثاني] لا يجوز أن يؤم الخنثى رجلا لجواز أن يكون امرأة ولا يؤم امرأة خنثى لجواز أن يكون رجلا ولا يجوز أن يؤم الخنثى مثله لجواز أن يكون الامام منهما امرأة والمأموم رجلا. [الثالث] يجوز للرجل يؤم الخنثى لأنه لا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة وعلى التقديرين يجوز الإمامة ويجوز للخنثى أن يؤم امرأة لان أقل حاله أن يكون امرأة. [الرابع] لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة لان الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصا بمن يؤم الرجال ولو تبين بعد الصلاة أنه كان خنثى مشكلا لم يعد لأنه بنى على الظاهر فكان كما لو تبين كفره. * مسألة: يكره أن يؤم المسافر الحاضر وبالعكس وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي المكروه الأول خاصة. لنا: أن مفارقة الامام للمأموم مكروهة وهي حاصلة ها هنا على كلا التقديرين وما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ولأنهما مختلفان في عدد الفرض وكره إيتمام كل واحد منهما لصاحبه كايتمام الحاضر بالمسافر احتج الشافعي بأن المسافر يتم صلاته خلف المقيم فلا كراهية أما العكس فإنه مكروه لان الامام متبوع والجواب:
ان اتمام المأموم غير جائز على ما سيأتي. فروع: [الأول] لو كان الامام حاضرا والمأموم مسافر استحب للامام أن يؤمي برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته ويجوز للمأموم أن يصلي معه فريضة أخرى لحديث الفضل لا يقال أن السورة لا تجب فيكون قراءة الإمام ناقصة فكيف يتحمل عن المأموم لأنا نقول بمنع نقصان القراءة وأيضا ينتقض بالمسبوق. [الثاني] لو كان الامام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه لأنه جعل للخروج في الصلاة وهو محرم قبل إكمالها فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته ويستحب للامام أن يقدم من يؤم بهم فإن لم يفعل قدم المأمومين وهل يجوز أن يصلي الامام فريضة أخرى فنوى المأموم الايتمام به في التتمة الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز. [الثالث] لا يكره إيتمام المسافر بمثله لتساويهما في الفعل والعدد فلا يحصل المفارقة. [الرابع] لو تساوى فرض الحاضر والمسافر عددا كما في المغرب أو الصبح أو صلاة الخوف إن قلنا بالقصر فيهما حضر أهل يكره الجماعة هنا؟ الأقرب عدمه للتساوي فلا تحصل المفارقة المقتضية للكراهية. * مسألة: ويكره أن يؤم المتيمم متطهرا بالماء ولا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. لنا: على الجواز عموم الامر بالجماعة وما رواه الجمهور أن عمر بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكره وصلى ابن عباس بأصحابه وفيهم عمار بن ياسر وجماعة من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم أصابه جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا ولأنه متطهرا طهارة شرعية يجوز له معها الدخول في الصلاة ويسقط معها الفرض فأشبه المتوضئ وأما الكراهية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضين وما رواه في الموثق عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين. فروع: [الأول] قال الشيخ تجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وللشافعي وجهان. لنا: أنها متطهرة طهارة شرعية يجوز معها الدخول في الصلاة فأشبهت المتيمم احتجوا بأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة له والجواب أن ذلك الحدث سقط اعتباره في نظر الشرع في تلك الصلاة وكذا البحث في صاحب السلس. [الثاني] من على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يمكن من إزالتها أن يكون إماما للطاهر خلافا لبعض الجمهور عملا بالعموم وهو قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم. [الثالث] لا يجوز إيتمام المتطهر بعادم الماء والتراب وشبهه إن قلنا بوجوب الصلاة عليه لأنه صلى (خلف) غير متطهر فلا