فوق بيت أو غير ذلك والامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ولان المقتضي وهو عموم الامر بالاجماع موجود والمانع وهو ارتفاع علو الامام الشاغل للبصر منتف فثبت الحكم. * مسألة: ولا يشترط فيها نية الامام للإمامة سواء كان المأموم وإن كان المأموم رجلا أو امرأة وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان أو امرأة وهو قول أحمد وقال أبو حنيفة يشترط لو أم النساء. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ ووقف يصلي فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه ومن المعلوم أنه عليه السلام لم يكن ناويا لإمامته ولأنه لا يختلف فعله حالتي الإمامة والانفراد فلا فائدة في نيتها احتج المخالف بقوله عليه السلام: الأئمة ضمناء ولا ضمان إلا مع النية والجواب:
لم لا يكتفي فيه نية المأموم. فرع: لو صلى منفردا فجاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح ولو لم ينو في الفرض والنفل وكذا لو لم يعلم الامام بالدخول معه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن المنذر وقال أحمد والثوري وإسحاق أنه لا يصح. لنا: ما تقدم من حديث ابن عباس ولان ذلك في محل الحاجة فكان مشروعا بيانه أنه إذا صلى المنفرد وجاء قوم آخر من ورائه فانقطع الصلاة ارتكب النهي في قوله ولا تبطلوا أعمالكم وإن أتم وأخبرهم ببطلان صلاتهم فهو أقبح وأشق ولانا قد بينا أن نية الامام غير شرط احتجوا بقوله عليه السلام الأئمة ضمناء ولا ضمان إلا مع العلم ولأنه لم ينو إمامة في ابتداء الصلاة فلم يصح كما لو أيتم بمأموم. والجواب عن الأول: أنه لا يدل على ما قالوها فإن الامام إنما يتحمل القراءة والسهو، وعن الثاني: أنه ينتقض بحالة الاستخلاف. * مسألة: وليس تساوي الفرضين شرطا فلو صلى ظهرا مع من يصلي العصر صح ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال عطا وطاوس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وسلمى بن حرب وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة ومالك والزهري وأحمد في الرواية الأخرى أنه شرط. لنا: أن المباينة بين صلاة النفل والفرض مع الاتحاد كالظهر إذا صلاها مرة ثانية أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبين وقد صح الايتمام في الأول فيصح في الثاني أما لأنه أولى أو بالاجماع المركب وبيان الأول ما يأتي ولأنهما متساويان في الأفعال الظاهرة فكان الايتمام جائزا كما لو اتفقا وكالمفترض خلف المتنفل وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل؟ يؤم؟ يقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال أجزأت عنهم احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنما جعل الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه ولان من يصلي الظهر لا يأتم بمن يصلي الجمعة. والجواب عن الأول: أن المراد به لا يختلفوا عليه في الأفعال ويدل عليه قوله فإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا لا في النية ولهذا صح ايتمام المتنفل بالمفترض، وعن الثاني: أن من حصر يجب عليه الجمعة فلا يجزيه الظهر وينتقض بمن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية فإنه يأتم به وينوي الظهر لا الجمعة. * مسألة:
وليس تساوي وجه الفعل شرطا فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس والمفترض بمثله والمتنفل بمثله في مواضع سبقت إما اقتداء المتنفل بالمفترض فلا نعرف فيه خلافا بين أحد من أهل العلم لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس واما الاقتداء المفترض بالمتنفل فإنه جائز عندنا وبه قال عطا و طاوس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين وابن المنذر وسلمى بن حرب وقال الزهري ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وأصحاب الرأي لا يجوز ذلك. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ولان النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف بالطائفتين مرتين فالثانية نفل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف الجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ؟ فعرف؟ ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به إن شاء الله فكتب صل بهم ولأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال فجاز ايتمام المصلي لأحدهما بالمصلي للأخرى كالعكس احتجوا بقوله عليه السلام إنما جعل الامام ليؤتم به. والجواب: قد تقدم. فرع: ويجوز أن يصلي المأموم قضاء و الامام أداء عملا بالعموم وبما تقدم وبما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات واعلم أن في هذا الحديث دلالة على التوسعة. فرع: إذا صلاها مرة ثانية إماما كان أو مأموما كانت نافلة ويكون الفرض ما فعله أولا وبه قال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة وإسحاق لقوله عليه السلام لكن لكما نافلة إذ قد برئت ذمته بالفعل الأول فلم يبق عليه وجوب يؤديه في الثاني فإن فعله كان نفلا قال ابن بابويه وقد روى أنه يحتسب أفضلهما وأتمهما وقال الشافعي في القديم يحسب الله تعالى له أيهما شاء وليس بشئ للحديث المتقدم والمعنى الذي ذكرناه ولقوله عليه السلام لأبي ذر فإنها لك نافلة وقال سعيد بن المسيب وعطا والشعبي التي صلاها معهم هي المكتوبة وليس بشئ أيضا لما تقدم وروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري وابن بابويه