النهر وهو قول أكثر علمائنا وقول مالك والشافعي وقال أبو الصلاح النهر حائل وقال أبو حنيفة الطريق والنهر حائلان وهو إحدى الروايتين لأحمد. لنا: عموم الامر بالجماعة والمانع من تمكن الاقتداء وهو الحائل المقتضي لمنع وصول الصوت والمشاهدة زائل احتج أبو حنيفة بأن الطريق ليس محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الابصار. والجواب: المنع من كون الطريق ليس محلا للصلاة وكذا يجوز الصلاة فيها كالمصلي في السفينة وعلى الماء الجامد وكما صلى أنس على أصليت مأموما بينه وبين الامام طريق ولو سلم ذلك منع الصلاة فيه أما الاقتداء فلا ولان طريق لا يمنع الابصار في العيد والجنازة وكذا في الخمس. [الثالث] ما يمنع الاستطراق لا المشاهدة كالمقاصير المخرجة في المبسوط لا يمنع الائتمام وقال في الخلاف يمنع والشافعي مثل القولين وعول في الخلاف على رواية زرارة وفي المبسوط على العموم. [الرابع] الجماعة في السفينة جائزة أخذت وتعددت سواء شد بعض المتعددة إلى بعض أولا عملا بالعموم وكذا البحث لو كان الامام في السفينة والمأموم على الشط إذا لم يوجد حائلا وبالعكس. [الخامس] لو لم يشاهد الامام ويشاهد المأموم صحت صلاته وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني ولا نعرف فيه خلافا. [السادس] قال الشيخ يجوز للنساء أن يصلين من وراء الجدار أمامة مات لان النساء عورة فلا ينبغي لهن مخالطة الرجال وفضيلة الجماعة متأكدة فلا ينبغي لهن تركها فساغ لهن الصلاة من وراء الحائل وروى الشيخ ذلك عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت فإن بينهن وبينه حائط أو طريق؟ فقال: لا بأس ولا فرق في ذلك الحسناء والشوهاء والشابة والمسنة وروى ابن بابويه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
[السابع] لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته ولو صلى قوم عن يمينه أو شماله أو؟ وطئه؟ صحت صلاتهم لأنهم يرون من يرى الامام ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم ولو لم يكن المأمومين في قباله بل على جانبه فإن اتصلت الصفوف به صحت صلاته وإلا فلا ذكره الشيخ في المبسوط. [الثامن] لو وقع حائل بين المأمومين صحت صلاة من يلي الامام وبطلت صلاة من كان وراء الحائل. [التاسع] لا بأس بالوقوف بين الأساطين ولا بأس بوقوف الامام في المحراب وإن كان مكروها روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا وروى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أصلي في الطاق على المحراب فقال لا بأس إذا كنت تتوسع به. [العاشر] لو كان الامام في السفينة والمأموم في الأخرى وعليهما غطاء يمنع المشاهدة بطلت الجماعة لأنهما كالدارين. [الحادي عشر] لو صلى على سطح داره وكان مشاهدا للامام وللمأمومين صحت صلاته عندنا لان الشرط المشاهدة وقد حصلت وقال الشافعي لا يجوز قولا واحدا لأنها بانية من المسجد وليس بينهما دار يمكن أيضا (ايصاله) إلى الصفوف فيه وهو ضعيف. * مسألة: وعدم بعد المفرط شرط فلو تباعد المأموم عن الامام بما لم يجر العادة به فلا جماعة له إلا مع اتصاف الصفوف سواء علم بصلاة الامام أو لا وقال الشافعي: لا يعتبر القرب في المسجد الواحد ويعتبر في خارجه وحده بثلاثمائة ذراع فما دون فلو صلى مأموم خارج المسجد روعي بينه وبين المأمومين هذا المقدار وقال عطا يصلي بصلاة الامام من علم بصلاته ولم يراع قربا. لنا: قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) وذلك عام في حق العالم وغيره وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو صليتم في بيوتكم لضللتم ومن طريق الخاصة رواية زرارة فإنه اشترط فيها القرب أما التحديد الذي استحب عليه وهو مسقط الجسد فالأولى أنه على الأفضل احتج عطا بأنه عالم بصلاة الامام فأشبه من كان في المسجد والجواب: النقض لا يرد علينا بل على الشافعي وله أن يفرق بالمسجدين للجماعة. * مسألة: وعدم تقدم المأموم في الموقف شرط فلو تقدم المأموم الامام فلا صلاة للمأموم ذهب إليه علماؤنا أجمع وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وقال مالك وإسحاق وأبو ثور ويصح وهو قول الشافعي في القديم. لنا: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة أنهم فعلوا ذلك وقال عليه السلام:
" صلوا كما رأيتموني أصلي " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه وظاهر الامر الوجوب إلا ما خرج بالدليل ولان المأموم يفتقر إلى استعلام حال الامام وهو لا يمكن إلا بفعل المجل من الالتفات إلى خلفه ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لاحد من المؤتمين فكان مبطلا كما لو وقف في منزله ومع الحائل احتج المخالف بأن مخالفته الموقف لا يبطل الصلاة كما لو وقف عن يسار الامام ولأنه لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه. والجواب عن الأول: بالفرق وإذ مع الوقوف على اليسار يتمكن مع الاستعلام بخلاف المقدم وهو الجواب عن الثاني أيضا ولو سلمنا إمكان الاقتداء ولكن يمنع وقوعه شرعا إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله خلافه وينتقض أيضا بالحائل فإنه يمكن مع الاقتداء ولا يصح. * مسألة: ونية الاقتداء شرط وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ولا بد من تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح صلاته لأنهما قد يختلفان فلا يمكنه الاقتداء بهما. فروع: [الأول] لو نوى الاقتداء بهما معا لم يصح لامكان الاختلاف. [الثاني] لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح لان المأموم تابع فلا يأتي بواجبات الصلاة من القراءة وكيفياتها فلا يجوز الايتمام به. [الثالث] لو نوى الايتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما