الشافعي هي سنة. لنا: قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ذهب المفسرون إلى أن المراد بها صلاة العيد والامر للوجوب وما ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي صلاة العيدين وما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيد بغير أذان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وبمثله روي عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنه يجب قتال تاركها وإنما يكون مع الوجوب لأنه عقوبة لا يتوجه على تارك المندوب لا يقال قد روى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة لأنا نقول المراد بالسنة هنا ما علم ثبوته بالسنة لا الندب كذا ذكره الشيخ وهو حسن احتج أحمد بأنها صلاة لا يشرع لها الأذان فلا يجب عليه الأعيان كالجنازة واحتج مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله للأعرابي حين ذكر خمس صلوات هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن يتطوع ولقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد ولأنها ذات ركوع وسجود لم يشرع لها الأذان فلا يجب ابتداء بالشرع كالاستسقاء. والجواب عن الأول: بالمطالبة بدليل عليه الجامع و أيضا فإن المحققين اتفقوا على أن العدم لا يصلح للعلية ولا في القياس وينتقض بالصلاة المنذورة وبالفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا سمى (إذ اسم) الصلاة في العيد أتم منه في الجنازة ومع التفاوت نمنع القياس، وعن الثاني: بأن الأعرابي لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة لعدم الشرائط في حقه في أغلب الأحوال ولان التخصيص وقع الأعرابي بعدم الوجوب فلا يطرد لجواز اختصاصه بما يقتضيه ولأنه عليه السلام إنما أجابه بما هو الغالب فلا يدل على نفي وجوب كل ما عدا المذكور وينتقض بالجنازة والمنذورة، وعن الثالث بأن التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها لأنه خرج مخرج الأغلب وينتقض بما ذكرناه، وعن الرابع: بأن وصف الركوع والسجود لا مدخل له في العلية لوجودهما في النوافل كلها وهي غير واجبة فيجب خلافه ويبقى المقتضي لوصف السببين فيكون جوابه ما تقدم وينتقض بالجنازة والمنذورة. [البحث الأول] في كيفيتها، * مسألة: وهي ركعتان إذا صليت مع الامام وهو قول علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك وروى الجمهور عن عمر أنه قال صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. * مسألة:
ويقرء في كل ركعة الحمد وسورة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم وقد وقع الخلاف في الأفضل قال الشيخ في المبسوط والنهاية يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس وبه قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وسلار وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار يقرأ في الأولى مع الحمد الشمس وفي الثانية معها الغاشية وبه قال علي بن بابويه والمفيد وأبو الصلاح والسيد المرتضى وابن البراج وابن زهرة وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى مع الحمد الغاشية وفي الثانية معها الشمس وقال الشافعي يستحب أن يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر وقال مالك وأحمد: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وقال أبو حنيفة ليس بعض السور أولى من بعض فالذي أذهب إليه ما ذكره في الخلاف ولنا:
ما رواه الجمهور عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين؟
قال: يقرأ في الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية احتج الشيخ على قوله في المبسوط بما رواه عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى مع أم القرآن سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وما رواه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام يقرأ في الأولى الحمد وسبح وفي الثانية الحمد والشمس واحتج الشافعي بما روي عن عمر أنه سئل أبا وافد ما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في الفطر والأضحى؟ فقال: يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. والجواب: المعارضة بالأحاديث التي نقلناها مع أن هذا لم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام ولو سلم لكان دالا على الجواز ونحن نسلمه أما على الفضيلة فلا ولان في سبح الحث في زكاة الفطرة فاستحبت قرائتها في يوم فضلها كالجمعة وأما ما ذكره الشيخ فإن صحت الروايتان تخير المصلي فيهما ويكون مدركا للفضيلة بكل واحد منهما. * مسألة: فإذا فرغ من القراءة كبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات وهو مذهب أكثر علمائنا وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه الزائد سبع تكبيرات والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وقال الشافعي و الأوزاعي وإسحاق أنه يكبر في الأولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمسا فالجميع اثني عشر تكبيرة الاحرام وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة والثوري ثلاثا ثلاثا وقال أحمد يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الركوع وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا وما رواه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الأخيرة قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كثيرة أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية أقول: وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا والظاهر أن التكبيرات هي جميع المراد فيدخل فيه تكبيرة الافتتاح والركوع