منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكررا لها فيهما وأن يقرأ سورتين متساويتين فيهما وقال بعض الجمهور يستحب أن تغاير بينهما قال ابن الجنيد والأفضل أن يقرأ أطولهما في الأولى وأقصرهما في الثانية وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يسوي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد وليس لأحدهما ترجيح على الآخر ولا ريب أن في الترجيح حكم شرعي إن ثبت عمل به وإلا فلا وقد روى الجمهور عن رجل من جهنية أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري النبي صلى الله عليه وآله أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود والنسائي وعندنا لا يقع عن النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت له أصلي بقل هو الله أحد؟ قال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتي الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها. [الثامن] يجوز أن يقرأ في الثانية بالسورة التي قرأها في الركعة الأولى وبغيرها من المتقدمات عليها والمتأخرات عنها من غير ترجيح خلافا لبعض الجمهور فإنهم يستحبون أن يقرأ في الثانية بما بعد الأولى في النظم.
لنا: ما رواه البخاري عن الأخيف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمرو الصبح بهما ولان الأصل عدم الترجيح ولم ينقل إلينا عن الأئمة (عل) في هذا شئ. [التاسع] إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السورة فلا فرق بين أولها وآخرها وأوسطها خلافا لأحمد في إحدى الروايتين فإنه كره أواخر السور. لنا: أن المأخوذ عليه هو قراءة ما زاد على الحمد وقد حصل وما رواه الجمهور عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان رواه الخلال ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير وإسماعيل بن الفضل وقد تقدمتا. [العاشر] لا يعرف خلافا في استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل. * مسألة: وتبطل الصلاة لو أخل بحرف واحد من الحمد أو من السورة إن قلنا بوجوبها أجمع عمدا بلا خلاف في الحمد لان الاتيان بها واجب لقوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ووجودها أجمع يتوقف على وجود أجزائها فمع الاخلال بحرف منها يقع الاخلال بها وكذا الاعراب لو أخل به عامدا بطلت صلاته سواء أتى بحركات مضادة لحركات الاعراب أو حرف الاعراب وسكن الحرف وسواء اختل المعنى باللحن كما لو كسر " كاف " إياك أو ضم " تاء " أنعمت أو لم يغير كما لو ضم " هاء " الله خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالاعراب المتلقى عنه (ع) وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه يقال وصف القرآن بكونه عربيا فما ليس بعربي فليس بقرآن. فروع: [الأول] لو لم يحسن الاعراب وجب عليه التعلم بقدر الامكان ولو عجز وضاق الوقت صلى على ما يحسنه ولو لم يمكنه التعلم على الاستقامة هل يجب عليه ترك الاعراب (لاحتمال) الخطأ والتسكين أولا فيه تردد ينشأ من كون حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام ومن كون الواجب عليه الاتيان بالصحيح وترك الخطأ وقد فات الأول فيجب الثاني والأخير أقرب. [الثاني] الأقرب أنه يجب على الجاهل العاجز الايتمام بغيره من العارفين وكذا لو لم يعرف القراءة.
[الثالث] ترتيب آيات القرآن واجب فلو أخل به عامدا بطلت صلاته ولو أخل به ناسيا استأنف القراءة ما دام في حالها إلا أن مع الاخلال بالترتيب لا يتحقق الاتيان بها. [الرابع] قال الشيخ في المبسوط التشديد في مواضعه واجب وهو حق لأنه حرف مغاير للمنطوق به بدليل أن شدة " راء " الرحمان أقيمت مقام " اللام " وشدة " ذال " الذين أقيمت مقام " اللام " فالاخلال به إخلال بحرف من الحمد وذلك مبطل وهو مذهب الشافعي خلافا لبعض الجمهور حيث جوز ترك التشديد لأنه غير ثابت في المحقق وإنما هو صفة للحرف ويسمى تاركه قارئا وليس بشئ وفي سورة الحمد عشرة تشديدة بلا خلاف وينبغي المبالغة في التشديدة لأنه في كل موضع أقيم مقامه حرف ساكن فإذا زاد على ذلك يكون بمنزلة من زاد على الحرف الأصلي. [الخامس] يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الذي يقرأ به الناس أجمع ولا يقول على ما يوجد في مصحف ابن مسعود لان القرآن ثبت بالتواتر ومصحف ابن مسعود لم يثبت بتواتر ولو قرأ به بطلت صلاته خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه قراءة بغير القرآن فلا يكون مجزيا. [السادس] يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها أجمع ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ وإن اتصلت روايته لعدم تواترها وأحب القرآن إلى ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش وقراءة أبي عمرو بن أبي العلا فإنهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد وذلك كله تكلف ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف. [السابع] يجب أن يأتي بالحروف من مخارجها لئلا يبدل حرفا بحرف فلو أخرج الضاد في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين من مخرج " الظاء " لاختل المعنى وبطلت صلاته إن فعله متعمدا وإن كان جاهلا وجب عليه التعليم. [الثامن] قال الشيخ في المبسوط لو قرأ في خلالها من غيرها سهو اثم عاد إلى موضع (موضح) آخر (لا) ولو تعمد استأنف لأنه أخل بالترتيب قال ولو نوى قطعها وقطع القراءة استأنف صلاته وإن لم يقطع القراءة استمر لأنه مع القطع ليظهر أثر النية فيفسد صلاته لأنه نوى إفسادها وفعل ما نوى بخلاف ما لو لم يقطع قال ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ولو كان ناسيا لم تبطل. * مسألة: ولا يجزي بالترجمة ولا بمرادفها من العربية وهو مذهب أهل البيت (عل) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجوز ذلك. لنا: أنه بغير العربية ليس بقرآن لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين) أخبر أنه أنزل القرآن بالعربي فما ليس بعربي لم يكن قرآنا وكذا قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) ولان القرآن ما ثبت نقله بالتواتر والترجمة أو المرادف ليس كذلك ولأنه معجز بالاجماع أما بفصاحته أو نظمه أو بهما أو بالصرفة فلو كان معناه قرآنا لما تحقق الاعجاز ولما حصل التحدي به ولكانت التفاسير قرآنا ويلزم أن من أتى بمعنى شعرا امرء القيس نظما أن يكون هو بعينه شعر أمرء القيس وذلك جهالة وأيضا قوله تعالى: (ولقد نعلم أنهم يقولون
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553