أبي عبد الله (ع) في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة ويرجع إلى غيرها. * مسألة: ويحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته كما لو ضاق الوقت فقرأ بالبقرة وأشباهها بحيث يعلم خروج الوقت قبل الاتمام ذكره الشيخ في المبسوط وهو الاختيار لأنه يلزم منه الاخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا وذلك غير جائز. * مسألة:
ويجب على المصلي الجهر في الصبح وأولي المغرب وأولي العشاء والاخفات في ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول ابن أبي ليلا من الجمهور وقال علم الهدى في المصباح هو من وكيد السنن حتى روى أن من تركها عامدا لأعاد قال ابن الجنيد هو مستحب وهو مذهب الجمهور كافة. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يجهر فيما قلناه ويسر فيما عداه وقال صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه مستحب عندهم فنقول أنه (ع) لما بين الصلاة إن كان قد فعل ما فصلناه وجب اتباعه لأنه بيان للواجب وإن كان قد خالف وجب اتباعه ولم يقل به أحد ولأنه يلزم منه عدول النبي صلى الله عليه وآله من المسنون إلى المكروه وهو قبيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال: أي فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وروى ابن بابويه في كتاب عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء الآخرة والغداة والاخفات في الظهر والعصر وروى نحوه عن الفضل عن الرضا (ع) احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي الفريضة مما يجهر فيه هل له أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل قال الشيخ في الاستبصار هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الأول وهو جيد لجواز أن يكون قد خرج مخرج التقية فلا تعويل عليه حينئذ. فروع: [الأول] أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون يجب يسمع لو كان سامعا بلا خلاف بين العلماء والاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق لان الجهر هو الاعلان والاظهار وهو يتحقق بسماع الغير القريب فيكتفي به والاخفات السر وإنما حددنا بما قلناه لان ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرآنا وما زاد عليه يسمى جهرا ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن الباقر (ع) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع أذنيه الهمهمة وعن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخالفة دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا وقد صرح بهذا الجواب بيان فساد من استدل بهذه الآية على التخيير بين الجهر والاخفات لان ظاهرها غير مراد قطعا إذ نفى الجهر والاخفات مع القراءة غير ممكن فلا بد من صرفها إلى ما قاله (ع) لا يقل قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه في لهواته (بالقراءة) من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس إلا أن يحرك لسانه يتوهم توهما لان الشيخ حمل هذه الرواية على من كان مع قوم لا يعتدى بصلاتهم ويخاف من إسماعه نفسه بالقراءة واستدل عليه بما رواه محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. [الثاني] ليس على المرأة جهر في شئ من الصلوات كافة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان صوتها عورة ولا يجوز لها إبرازه إلى الرجال، نعم لا تقصر في الاخفات عن إسماع نفسها لو كانت تسمع. [الثالث] حكم القضاء حكم الأداء في الجهر والاخفات بلا خلاف عندنا سواء كان القضاء مفعولا في نهار أو ليل وقد أجمع أهل العلم على الاسرار في صلاة النهار إذا قضيت في نهار أو ليل وكذا صلاة الليل إذا قضيت في الليل جهر بها وإن قضاها بالنهار جهر بها عندنا وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر وقال الشافعي يسر بها وهو قول الأوزاعي وأحمد. لنا: قوله (ع): " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته " ولا يتحقق المشابهة إلا بما قلناه احتجوا بأنها صلاة نهار فيدخل تحت قوله (ع): " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر " رواه أبو حفص والجواب المنع من كونها صلاة نهار وإن فعلت فيه ولهذا ينوى قضاء صلاة العشاء مثلا. [الرابع] الجهر على الامام واجب عندنا في الموضع المذكورة وعند الجمهور مستحب أما المأموم فلا خلاف في أنه لا تسن له الجهر أما عندنا فلانه يجب عليه الانصات أو يستحب له وأما عندهم فلانه يستحب له الانصات وأما المنفرد فإنه يجب عليه الجهر عندنا في المواضع المذكورة وعند الشافعي يستحب لأنه غير مأمور بالانصات فكان كالامام وقال أحمد لا يستحب له الجهر لأنه غير مأمور بإسماع غيره فلا يستحب له والأول أصح. [الخامس] لو ترك الجهر والاخفات في موضعه ناسيا أو جاهلا بوجوبه فلا إعادة عليه لرواية زرارة عن الباقر (ع) وقد تقدمت ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه من الجهر والاخفات ولا يستأنف القراءة لأنه لو ذكر بعد فواتها لم يستأنف فكذا حكم أبعاضها. [السادس] يستحب للامام أن يجهر بقرائته بحيث يسمعه المأمومون ما لم تبلغ صوته حد العلو المفرط وهو إجماع العلماء كافة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما تقول ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئا مما يقول. [السابع] الجهر إنما يجب في القراءة خاصة ولا يجب في شئ من أذكار الصلاة لان