منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن احتج المخالف بقوله (ع): تحريمها التكبير أضاف التكبير إلى الصلاة والشئ لا يضاف إلى نفسه وهو خطأ لان الإضافة يقتضي المغايرة ولا ريب في مغايرة الشئ لجزئه فما ذكروه لا يدل على مطلوبهم. * مسألة: والصيغة التي ينعقد بها الصلاة الله أكبر وعليه علماؤنا وهو قول أحمد وللجمهور خلاف في مواضع: {الأول} قال أبو حنيفة ينعقد الصلاة بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله أعظم أو عظيم أو جليل أو سبحان الله ونحوه والباقي ذهبوا إلى تعيين التكبير كما اخترناه لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تحريمها التكبير وفي حديث رفاعة عنه صلى الله عليه وآله ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث احتج بأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم فأشبه قوله الله أكبر وبالقياس على الخطبة حيث لم يتعين لفظها. والجواب عن الأول: أنه قياس في معارضة النص فلا يكون مقبولا وينتقض بقوله: اللهم اغفر لي والفرق بينه و بين الخطبة ظاهر إذ لم يرد عن النبي (ص) فيها لفظ معين والمقصود الاتعاظ. {الثاني} الذي نذهب إليه الاتيان بلفظ الله أكبر لأنه لا تعقد الصلاة بمعناها ولا بغير العربية مع القدرة وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجزيه. لنا: ما تقدم وما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يداوم على هذه الصيغة وكان ذلك بيان للواجب فيكون واجبا لقوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: (وذكر اسم ربه فصلى) وهذا قد ذكر. والجواب: أنه اخبار عن ذكر الله تعالى وهو غير مبين وفعل النبي صلى الله عليه وآله مبين له فيقصر عليه. فرع: لو لم يحسن العربية وجب عليه التعليم فإن خشي الفوات كبر بلغته وبه قال الشيخ في المبسوط وهو اختيار الشافعي وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس. لنا: أن التكبير ذكر فإذا تعذر اللفظ أتى بمعناه تحصيلا لفائدة المعنى. {الثالث} لو أتى بلفظ أكبر معرفا فقال الله أكبر لا لم يصح وبه قال الشيخ في المبسوط وأكثر أهل العلم قالوا به وقال الشافعي ينعقد بها واختاره ابن الجنيد منا. لنا: ما رواه الجمهور في حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ويقول الله أكبر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) وقد وصف له الصلاة وقال بخشوع الله أكبر وبيان واجب ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على هذه الصيغة ولو لم تكن متعينة لعدل عنها في بعض الأوقات قال الشافعي لم يغير النية ولا المعنى وهو ضعيف لأنه قبل التعريف كان متضمنا لاضمار أو تقدير فزال فإنه قول الله أكبر معناه من كل شئ.
{الرابع} الترتيب شرط فيها فلو عكس فقال الأكبر الله أو أكبر الله لم ينعقد صلاته وهو قول أحمد خلافا لبعض الشافعية ولأبي حنيفة. لنا: ما تقدم ولأنه لا يسمى حينئذ تكبيرا قال في المبسوط يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل فلو مد خرج عن المقصد لأنه حينئذ يصير جمع كبر وهو الطبل وهو جيد مع القصد أما مع عدمه فإنه بمنزلة مد " الألف " ولأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع وكذا لا ينبغي له أن يمد الهمزة الأولى من لفظ الله لأنه يبقى (يصير) مستفهما فإن قصده بطلت. * مسألة: الأخرس يتنطق بالممكن فإن تعذر النطق أصلا قال الشيخ يكبر بالإشارة بإصبعه ويومي وقال بعض الجمهور ويسقط فرضه عنه. لنا: الصحيح يجب عليه النطق بتحريك لسانه والعجز عن أحدهما لا يسقط الآخر قالوا الإشارة وحركة اللسان يتبع اللفظ فإذا سقط فرضه سقطت توابعه وهو باطل لان اسقاط أحد الواجبين لا يستلزم اسقاط الآخر وعندي فيه نظر. * مسألة: ويجب على المصلي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع وإلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه لأنه ذكر محله اللسان ولا يحصل إلا بالصوت والصوت ما يمكن سماعه و أقرب السامعين نفسه فمتى لم يسمعه لم يعلم إتيانه بالقول والرجل والمرأة في ذلك سواء. * مسألة: ويجب أن يكبر قائما لأنه جزء من الصلاة المشترط به مع القدرة فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام لم يتمه أو انحنى إلى الركوع مثلا بأن كان مأموما قبل إكماله بطلت صلاته وقال الشافعي إن انحنى قبل إكماله وكانت فرضا بطلت ولو انعقدت نافلة وهو باطل لأنها إذا بطلت لم ينعقد نافلة لأنه لم يبق النافلة. * مسألة: ولو أخل بحرف منها لم ينعقد بصلاته لان الاخلال بالجزء يستلزم الاخلال بالجميع وكذا لو قال الله أكبر بالتقطيع لان التعظيم إنما يحصل بالاخبار ومع التقطيع يكون بمنزلة الأصوات التي ينفق (ينطلق) بها ولا يكون تركيبها دالا على شئ وفيه إخلال بالجزء الصوري. * مسألة: وروى علماؤنا استحباب التوجه بسبع تكبيرات إحديهما تكبيرة الاحرام وهي واجبة وروى الشيخ في الصحيح عن ابن عمير عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) الافتتاح فقال:
تكبيرة تجزيك، قلت أسبع؟ قال: ذلك الفضل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل " اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم كبر تكبيرتين ثم قل " لبيك وسعديك والخير في يديك و الشر ليس إليك والمهدي من هديت لا منجا منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " ثم تعوذ من الشيطان ثم اقرأ فاتحة الكتاب وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة قال أصحابنا والمصلي بالخيار إن شاء جعلها تكبيرة الاحرام وإن نوى بها أول التكبيرات وقعت البواقي في الصلاة وله أن ينوي الأخيرة والوسطى وأيهما شاء. فروع: [الأول] لا خلاف بين علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات بالأدعية
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553