منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
المأثورة واحدة منها تكبيرة الاحرام في أول كل فريضة وقال بعض الجمهور ليس قبل تكبيرة الاحرام دعا منقول. لنا: ما تقدم من الأحاديث احتج المخالف بقوله تعالى: (فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب) وليس فيه حجة لان الرغبة إليه بالدعاء أتم من التكبير والقراءة. [الثاني] قال الشيخ في النهاية و المبسوط والمفيد في المقنعة يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع في أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر أول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول ركعتي الاحرام وفي الوترة وقال في الخلاف يستحب في مواضع مخصوصة من النوافل وقال في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد له خبرا مسندا ولو قيل باستحباب ذلك في كل صلاة كان حسنا عملا بالاطلاق ولما فيه من الذكر.
[الثالث] روى الشيخ في الموثق عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (ع) وقال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال: ثلاث تكبيرات فإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
[الرابع] التوجه بالأدعية مستحب لما تقدم وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله تبارك وتعالى أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ويجزيك تكبيرة واحدة وهذا الدعاء يكون بعد التكبيرة الافتتاح ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الحمد قال الشيخ في النهاية وإن قال في التوجه " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا " إلى آخر الكلام كان أفضل وقاله ابن بابويه في كتابه. * مسألة: ويستحب رفع اليدين بالتكبير بلا خلاف بين أهل العلم في فرائض الصلوات ونوافلها روى الجمهور عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وفي الصحيح عن صفوان بن مهران قال رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه وفي الصحيح عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح واختلف في حده فقال الشيخ يحاذي بهما شحمتي أذنيه وهو اختيار أبي حنيفة وقال الشافعي يرفعهما إلى حد المنكبين. لنا: ما رواه الجمهور عن وائل بن حجر ومالك بن حريث عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان يرفع يديه إذا كبر حتى يحاذي بهما أذنيه ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة وكبرت فلا تجاوز أذنيك وفي رواية عمار رأيت أبا عبد الله (ع) رفعهما حيال وجهه احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى المنكبين والجواب ما ذكرناه أولى لأنه أحوط ولو فعل أيهما شاء كان جائزا. فروع: [الأول] لو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبا ولو انتهى لم يرفع سواء ترك عمدا أو سهوا لفوات محله. [الثاني] يستحب مد الأصابع وضمها والاستقبال بباطنها القبلة عند التكبير وقال السيد المرتضى وابن الجنيد يجمع بين الأربع ويفرق الابهام وقال الشافعي يفرق الأصابع. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع): ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وفي الحسن عن حماد عن أبي عبد الله (ع) وقد وصف الصلاة فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان ينشر أصابعه ولا حجة فيه لان النشر يحصل ببسط الكف وإن كانت الأصابع مضمومة كما يقال نشرت الثوب وهو لا يقتضي التفريق وفي رواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفه. [الثالث] لو كانت يده تحت ثيابه استحب له أن يرفعهما عملا بعموم الامر وروى وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله فرأيت أصحابه يرفعون أيدهم في ثيابهم في الصلاة. [الرابع] الإمام والمأموم والمنفرد والمتنفل والمفترض والرجل والمرأة في استحباب ذلك على السواء عملا بالعموم. [الخامس] يكره أن يتجاوز لهما رأسه لقول أبي عبد الله (ع) إذا افتتحت وكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يدك فتجاوز بهما رأسك وعن علي (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال ما لي أرى قوما يرفعون أيدهم فوق رؤوسهم كأنها أذان؟ خبل؟ شمس. * مسألة: ويستحب الامام ان يسمع من خلفه التكبير ولا نعرف فيه خلافا ليحصل لهم المتابعة فإنهم لا يجوز لهم أن يكبر وقيل تكبيرة وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فإن كنت إماما أجزاك إن تكبروا واحدة تجهر وتسر ستا.
فروع: [الأول] لا يشترط العلو المفرط في ذلك بل يسمعه المجاورون له. [الثاني] إذا لم يمكنه إسماعهم لكثرتهم اسمع من يليه ويسمع المأموم غيره. [الثالث] لا يستحب للامام أن يجهر بغير تكبيرة الاحرام من السبع لقول أبي عبد الله (ع) وتسر ستا وفي رواية أبي بصير عنه (ع) فإن كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة الاحرام ولأنه ربما التبس على المأمومين فدخلوا معه في الصلاة وإن لم يتلبس (لم يلتبس) بها. [الرابع] لا يجب للمأموم أن يسمع الامام ذلك لعدم الفائدة وفقد النص الدال عليه. [الخامس] ويستحب التعوذ أمام القراءة بعد التوجه وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال الحسن وابن سيرين أنه كان يتعوذ بعد القراءة. لنا: قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) والأصل الاجزاء على العموم إلا إذا يظهر المخصص وما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553