قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأول من الظهر في الثاني وكذا في العصر والصبح يطول في الأولى من كل منهما ويقصر في الثانية وأمر معاذا فقال اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقد تواتر النقل عنه صلى الله عليه وآله أنه صلى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها وذلك يدل على الوجوب وأيضا قوله (ع): " صلوا كما رأيتموني أصلي " وروى الجمهور أيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها " ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباس ليس بذلك بأس وكتب (ع) بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي وترك الجميع يستلزم ترك البسملة فكان أولى بوجوب الإعادة وعن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) لا يقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا بأكثر وفي رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) في تعليم صفة الصلاة ثم قرأ الحمد وسورة وكان ذلك في معرض البيان وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ألا لكل سورة ركعة ولان الاحتياط يقتضي ذلك والبراءة يحصل باليقين مع قرائتها إلا مع تركها احتج الشيخ بما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة واحتج الجمهور لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه) وبما رواه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة على الحمد والجواب عن الأول: أنه محمول على الضرورة أو حالة الاستعجال ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن حسين الصيقل قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا وأعجلني شئ؟ فقال: لا بأس وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز في الصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا هذا نص في جواز الاقتصار مع العذر فيحمل الاطلاق عليه جمعا بين الأدلة. فروع: [الأول] لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد لصاحب الضرورة دفعا للحرج ويؤيده رواية عبد الله بن سنان وحسين الصيقل. [الثاني] لو لم يحسن إلا الحمد وأمكنه التعلم وكان الوقت واسعا وجب عليه التعلم لأنها كالحمد في الوجوب أما لو لم يمكنه التعلم أو ضاق الوقت صلى بالحمد وحدها للضرورة ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع وفي النوافل للعارف المختار. [الثالث] البسملة آية من السورة كما هي آية من الحمد فلا يجوز تركها لأنه يكون قد قرأ بعض السورة ولم يأت بالواجب ويؤيده رواية يحيى بن عمران الهمداني عن أبي جعفر (ع) أما لو كانت سورة براءة لم تجب البسملة فيها لأنها ليست آية منها بدليل حذفها في المصاحف.
[الرابع] لا يجوز الاقتصار على بعض السورة ذهب إليه أكثر علمائنا خلافا للشيخ في النهاية وللجمهور. لنا: ما تقدم من الأحاديث وفي رواية منصور بن حازم عن الصادق (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ويجوز مع الضرورة وللنافلة ولغير العارف إذا لم يمكنه التعلم أو ضاق عليه الوقت الاقتصار على ما يحسنه بلا خلاف قال الشيخ في المبسوط قراءة سورة الحمد واجب غير أنه قرأ بعض سورة لا يحكم ببطلان الصلاة وقال ابن الجنيد ولو قرأ بأم الكتاب وبعض السورة في الفرائض أجزأه واحتجوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منهما في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وعن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: أما اني أردت أن أعلمكم وفي الصحيح عن سعيد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة وتأول الشيخ الحديث الأول بأن حملت على أنه يجوز له إعادة السورة في الركعة الثانية دون أن ينقصها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فإنه يكره ذلك واستدل على هذا التأويل بالرواية الثانية وتأول الرواية الثالثة بأنها محمولة على حالة التقية دون الاختيار واستدل عليه بالرواية الرابعة وحمل الرواية الخامسة على النافلة واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة قال: أكره ولا بأس في النافلة وهذه التأويلات وإن كانت ممكنة إلا أن فيها ما لا يخلو عن بعد ولو قيل فيه روايتان إحديهما جواز الاقتصار على البعض والأخرى المنع كان وجها ويحمل المنع على كمال الفضيلة. [الخامس] لا يجزي عن السورة تكرار الحمد لان المفهوم من فحاوي الأحاديث وفتاوي الأصحاب أن السورة غير الحمد. [السادس] يجب أن يقرأ الحمد أولا ثم يقرأ السورة فلو عكس لم يصح ووجب عليه استيناف الصلاة إن تعمد واستيناف القراءة إن كان ساهيا لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وأفعال الأئمة (عل) الترتيب وهذه الأمور إنما ثبت توقيفا. [السابع] يجوز