وإن كان لمعنى التشريق لأرباب القبور فذلك غير موجود في صور النزاع فلا يصح أيضا. [الخامس] لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن لم يكن بالصلاة فيه بأس خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن النهي يتناول المعاطن وهو إنما يتناول مواضع البروك احتج المخالف بأن الهواء تابع للقرار والجواب: قد سلف أما لو عمل مسجد ثم حدث عطن تحته فإنه لا بأس بالصلاة فيه إجماعا لان الهواء مما لا يتبع ما حدث بعده. [السادس] لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروه ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك وأبي ثور والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال أبو الصلاح لا يجوز الصلاة فيها.
لنا: ما رواه الجمهور عن أسيد بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:
صل فيها وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل والبغال فلا وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم وقد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض، والجواب: أما أولا: فالرواية ضعيفة السند فإن سماعة واقفي ورواه عنه زرعة وهو واقفي، وأما ثانيا: فلان سماعة لم يسندها إلى إمام، وأما ثالثا: فلانا نمنع تحريم الصلاة في المعاطن وقد سلف، وأما رابعا: فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هنا. [السابع] يكره الصلاة في مرابض الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو أنسية وقال أبو الصلاح لا يجوز والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها. لنا: ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها فيبقى المقتضي سالما عن المعارض احتج أبو الصلاح برواية سماعة. والجواب قد تقدم. [الثامن] يكره الصلاة في بيت فيه كلب لما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال: لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وعلقت دونه بابا فلا بأس فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية وروى الشيخ عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تمثال ولا أناء يبال فيه ونفور الملائكة يؤذن كونه ليس موضع رحمة الله ولا يصلح أن يتخذ للصلاة. [التاسع] يكره الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل في حال الصلاة لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت يأوي إليها. * مسألة: يكره الصلاة في بيوت الغائط لأنها لا تنفك عن النجاسة ولان الصلاة في الحمام إنما كرهت عند بعضهم لتوهم النجاسة فمع تيقنها يكون الحكم أولى ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيها فالصلاة أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة القذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد ولما تقدم من الأحاديث الدال على نفور الملائكة عن بيت يبال فيه.
فروع: [الأول] يكره الصلاة في المزبلة وهي الموضع الذي يجمع فيه الزبل لعدم انفكاكه عن النجاسة وروى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله تعالى والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومهجة الطريقة رواه ابن عمر. [الثاني] لا بأس بالصلاة على سطح الحش خلافا لبعض الجمهور. لنا: ان المقتضي إنما هو الخبث وهو غير موجود في السطح احتج بأن الهوا تابع وقد تقدم جوابه. [الثالث] يكره أن يصلي إلى الحش لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي بصير عمن سأله أبا عبد الله (ع) عن المسجد بين حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس وهذا يدل بمفهومه على المطلوب. [الرابع] يكره الصلاة في بيت يبال فيه لان الصادق (ع) على (علل) النهي عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم (ع) بنفورهم عنه وفيه بول. * مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا ينفك عن النجاسات ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي جميلة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن يصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني. فروع: [الأول] لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصراني لأنهم أهل الكتاب ففارقوا المجوس ويؤيده رواية أبي جميلة. [الثاني] لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوس فقال رش وصل. [الثالث] لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس ذهب إليه علماؤنا وهو قول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنعمان و الأوزاعي وكره مالك ذلك. لنا: قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو يدل على صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس تصلى فيها؟ فقال: نعم وسألته هل يصلح بعضها مسجدا قال: نعم وعن حكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم احتج مالك بأن فيها صورا والجواب: انا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها كنيسة.
[الرابع] الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل والعطف يقتضي التشريك في الحكم. [الخامس] يكره الصلاة في بيت فيه