منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
وإن كان لمعنى التشريق لأرباب القبور فذلك غير موجود في صور النزاع فلا يصح أيضا. [الخامس] لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن لم يكن بالصلاة فيه بأس خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن النهي يتناول المعاطن وهو إنما يتناول مواضع البروك احتج المخالف بأن الهواء تابع للقرار والجواب: قد سلف أما لو عمل مسجد ثم حدث عطن تحته فإنه لا بأس بالصلاة فيه إجماعا لان الهواء مما لا يتبع ما حدث بعده. [السادس] لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروه ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك وأبي ثور والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال أبو الصلاح لا يجوز الصلاة فيها.
لنا: ما رواه الجمهور عن أسيد بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:
صل فيها وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل والبغال فلا وهذا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم وقد بينا تحريم الصلاة في الأعطان فكذا في المرابض، والجواب: أما أولا: فالرواية ضعيفة السند فإن سماعة واقفي ورواه عنه زرعة وهو واقفي، وأما ثانيا: فلان سماعة لم يسندها إلى إمام، وأما ثالثا: فلانا نمنع تحريم الصلاة في المعاطن وقد سلف، وأما رابعا: فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هنا. [السابع] يكره الصلاة في مرابض الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو أنسية وقال أبو الصلاح لا يجوز والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها. لنا: ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها فيبقى المقتضي سالما عن المعارض احتج أبو الصلاح برواية سماعة. والجواب قد تقدم. [الثامن] يكره الصلاة في بيت فيه كلب لما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال: لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وعلقت دونه بابا فلا بأس فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية وروى الشيخ عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تمثال ولا أناء يبال فيه ونفور الملائكة يؤذن كونه ليس موضع رحمة الله ولا يصلح أن يتخذ للصلاة. [التاسع] يكره الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل في حال الصلاة لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت يأوي إليها. * مسألة: يكره الصلاة في بيوت الغائط لأنها لا تنفك عن النجاسة ولان الصلاة في الحمام إنما كرهت عند بعضهم لتوهم النجاسة فمع تيقنها يكون الحكم أولى ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيها فالصلاة أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة القذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد ولما تقدم من الأحاديث الدال على نفور الملائكة عن بيت يبال فيه.
فروع: [الأول] يكره الصلاة في المزبلة وهي الموضع الذي يجمع فيه الزبل لعدم انفكاكه عن النجاسة وروى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله تعالى والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومهجة الطريقة رواه ابن عمر. [الثاني] لا بأس بالصلاة على سطح الحش خلافا لبعض الجمهور. لنا: ان المقتضي إنما هو الخبث وهو غير موجود في السطح احتج بأن الهوا تابع وقد تقدم جوابه. [الثالث] يكره أن يصلي إلى الحش لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي بصير عمن سأله أبا عبد الله (ع) عن المسجد بين حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس وهذا يدل بمفهومه على المطلوب. [الرابع] يكره الصلاة في بيت يبال فيه لان الصادق (ع) على (علل) النهي عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم (ع) بنفورهم عنه وفيه بول. * مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا ينفك عن النجاسات ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي جميلة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن يصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني. فروع: [الأول] لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصراني لأنهم أهل الكتاب ففارقوا المجوس ويؤيده رواية أبي جميلة. [الثاني] لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوس فقال رش وصل. [الثالث] لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس ذهب إليه علماؤنا وهو قول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنعمان و الأوزاعي وكره مالك ذلك. لنا: قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو يدل على صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس تصلى فيها؟ فقال: نعم وسألته هل يصلح بعضها مسجدا قال: نعم وعن حكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم احتج مالك بأن فيها صورا والجواب: انا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها كنيسة.
[الرابع] الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل والعطف يقتضي التشريك في الحكم. [الخامس] يكره الصلاة في بيت فيه
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553