* مسألة: ولا يجوز السجود على القير والنفط وشبهها ولا على الساروج لأنها خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الساروج وعن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة وفي الصحيح عن محمد بن الحسين ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو ما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسال عنه قال فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ولا يجوز السجود على الثلج لأنه عنصر مغاير الأرض فيدخل تحت المنع ويؤيده ما رواه الشيخ عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن (ع) عن السجود على الثلج؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. * مسألة: ويجوز السجود على كل ما ينبت من الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من سائر أنواع الحشيش والنبات والخشب وغيرهما لما تقدم من الأحاديث ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة وهو معمولة من سعف النخل ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) الرجل يصلي على سرير من ساج فيسجد على الساج؟
قال: نعم، وفي الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) وسأله عن السجود على البوريا و الحصير والنباتات؟ قال: نعم وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والحصير وكل نبات إلا التمر ولان الأصل الأرض فجاز السجود عليه كأصله. فروع: [الأول] السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات لان الخضوع هناك أتم ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن السجود عن الحصير والبواري؟ فقال: لا بأس وأن يسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. [الثاني] لا بأس في السجود على القرطاس ويكره إذا كان مكتوبا أما الأول: فللأصل ولأنه من الأرض ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغيذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز وأما الثاني: فلانه ربما اشتغل بنظره في الكتابة عن الصلاة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن صفوان الجمال رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومى إيماء ولو كان السجود عليه سائغا لما أومر بأنا نقول ليس في هذا الحديث دلالة على المنع بل هو يدل على الجواز لأنه (ع) كان يسجد عليه ولو لم يكن سائغا لما فعله والايماء يحتمل أن يكون لعدم تمكنه من السجود لكونه في المحمل ويكون ذلك في النافلة أو الفريضة مع الضرورة. [الثالث] روى الشيخ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون الكدس في الطعام مطينا مثل السطح؟ قال: صل عليه وهذه الرواية مناسبة للمذهب ولا ينافيها ما رواه الشيخ عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصلي فوقه قلت لأنه مثل السطح مستو، فقال:
لا تصل عليه لان هذه الرواية محمول على الكراهية قال الشيخ ولا بأس به. [الرابع] لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط قال الشيخ ولا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت طاهره يشتمل الجبهة روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي الخمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمران عن أحدهما (ع) قال قال أبي صلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد وفي الموثق عن الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) دعا أبي بالخمرة فأبطلت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجدوا أما ما ذكره الشيخ من الاشتراط فتدل عليه ما رواه علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة الربعي أبا جعفر (ع) يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان بخيوطه ولا تصلي على ما كان معمولا بسيوره. [الخامس] يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه كالصوف والشعر والثياب كلها إذا كان موضع الجبهة مما يجوز الصلاة عليه عملا بالأصل ولان النبي صلى الله عليه وآله يسجد على الخمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الفضيل بن يسار ويزيد بن معاوية عن أحدهما (ع) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه لا يقال يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده لأنا نقول أن هذه الرواية ضعيفة السند فلا يعارض روايتنا مع اعتضادها بالأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عل). * مسألة: وتخصيص ما ذكرناه بجواز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار أما في حال الضرورة فلا ذهب إليه علماؤنا أجمع أن مع حصول الضرورة لا تكليف ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضا على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال: اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد وعن القاسم بن الفضيل قال قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال:
لا بأس به وعن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به وسجوده (بنحوه) روى ابن يسار عن أبي الحسن (ع) وعن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر (ع)