غير المالك بلا خلاف. [الثاني] لو أذن المالك على الاطلاق صح لغير الغاصب الصلاة قطعا وفي الغاصب تردد أقربه عدم انصراف الاذن إليه عملا بشاهد الحال. [الثالث] لو أذن له في الصلاة فيه صح قطعا وكذا لو أذن له الكون فيه إذ الظاهر أنه حينئذ لا يكره الصلاة فيه وكذا لو أذن في التصرف فيه لان الصلاة نوع تصرف. [الرابع] لو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أن المالك لا يكره الصلاة فيه جاز له أن يصلى لأنه مأذون فيه عادة وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين والصحارى وإن لم يعرف أربابها لان الاذن معلوم بالعادة إلا أن يعرف كراهية المالك. [الخامس] لو دخل في ملك غيره فأمره بالخروج عنه وجب ثم إذا كان الوقت واسعا لم يصل فيه لأنه يكون غاصبا وإذا ضاق صلى وهو خارج لأنه يكون جامعا بين الواجبين وهو أولى ولا اعتبار في ذلك في القبلة ويؤمي في الركوع والسجود وهو آخذ في الخروج. [السادس] قال أبو هاشم لو توسط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان غاصبا بالكون المطلق فيقضي حينئذ بالخروج لأنه متصرف بالكون فيه وباللبث لأنه تصرف أيضا فعلى هذا القول لا يجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج سواء تضيق الوقت أو لا لكن هذا القول عندنا باطل لأنه يلزم فيه التكليف بالجمع بين الضدين وأبو هاشم في هذا المقام عن التحقيق بمعزل. * مسألة: ويشترط في المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدنه ذهب إليه علماؤنا أجمع لان طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط أما إذا لم يتعد النجاسة فإنه لا يشترط طهارته إلا في موضع معين من الأعضاء وهو موضع السجود على ما يأتي فيه إن شاء الله تعالى. قال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كان أو يابسة فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته وقال أبو حنيفة الاعتبار بموضع قدميه فإن كان موضعهما نجسا لم يصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا وأما موضع السجود ففيه روايتان روى محمد: أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا وروى أبو يوسف: أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم من النجاسة وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة.
لنا: أصل الجواز وعدم التكليف ويؤيده ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالينا، قال: إن جبرئيل (ع) أتاني فأخبرني أنهما كانتا قذرين ولو كانت طهارة موضع القدمين شرطا مع عدمه كالطهارة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أصلي عليها في المحمل؟ قال: لا بأس وعن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على الشاذكونة وقد أصابها الجنابة؟ فقال: لا بأس لا يقال يعارض هذا ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا لأنا نقول أن عبد الله بن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به وأيضا يحمل على الاستحباب احتج المخالف بما رواه عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزبلة يدل على أن المنع فيهما لأجل النجاسة فكانت الطهارة مشترطة والجواب: بعد سلامة النقل عن الظن أن المراد ها هنا الكراهية إذ هي مرادة في حق الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق على ما ذهبوا إليه فيكون كذلك في الباقي ويستحيل إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد والمعان المتكثرة من المشترك. فروع: [الأول] البساط كالأرض في أنه متى كان نجسا نجاسة لا تتعدى إليه صحت الصلاة عليه خلافا للجمهور وسواء كان ما يلاقى يديه طاهرا أو نجسا وقال الشافعي إن كان الملاقي له طاهرا صحت صلاته إذا لم تلاق ثيابه شيئا من مواضع النجاسة وإلا فسدت. لنا: ما تقدم ولا فرق بين أن يتحرك أو لا لأنه بالتحرك لا يصير حاملا فلا يبطل صلاته عندهم. [الثاني] لو كان الموضع نجسا فبسط عليه شيئا طاهرا وصلى صحت صلاته عندنا وهو طاهر وعندهم لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها [الثالث] لو صلى على مصلى مبطن على بطانته نجاسة فقام على ظاهره الطاهر صحت صلاته عندنا، وعند محمد خلافا لأبي يوسف. لنا: ما تقدم ولأنه لم يستعمل النجاسة لأنها على البطانة لا على الطهارة احتج أبو يوسف بأنه ثوب واحد معنى وعرفا فصار مستعملا لكله والجواب: المنع من الوحدة ومعها يمنع استعماله بأسره (بالمباشرة) ومعه فمنع البطلان بما بيناه أولا. [الرابع] لو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحت صلاته لأنه ليس حاملا للكلب وكذا لو شد طرف الحبل في وسطه أو أمسك بيده خلافا للشافعي فإنه قال يبطل صلاته إن كان الكلب ميتا وإن كان حيا تبطل أيضا وفيه وجه آخر عنده وهو الصحة لان له اختيارا فليس بحامل له وهذا كله عندنا ضعيف لان الحمل للملاصق ليس حملا للنجاسة وكذا لو كان الحبل مشدودا في زورق فيها نجاسة سواء كان الحبل تحت قدمه أو مشدودا في وسطه أو كان في يده وسواء كان طرفه الآخر مشدودا في موضع نجس من السفينة أو طاهر لا فرق بين ذلك كله عندنا. [الخامس] البارية والحصير والأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وجففه الشمس جازت الصلاة عليه إجماعا ويكون طاهرا خلافا لبعض المتأخرين من أصحابنا. لنا: ان جواز الصلاة عليه يستلزم تطهيره وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة أنه سئل أبا جعفر (ع) عن البول ويكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. * مسألة: وفي تحريم الصلاة الفريضة في جوف الكعبة خلاف بين علمائنا ذكرناه في باب القبلة. * مسألة: وفي تحريم الصلاة