منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
ستر فعند أبي يوسف يعيد صلاته خلافا لمحمد. لنا: ان التكليف منوط بالعلم ولم يحصل فلا تكليف ولما رواه علي بن جعفر وقد سلف احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة فلا يصح صلاته. والجواب: المكنة ممنوعة. [الخامس] لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد وتمكن من الساتر ولم يفعل بطلت صلاته وقال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع جواز الصلاة وفي النصف روايتان. لنا: أن الواجب ستر الجميع ولا يحصل إلا ستر أبعاضه. [السادس] لو صلى قائما أو جالسا على ما قلناه من التفصيل ينبغي له أن يتضام ويستر مهما أمكن ولا يربع في حالة جلوسه لأنه إظهار للعورة. [السابع] لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود خلافا لبعض الجمهور. لنا: ان الستر عن المشاهد يحصل وهو واجب ويؤيده ما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجب حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع احتج المخالف بأنها لا يلتصق بجلده فهي كالجدار والجواب: المساواة بين المقيس والمقيس عليه عندنا. [الثامن] لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله يستره لم يجب عليه ذلك لان فيه مشقة وضررا ولو اعتبرت المشقة فيجب النزول مع عدمها وعدم النزول مع وجودها كان حسنا. [التاسع] لو وجد سترة يستتر بها كالبارية ونحوها لم يلزمه الاستتار بها لان الضرر قد يحصل بدخول القصيب في جلده ولأنه لا يحصله مع كمال الركوع والسجود. [العاشر] لو وجد ما يستر به إحدى العورتين وجب سترها وصلى كما يصلي العاري لان ستر العورتين واجب فلا يسقط وجوب إحديهما بفوات الأخرى لا يقال الواجب ستر المجموع والبحث ليس فيه بل في إفراده لأنا نقول أن وجوب ستره يستلزم وجوب ستر كل واحد من اجزائه لأنه لا يتم المجموع إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولان وجوب ستر كل واحد من العورتين ليس مشروطا بوجوب ستر الأخرى لأنه إن عكس فدورا وإلا فترجيح من غير مرجح ولا بحصوله لا على تعب الوجوب وإلا لجاز ترك كل واحد منهما لاشتراطها بشرط غير واجب التحصيل إذ ثبت هذا فنقول هل يتخير في ستر أيهما شاء أم لا؟ قال قوم يتخير لعدم الأولوية وقال آخرون الأولى له ستر الدبر لأنه أفحش ويتفرج في الركوع والسجود وقال آخرون القبل أولى لأنه يستقبل به القبلة والدبر مستور بالأليتين والأخير عندي أقرب لان ركوعه وسجوده بالايماء. [الحادي عشر] قال الشيخ في المبسوط لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب وإن لم يبرز جيبه فإن كان في الثوب خرق لائحا ذي العورة لا بأس به وإن حاذى العورة لم يجز قال ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظها كان تحته مئزر أو لم يكن وقد روى حل الإزار عن زياد بن سوقة قال قال أبو جعفر (ع): لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وروى ابن بابويه قال قال أبو بصير لأبي عبد الله (ع) ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه فقال صلى الحسين بن علي (صل) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد؟ بدا؟ له عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا حتى انصرف وذلك أوسع من الجيب ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية لان المقصود تحريم نظر غيره ويؤيده ما رواه الشيخ عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قلت يقولون الرجل إذا صلى و أزراره محلولة ويداه داخلة القميص إنما يصلي عريانا؟ قال: لا بأس. * مسألة: ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا وقال السيد المرتضى وسلار أنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. لنا: أنه مأمور بالصلاة في أول وقتها لقوله تعالى: (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) وهو مطلق يتناول العاري كما يتناول غيره ولان الاخبار دالة على أن العاري إذا لم يجد ما يستر به العورة يصلي بالايماء فلو كان التضييق في الوقت واجبا لما أهمل احتج السيد المرتضى بأن الشرط ستر العورة وهو غير حاصل ويمكن حصوله فيجب التأخير رجاء حصوله كالتيمم. والجواب: ان ستر العورة شرط مع التمكن أما مع عدمه فلا ولا يجوز تعلق الذمة بالوجوب لامكان الحصول لمنافاته للأصل من غير دليل والقياس على التيمم باطل والحكم في الأصل ممنوع. فروع: [الأول] لو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التأخير لأنه يمكنه تحصيل الصلاة بشروطها فيجب. [الثاني] لو وجد من يعيره ثوبا يستر به عورته وجب عليه قبوله لأنه متمكن من الستر فيجب أما المعير فلا يجب عليه الإعادة لأنه لا دليل على ذلك مع أنه قد يتضرر بالإعادة أما لو وجد من يهبه الثوب قال الشيخ يجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور وقول الشيخ جيد لأنه متمكن فيجب كما يجب عليه قبول العارية احتج المخالف بأنه يلحقه المنة وجوابه العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة التي يلحقه بقبول الهبة. [الثالث] لو وجد من يبيعه ثوبا ومعه الثمن وجب عليه الشراء إذا لم يستضر ببذل الثمن في الحال لأنه متمكن هذا إذا باع بثمن مثله أما لو باعه بأزيد من ثمن المثل فالوجه إن كانت الزيادة يجحف به لم يجب عليه الشراء والا وجب كالماء في الوضوء والأصل في ذلك كله مراعاة الضرر فمعه لا وجوب إجماعا. [الرابع] لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا وهو اختيار أبي حنيفة وقد سلف البحث في ذلك.
[الخامس] لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا لان الحق هذا الآدمي فأشبه الماء المغصوب فإنه يتركه المصلي ويتيمم. [السادس]
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553