منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما في قول أهل العلم روى الجمهور عن ابن أبي عمير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: نعم، حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (ع): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل وهو مطلق. [السادس] لو كان الحيوان نجسا نجاسة يتعدى إليه افتقر إلى حائل طاهر وإلا فلا. [السابع] ولو لم يمكن من الاستقبال في الابتداء ويمكن منه في الأثناء فالوجه أنه مأمور بالاستقبال في الجميع أنه مأمور بالاستقبال في الجميع المستلزم للاستقبال في كل جزء احتج المخالف بأنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في الابتداء فكذا في الأثناء والجواب السقوط ثم لمعنى مفقودا منها فيبطل الالحاق. [الثامن] قبلة هذا المصلي حيث توجهت به راحلته فلو عدل عنها فإن كان عدوله إلى الكعبة فلا نعلم خلافا في جوازه لأنه الأصل وإنما عدل عنه الضرورة وعليه أهل العلم كافة وإن عدل إلى غير الكعبة فالوجه عندي الجواز خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) وقد قال الصادق (ع) أنها في النوافل خاصة نقله الشيخ ونقلت عن ابن عمر ذلك أيضا وهو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء. [التاسع] لا فرق بين كل التطوعات في ذلك سواء فيه النوافل المرتبة والسنن المطلقة والوتر لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم. [العاشر] قد بينا جواز التنفل على الراحلة في الأمصار ولا فرق في ذلك بين مصره وغير مصره وسواء دخل غير بلده ناويا للإقامة القاطعة للسفر أو غير ناو لها وسواء نزل فيه غير مستوطن أو لم ينزل والمشترطون للسفر قد يفرقون لما هو ظاهر. [الحادي عشر] لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الاتمام نزل وأتم على الأرض كالخائف صلى صلاة الامن مع زوال خوفه في أثناء صلاته ولو كان ينتفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب في الأثناء فهل يتم صلاته أو يبتدئ من رأس الأقرب الأول كالآمن يخاف فيتم صلاة خائف. * مسألة: ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن وهو قول أهل العلم كافة لأنه كيفية مشروعة فيقف على النقل ولم يثبت هؤلاء ما هو في معناه لأنه يحتاج إلى علم كثير ومانع شئ يقطع الصلاة ويوجب بطلانها لا نعرف فيه خلافا أما المضطر فإنه يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ذهب إليه علماؤنا أجمع وجماعة من الجمهور لقوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) ولما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع (أومأت) ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال: أؤم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا وهو حق إن لم يتمكن قائما وأما مع التمكن فلا. * مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يباح له ذلك وهو قول أبي حنيفة. لنا: ان التنفل محل الرخص فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة ولان حالة المشي إحدى حالتي مسير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالراكب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع ويسجد ثم يمشي. فروع: [الأول] لا فرق بين النوافل في ذلك سواء كانت راتبة أو غير راتبة قضاء أو أداء لعموم الاخبار في ذلك.
[الثاني] حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة في سقوط استقبال القبلة إلا مع المكنة بل يستقبل الجهة التي يتحرك إليها. [الثالث] لا يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا لعموم الأدلة. [الرابع] روى الشيخ عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر (ع) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل والرواية مرسلة. [الخامس] حكم المنذورات وصلاة الجنازة حكم الفرائض اليومية في جميع ما سلف لوجوبها.
[السادس] البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع الاختيار لأنهما لم يوضعا للغرار بخلاف السفينة الجارية والواقعة لأنها كالسرير والماء كالأرض. [السابع] لو مشى في نجاسة قصدا فإن كانت متعدية فالوجوب (فالوجه) بطلان الصلاة وإلا فلا. [الثامن] لا يلزمه المبالغة في الحفظ عند كثيرة النجاسة في الطرق لأنه ضرر فينا في الرخص بالصلاة ماشيا. [البحث الثاني] في أحكام الخلل، من ترك الاستقبال متعمدا أعاد واجبا في الوقت وخارجه في الفرائض بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك ولو صلى ظانا انه مستقبل ثم بين الخطأ وهو في الأثناء فإن كان بين المشرق والمغرب استدار لأنه متمكن من الاتيان بشرط الصلاة فيجب ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرق من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وروى عن القاسم بن الوليد قال سأله عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك فإن كان فرغ منها فلا يعيدها. * مسألة: ولو صلى ظانا ثم تبين له الخطأ بعد فراغه فإن كان بين المشرق والمغرب لم يعد صلاته وهو قول أكثر أهل العلم لقوله (ع) ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الشيخ في الصحيح
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553