منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
(ع) بالعشاء في ذلك الوقت إنما يكون بعد دخول وقت العشاء وحينئذ لا تطوع لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع. * مسألة: وقت ركعتي الوترة بعد العشاء ويمتد بامتداد وقتها ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها نافلة الصلاة يفعل بعدها فتقدر بوقتها ضرورة قال الشيخ ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها. * مسألة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال مالك الثلاث الأخير وقال الشافعي ان آخر الليل نصفان كان النصف الآخر أفضل وإن أجزأه ثلثا كان الثلث الأوسط أفضل. لنا: قوله تعالى: (والمستغفرين بالأسحار) مدح الله تعالى المستغفرين في وقت السحر وهو قبل الصبح على ما قاله أصحاب اللغة فدل على أفضلية الدعاء فيه والإنابة علم غيره والصلاة فيها الدعاء والاستغفار وما رواه الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيى آخره وعن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلاثة وينام سدسه وعن عمرو بن عتبة قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير فصل ما شئت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن أحدهما (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة وفي الصحيح عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله (ع): أن في الليل لساعة لا يواقعها عبد مسلم ويدعو الله فيهما إلا استجاب له في كل ليلة قلت أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل إلا في شهر رمضان ولا في غيره وعن محمد بن عمر عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن ساعات الوتر فقال: أقربها إلى الفجر الأول وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الثاني وعن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قلت متى أصلي صلاة الليل قال صلها آخر الليل وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر أفضل ذلك. * مسألة: وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل ويمتد الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة حينئذ فها هنا أحكام. {الأول} أنهما بعد صلاة الليل وهو مذهب أهل العلم وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر فقال: احشوا بهما صلاة الليل وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت ركعتي الفجر من صلاة الليل هي قال: نعم وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وفي هذا الحديث فوائد أحدها: الحكم بأنهما قبل الفجر، وثانيها: أنهما وإن كان قبل الفجر فإنهما تسميان بركعتي الفجر وذلك من باب التجوز تسميته للشئ باسم ما يقاربه، وثالثها: الحكم بأنها من صلاة الليل، ورابعها: تعليل أنهما من قبل الفجر بأنهما من صلاة الليل وذلك يدل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل خلافا للأعمش وغيره ولحديثه إلى ما روي عنه ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل وإن صلاة الصبح من صلاة الليل وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الشمس ويؤيده قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، وخامسها: ان صلاة الليل أحد عشر ركعة ومع ركعتي الفجر ثلاث عشرة خلافا لأكثر الجمهور على ما تقدم، وسادسها: أن قوله أتريد أن تقايس فيه أو كان (اتكاد) للعمل بالقياس وتعرض بالمنع كما ذهب إليه أكثر علمائنا وطائفة من الجمهور خلافا لابن الجنيد منا ولأكثر الجمهور، وسابعها:
ان قوله لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع يدل على المنع من صوم النافلة لمن عليه صوم واجب لأنه (ع) جعله أصلا فلا بد وإن يكون الحكم فيه ثابتا لنقيس عليه المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة يجامع شغل الذمة الواجب، وثامنها: الامر بفعل الفريضة عند دخول وقتها وترك التعرض بالنافلة إلا ما استثناه بذكره خاصة، وتاسعها: أن المراد بقوله الفجر هو الفجر الثاني لدلالة سياقه الحديث عليه فحينئذ يجوز فعلهما بعد طلوع الفجر الأول ان الحكم. {الثاني} آخرهما إلى طلوع الفجر الأول وفيه قولان، أحدهما: للشيخين قالا إنهما يعقبان صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول والثاني للسيد المرتضى ان وقتهما من طلوع الفجر الأول أما الأول فيدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر قال: سدس الليل الباقي وما تقدم من حديث ابن أبي بصير وحديث زرارة وأما الثاني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد الله (ع): جعلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله (ع) جعلهما بعد ما تطلع الفجر وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله (ع) ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم تطلع الفجر أعدتهما وما رواه في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
اني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن اسيقظت عند الفجر أعدتهما والقول الأول أشهر بين الأصحاب ويحمل الأحاديث التي استدل بها السيد المرتضى على الاستحباب ولان الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر. الحكم
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553