منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل واسع وعن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد هما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس ونحن رواه ذلك في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وفي الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال سأل انسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم وعن ذريح عن أبي عبد الله (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى الأول إذا زالت الشمس وصلى العصر بعدها احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها حتى يدخل وقت العصر ولما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال أتى جبرئيل (ع) فصلى في الظهر في الأول منهما حين كان الفئ مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله احتج أبو حنيفة لقوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار) ولو لم يكن كما قلناه من الزيادة على المثلين لكان وسط النهار. والجواب عن الأول: أنه غير دال على مطلوبهم إذ أخر وقت الظهر المختص هو أول وقت العصر المشترك عندنا أو نقول المراد أخر وقتها المشترك أول الوقت العصر المختص أو نقول إن ذلك محمول على الفضيلة وبهذا الأخير نجب عما رواه الشيخ عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) ثم لا يزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر وعن الثاني: أنه دل على جواز الصلاة في ذلك الوقت لأنه أول الوقت لأنه لو كان كذلك لما صح قوله في تتمة الحديث وصل بي في المرة الثانية الظهر حتى صار ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس وعن احتجاج أبي حنيفة بأن الصلاة لم يعين فيحتمل أن يكون المراد غير العصر وأيضا فإنا نقول بموجب إذ طرف النهار ما بعدي الوسط وبعد خروج الوقت المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف لا يقال العصر هو الفئ وبه سميت صلاة العصر فلا يفعل قبله لأنا نقول العشى من الزوال إلى الليل قاله الهروي قال الجوهري في الصحاح قال قوم العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر * مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله وإلاجزاء غروب الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو حنيفة وذهب الشيخ إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار كل شئ مثليه والمعذور ينتهي بالغروب وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وقال أبو يوسف و محمد وأبو ثور والأوزاعي اخر المختار بغير الشمس واصفرارها. لنا: قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) وكما أن أحد طرفيه أول جزئه فكذا طرفه الآخر ولا يمكن عن ذلك إلى شئ من الصلاة إلا العصر وقوله تعالى: (إلى غسل الليل) قال في الصحاح والغسق أول ظلمة الليل لا يقال تحمل على المعذور أو على المقارنة لأنا نجيب عن الأول: بأن هذه الآيات وردت في أول التشريع للصلاة فلا يحمل على النادر وعلى الثاني أنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا الدليل وما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا يتناول المعذور وغيره وهو متفق عليه فلو لم يكن ما زاد على المقدور وقتا لما أدرك الصلاة بإدراك ركعة فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت الصلاتين غروب الشمس احتج الشيخ بما تقدم من اعتبار الاقدام وغيرها والجواب: قد تقدم إذ المراد بذلك الاستحباب فإن احتج بما رواه ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم وتأخيرهما فالجواب: أن ذلك دل على مطلوبنا لان قوله: " أنا لنقدم ونؤخر " ولا يزيد مع العذر لان ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد لا يبقى المراد غير الرخصة فيما ذكر إلا ترك الأفضل إذ لا ريب في شدة تأكيد استحباب فعل الصلاة في أول الوقت بحيث سمي التأخير رخصة لا يقال قد روى الشيخ عن سليمان بن جعفر عن الفقيه (ع) قال آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف لأنا نقول المراد بذلك الفضيلة ان هو إلا خبر واحد لواحد على عمومه. لنا: في القرآن والاجماع ولو خصص بالاختيار منعنا ذلك لعدم اعتضاده بدليل آخر وحملناه على الفضيلة إذ مع هذا التأويل لا استبعاد في اختلاف التقديرات بالنظر إلى كثرة فعل النوافل وقلتها وكذا البحث في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح (ع) من آخر وقت العصر قامتان وكذا ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع بفضيلة أول الوقت. * مسألة:
أول وقت المغرب غروب الشمس وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لا يعرف فيه خلاف وقد دلت الاخبار عليه روى الجمهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أول وقت المغرب حين يغرب الشمس وفي حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتى جبرئيل مرتين صلى المغرب حين وحبت الشمس قال صاحب الصحاح وحبت أي غابت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إن هذه قبل هذه وعن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبد الله بن
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553