الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل واسع وعن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد هما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس ونحن رواه ذلك في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وفي الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال سأل انسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم وعن ذريح عن أبي عبد الله (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى الأول إذا زالت الشمس وصلى العصر بعدها احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها حتى يدخل وقت العصر ولما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال أتى جبرئيل (ع) فصلى في الظهر في الأول منهما حين كان الفئ مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله احتج أبو حنيفة لقوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار) ولو لم يكن كما قلناه من الزيادة على المثلين لكان وسط النهار. والجواب عن الأول: أنه غير دال على مطلوبهم إذ أخر وقت الظهر المختص هو أول وقت العصر المشترك عندنا أو نقول المراد أخر وقتها المشترك أول الوقت العصر المختص أو نقول إن ذلك محمول على الفضيلة وبهذا الأخير نجب عما رواه الشيخ عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) ثم لا يزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر وعن الثاني: أنه دل على جواز الصلاة في ذلك الوقت لأنه أول الوقت لأنه لو كان كذلك لما صح قوله في تتمة الحديث وصل بي في المرة الثانية الظهر حتى صار ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس وعن احتجاج أبي حنيفة بأن الصلاة لم يعين فيحتمل أن يكون المراد غير العصر وأيضا فإنا نقول بموجب إذ طرف النهار ما بعدي الوسط وبعد خروج الوقت المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف لا يقال العصر هو الفئ وبه سميت صلاة العصر فلا يفعل قبله لأنا نقول العشى من الزوال إلى الليل قاله الهروي قال الجوهري في الصحاح قال قوم العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر * مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله وإلاجزاء غروب الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو حنيفة وذهب الشيخ إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار كل شئ مثليه والمعذور ينتهي بالغروب وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وقال أبو يوسف و محمد وأبو ثور والأوزاعي اخر المختار بغير الشمس واصفرارها. لنا: قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) وكما أن أحد طرفيه أول جزئه فكذا طرفه الآخر ولا يمكن عن ذلك إلى شئ من الصلاة إلا العصر وقوله تعالى: (إلى غسل الليل) قال في الصحاح والغسق أول ظلمة الليل لا يقال تحمل على المعذور أو على المقارنة لأنا نجيب عن الأول: بأن هذه الآيات وردت في أول التشريع للصلاة فلا يحمل على النادر وعلى الثاني أنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا الدليل وما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا يتناول المعذور وغيره وهو متفق عليه فلو لم يكن ما زاد على المقدور وقتا لما أدرك الصلاة بإدراك ركعة فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت الصلاتين غروب الشمس احتج الشيخ بما تقدم من اعتبار الاقدام وغيرها والجواب: قد تقدم إذ المراد بذلك الاستحباب فإن احتج بما رواه ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم وتأخيرهما فالجواب: أن ذلك دل على مطلوبنا لان قوله: " أنا لنقدم ونؤخر " ولا يزيد مع العذر لان ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد لا يبقى المراد غير الرخصة فيما ذكر إلا ترك الأفضل إذ لا ريب في شدة تأكيد استحباب فعل الصلاة في أول الوقت بحيث سمي التأخير رخصة لا يقال قد روى الشيخ عن سليمان بن جعفر عن الفقيه (ع) قال آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف لأنا نقول المراد بذلك الفضيلة ان هو إلا خبر واحد لواحد على عمومه. لنا: في القرآن والاجماع ولو خصص بالاختيار منعنا ذلك لعدم اعتضاده بدليل آخر وحملناه على الفضيلة إذ مع هذا التأويل لا استبعاد في اختلاف التقديرات بالنظر إلى كثرة فعل النوافل وقلتها وكذا البحث في رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح (ع) من آخر وقت العصر قامتان وكذا ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع بفضيلة أول الوقت. * مسألة:
أول وقت المغرب غروب الشمس وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لا يعرف فيه خلاف وقد دلت الاخبار عليه روى الجمهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أول وقت المغرب حين يغرب الشمس وفي حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتى جبرئيل مرتين صلى المغرب حين وحبت الشمس قال صاحب الصحاح وحبت أي غابت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إن هذه قبل هذه وعن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبد الله بن