منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك قال ويحتمل عدد الاختلاف إلى اختلاف ظل المنصوب بحسب الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى قدر يكون بينه وبين ذراع، وتارة تكون مقداره مقدار الخشب المنصوب فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب ويؤيده ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عما جاء في الحديث ان صلي الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين فكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراعا وذراعين وقدم وقدمين فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعان متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسدودا به فإذا كان الزمان يكون منه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين أقول: والاحتمال الثاني يدل على أن التوقيت لفضيلة لا للوجوب. فائدة: قال الشيخ المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول لا قدر الشخص المنصوب وقال الأكثر المعتبر قدر الشخص احتج الشيخ برواية يونس وقد تقدمت وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن سعيد وهو مجهول احتج غيره بقول أبي عبد الله (ع): إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر ولما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق (ع) قال قلت لأبي عبد الله ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال (ع): إذن لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة أفترضها الله على نبيه الظهر وهو قول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا يزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق. فائدة أخرى: ظهر من ذلك أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبقى من النهار مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وقد نبه على هذه الفائدة الصادق (ع) روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى لا يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وأيضا لا يمكن وجوب فعل الصلاتين في أول الوقت دفعة ولا تقديم العصر فتعين اختصاص ذلك الوقت بالظهر ثم قد ثبت الاشتراك بقولهم (عل) وقد دخل الزمان إلا أن هذه قبل هذه فإذا كان من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر إذ لا يمكن فعلهما فيه ولا جعل الظهر لان قوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخر ومع هذا التحقيق ظهر أن الاطلاق بدخول وقت الصلاتين الموجود في كلام الأئمة (عل) وعبارات علمائنا محمول على ما قلنا وليس كما ظنه بعض المتوهمين حتى أنه لعدم تحمله على تخطئة هذا القول فله نظر فيه وتأمل لما ارتضى ذلك نفسه فإنهم لم يطلقوا ذلك بل قيدوا بقولهم إلا أن هذه قبل هذه وهذا يدل على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص وأيضا فإنه لما لم يكن للظهر وقت مضبوط بل أي وقت أمكن أنواعها فيه كان هو المختص ولو قصر جدا كما في حالة شدة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار تسبيحة أو ظن الزوال فصلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بأقل زمان أمكن أن يصلي القصر في ذلك الوقت إلا ذلك المقدار كان لقلته وعدم ضبطه ما عريه في الرواية حسنا وهكذا البحث في المغرب والعشاء على ما تأتي. * مسألة: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك وربيعة و إسحاق وقال باقي الجمهور أنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر أما إذا صار ظل كل شئ مثله أو مثليه على الخلاف إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا بد من الزيادة على المثلين. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل (ع) عند البيت مرتين وصلى بي الظهر وقت العصر بالأمس ولأنه (ع) جمع بين الصلاتين في الحضر رواه مالك لا يقال أنه قد كان صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لأنا نقول إن ذلك ليس بجمع إذ كل من الصلاتين قد وقع في وقته وما رواه عن ابن أبي أسامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا يا عمر ما هذه الصلاة فقال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقال لعلها وقعت بعد صيرورة الظل مثل الشخص لأنا نقول لو كان كذلك لم يكن للتعجب معنى ولا الانكار. فائدة: وما رووه عن ابن عباس قال أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ولو لم يكن للوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت أحدهما وعن أحمد عن ابن عباس بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل لم يفعل ذل كقال لئلا يخرج الله ومن طريق الخاصة ما نقل عنهم (عل) من قولهم: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقد تقدم وما رواه الشيخ عن ابن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا زالت
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553