إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك قال ويحتمل عدد الاختلاف إلى اختلاف ظل المنصوب بحسب الأوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى قدر يكون بينه وبين ذراع، وتارة تكون مقداره مقدار الخشب المنصوب فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب ويؤيده ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عما جاء في الحديث ان صلي الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين فكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراعا وذراعين وقدم وقدمين فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعان متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسدودا به فإذا كان الزمان يكون منه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين أقول: والاحتمال الثاني يدل على أن التوقيت لفضيلة لا للوجوب. فائدة: قال الشيخ المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول لا قدر الشخص المنصوب وقال الأكثر المعتبر قدر الشخص احتج الشيخ برواية يونس وقد تقدمت وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن سعيد وهو مجهول احتج غيره بقول أبي عبد الله (ع): إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر ولما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق (ع) قال قلت لأبي عبد الله ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال (ع): إذن لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة أفترضها الله على نبيه الظهر وهو قول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا يزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق. فائدة أخرى: ظهر من ذلك أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبقى من النهار مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وقد نبه على هذه الفائدة الصادق (ع) روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى لا يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وأيضا لا يمكن وجوب فعل الصلاتين في أول الوقت دفعة ولا تقديم العصر فتعين اختصاص ذلك الوقت بالظهر ثم قد ثبت الاشتراك بقولهم (عل) وقد دخل الزمان إلا أن هذه قبل هذه فإذا كان من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر إذ لا يمكن فعلهما فيه ولا جعل الظهر لان قوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخر ومع هذا التحقيق ظهر أن الاطلاق بدخول وقت الصلاتين الموجود في كلام الأئمة (عل) وعبارات علمائنا محمول على ما قلنا وليس كما ظنه بعض المتوهمين حتى أنه لعدم تحمله على تخطئة هذا القول فله نظر فيه وتأمل لما ارتضى ذلك نفسه فإنهم لم يطلقوا ذلك بل قيدوا بقولهم إلا أن هذه قبل هذه وهذا يدل على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص وأيضا فإنه لما لم يكن للظهر وقت مضبوط بل أي وقت أمكن أنواعها فيه كان هو المختص ولو قصر جدا كما في حالة شدة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار تسبيحة أو ظن الزوال فصلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بأقل زمان أمكن أن يصلي القصر في ذلك الوقت إلا ذلك المقدار كان لقلته وعدم ضبطه ما عريه في الرواية حسنا وهكذا البحث في المغرب والعشاء على ما تأتي. * مسألة: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك وربيعة و إسحاق وقال باقي الجمهور أنه لا يدخل وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر أما إذا صار ظل كل شئ مثله أو مثليه على الخلاف إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا بد من الزيادة على المثلين. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل (ع) عند البيت مرتين وصلى بي الظهر وقت العصر بالأمس ولأنه (ع) جمع بين الصلاتين في الحضر رواه مالك لا يقال أنه قد كان صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لأنا نقول إن ذلك ليس بجمع إذ كل من الصلاتين قد وقع في وقته وما رواه عن ابن أبي أسامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا يا عمر ما هذه الصلاة فقال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقال لعلها وقعت بعد صيرورة الظل مثل الشخص لأنا نقول لو كان كذلك لم يكن للتعجب معنى ولا الانكار. فائدة: وما رووه عن ابن عباس قال أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ولو لم يكن للوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت أحدهما وعن أحمد عن ابن عباس بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل لم يفعل ذل كقال لئلا يخرج الله ومن طريق الخاصة ما نقل عنهم (عل) من قولهم: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقد تقدم وما رواه الشيخ عن ابن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا زالت
(٢٠١)