حين تطلع الشمس وما رواه أبو هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله أن للصلاة وقتين أولا وآخرا وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر وآخره حين تطلع الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن الحسين عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة واحتج الشافعي بما رواه بريد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني أسفر بها ثم قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. والجواب عن الأول: انه محمول على الفضيلة ويدل عليه أنه أتى بلفظة لا ينبغي وهي غالبا إنما يستعمل في ذلك. وعن الثاني: انه غير دال بصريحه على أن ما عدا ذلك ليس بوقت فلا يعارض النص القطعي في ذلك وروى أبو داود عن أبي موسى أنه (ع) صلى الفجر في اليوم الثاني وانصرف فقلنا طلعت الشمس ولا ريب في انتفاء الضرورة هناك. [البحث الثاني] في أوقات النوافل الرواتب، * مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ زيادة ظل قدمين اختاره الشيخ في النهاية وقال في المبسوط إلى أن يصير ظل كل شئ والاخبار في ذلك مختلفة روى الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم، قال: لمكان الفريضة لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعان فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وعن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع): إذا زالت الشمس فصل ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طلوت فصل العصر. وعن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال سأل أناس وأنا حاضر قال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (ع) النصف من ذلك أحب إلي وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بذات بالفريضة وفي الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان فكتب (ع) القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل ووقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر وعن محمد بن الفرج قال كنت أسأل عن أوقات فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين وهذه أخبار وإن اختلفت إلا أنها قريبة من الاتفاق في المعنى وذلك لما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وروي عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب على القامة ذراع والقامتان ذراعان وهذا الحديثان يدلان على اعتبار المثل والمثلين في نوافل الظهر والعصر لان التقدير أن الحائط ذراع لأنه قامة وما تقدم من الأخبار الدالة على إرادة التطويل والتقصير فمحمول على عدم تجاوز المثل والمثلين والأخبار الدالة على ثلثي القامة دالة على الأفضلية أما على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا. * مسألة:
ووقت نافلة العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن تصير الظل إلى أربعة أقدام ذكره الشيخ في النهاية واعتبر في المبسوط المثلين يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك وهذا يدل على اعتبار ذراع آخر وهو مثل الثاني وعن محمد بن الفرج قال كنت اسأل عن أوقات فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صلى سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فإن عجل بك أمر فأبدا بالفريضة واقض بعدهما وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا تكون تطوع في وقت فريضة. * مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية وعليه اتفاق علمائنا لان العشاء يستحب تأخيرها إلى هذه الغاية فكان الاشتغال بالنافلة حينئذ مطلوبا أما عند ذهاب الحمرة فإنه يقع الاشتغال بالفريضة فيكره النافلة حينئذ ولما رواه الشيخ عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله (ع) قال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب وأربعا بعدها وروى ابن بابويه عن أبي جعفر (ع) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا أتت الشمس وهو أن يغيب صلى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء وهذا يدل على أن آخر وقتها غيبوبة الحمرة كما قلنا لان اشتغال الرسول