ممنوع إذا لبحث فيما إذا خاف فوت الوقت وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة للصلاة الآتية غير هذه فذلك غير محل النزاع وعن الثالث:
بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. فروع: الأول لو خاف فوت العيد جاز له التيمم لان المقتضي للجواز موجود وهو تعذر استعمال الماء ولأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم وهذا اختيار الأوزاعي وأصحاب الرأي وخالف فيه بعض الجمهور. الثاني الجنازة لا يشترط فيها الطهارة لما يأتي لكن يستحب فلو خاف فوتها جاز له التيمم وهو قول الخثعمي والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعد بن إبراهيم و ليث بن سعد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وإن كانوا يقولون باشتراط الطهارة وخالف فيه أحمد في إحدى الروايتين. لنا:
أنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأسمت الدعاء في غير الصلاة احتج المخالف بقوله (ع) لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور والجواب لا نسلم أنها صلاة سلمنا لكن التيمم إحدى الطهورين فلم قلتم باشتراط الوضوء. الثالث لو صلى بالتيمم ثم ظهر فساد خياله لم يجز بتلك الصلاة لظهور فساد باطنه فلم يكن معتبرا. السبب الثامن: خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج للطهارة لأجل الزحام قال الشيخ يتيمم ويصلي ويعيد وفي الإعادة بحث سيأتي والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ولأنه غير متمكن من استعمال الماء. مسألة: وهذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث والجنب حتى أن الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التيمم وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال جمهور العلماء كعلي (ع) وابن عباس وعمار وبه قال عمرو بن العاص و أبو موسى والثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ورواه ابن المنذر عن النخعي وهو قول عمر وروي عن ابن مسعود انه رجع عن قوله. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فيتمموا) وذلك ثابت في حق كل فاقد وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر وعمرو بن العاص وجابر وابن عباس في الذي أصابته الشجة وما رواه عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وإن عمار قال أجنبت فتمعكت في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح في حديث ابن سنان في قول أبي عبد الله (ع) وكان جنبا وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي وفي رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم والأحاديث في ذلك كثيرة تقدمت قطعة منها ولأنه حدث فيجوز التيمم منه عند عدم الماء كالأصغر قال سقيف بن سلمة ان أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتج عليه بحديث عمار وبالآية التي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على إحداهم الماء ان يدعه ويتيمم احتجوا بأن الله تعالى ذكر التيمم للاحداث دون الجنابة وهو غلط لان قوله: (فلم تجدوا ماءا) راجع إلى الكل. مسألة:
ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن الاعواز شرط في جواز التيمم لان الله تعالى شرطه فقال لم تجدوا وقال من التراب كافيك ما لم تجد الماء فاشترطه. مسألة: ويجب الطلب عند إعواز الماء ولو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وهو أظهر الروايتين عن أحمد وقال أبو حنيفة لا يشترط الطلب وهو الرواية الأخرى لأحمد. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا) ولا يتحقق هذا الوصف إلا بعد الطلب لامكان قرب الماء منه ولا يعلمه ولهذا لما أمر بالاعتاق في كفارة الظهار وثم بصيام الشهرين إن لم يجد كان الطلب واجبا ثم حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد فكذا ها هنا ولأنه سبب للطهارة فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الاعواز كالقبلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا تطلب أكثر من ذلك لا يقال يعارضه ما رواه الشيخ عن علي بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا وما رواه عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا أمره أن يضر بنفسه فتعرض له لص أو سبع وما رواه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ولم يشترط الطلب فزيادته يكون نسخا لأنا نقول الأحاديث التي ذكرتموها ليس شئ منها يسلم عن الطعن في سنده فلا تعويل عليها مع الرواية الصحيحة وأيضا فيحمل النهي في الأول أنه إنما كان لأجل الضرورة ويدل عليه الحديث الثاني وهو قوله فتعرض له لص أو سبع فإن إدخال " الفاء " على