منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
ممنوع إذا لبحث فيما إذا خاف فوت الوقت وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة للصلاة الآتية غير هذه فذلك غير محل النزاع وعن الثالث:
بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. فروع: الأول لو خاف فوت العيد جاز له التيمم لان المقتضي للجواز موجود وهو تعذر استعمال الماء ولأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم وهذا اختيار الأوزاعي وأصحاب الرأي وخالف فيه بعض الجمهور. الثاني الجنازة لا يشترط فيها الطهارة لما يأتي لكن يستحب فلو خاف فوتها جاز له التيمم وهو قول الخثعمي والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعد بن إبراهيم و ليث بن سعد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وإن كانوا يقولون باشتراط الطهارة وخالف فيه أحمد في إحدى الروايتين. لنا:
أنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأسمت الدعاء في غير الصلاة احتج المخالف بقوله (ع) لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور والجواب لا نسلم أنها صلاة سلمنا لكن التيمم إحدى الطهورين فلم قلتم باشتراط الوضوء. الثالث لو صلى بالتيمم ثم ظهر فساد خياله لم يجز بتلك الصلاة لظهور فساد باطنه فلم يكن معتبرا. السبب الثامن: خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج للطهارة لأجل الزحام قال الشيخ يتيمم ويصلي ويعيد وفي الإعادة بحث سيأتي والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ولأنه غير متمكن من استعمال الماء. مسألة: وهذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث والجنب حتى أن الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التيمم وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال جمهور العلماء كعلي (ع) وابن عباس وعمار وبه قال عمرو بن العاص و أبو موسى والثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ورواه ابن المنذر عن النخعي وهو قول عمر وروي عن ابن مسعود انه رجع عن قوله. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فيتمموا) وذلك ثابت في حق كل فاقد وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر وعمرو بن العاص وجابر وابن عباس في الذي أصابته الشجة وما رواه عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وإن عمار قال أجنبت فتمعكت في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح في حديث ابن سنان في قول أبي عبد الله (ع) وكان جنبا وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي وفي رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم والأحاديث في ذلك كثيرة تقدمت قطعة منها ولأنه حدث فيجوز التيمم منه عند عدم الماء كالأصغر قال سقيف بن سلمة ان أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتج عليه بحديث عمار وبالآية التي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على إحداهم الماء ان يدعه ويتيمم احتجوا بأن الله تعالى ذكر التيمم للاحداث دون الجنابة وهو غلط لان قوله: (فلم تجدوا ماءا) راجع إلى الكل. مسألة:
ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن الاعواز شرط في جواز التيمم لان الله تعالى شرطه فقال لم تجدوا وقال من التراب كافيك ما لم تجد الماء فاشترطه. مسألة: ويجب الطلب عند إعواز الماء ولو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وهو أظهر الروايتين عن أحمد وقال أبو حنيفة لا يشترط الطلب وهو الرواية الأخرى لأحمد. لنا: قوله تعالى: (فلم تجدوا) ولا يتحقق هذا الوصف إلا بعد الطلب لامكان قرب الماء منه ولا يعلمه ولهذا لما أمر بالاعتاق في كفارة الظهار وثم بصيام الشهرين إن لم يجد كان الطلب واجبا ثم حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد فكذا ها هنا ولأنه سبب للطهارة فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الاعواز كالقبلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا تطلب أكثر من ذلك لا يقال يعارضه ما رواه الشيخ عن علي بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا وما رواه عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا أمره أن يضر بنفسه فتعرض له لص أو سبع وما رواه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ولم يشترط الطلب فزيادته يكون نسخا لأنا نقول الأحاديث التي ذكرتموها ليس شئ منها يسلم عن الطعن في سنده فلا تعويل عليها مع الرواية الصحيحة وأيضا فيحمل النهي في الأول أنه إنما كان لأجل الضرورة ويدل عليه الحديث الثاني وهو قوله فتعرض له لص أو سبع فإن إدخال " الفاء " على
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553