منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد أصيبت السنة وإصابته السنة إنما هو بفعله كله فدل على أن من تيمم قبل الوقت لم يصب السنة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (ع) قال فليطلب ما دام في الوقت ولأنها طهارة ضرورية فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وأيضا هو قبل الوقت مستغن عن التيمم للفرض فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء فاحتج أبو حنيفة بأنها طهارة يبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات والجواب الفرق بأن سائر الطهارات ليست ضرورية بخلافه والنقض بطهارة المستحاضة. * مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت واشترطوا التضييق ذهب إليه الشيخ في كتبه والسيد المرتضى والمفيد وأبو الصلاح وصاحب الوسيلة وابن إدريس ونقل عن ابن بابويه أنه يجوز التيمم في أول الوقت وروى الجمهور عن علي (ع) استحباب التأخير وهو قول عطا والحسن وابن سيرين والزهري والثوري و أصحاب الرأي وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت وقال بعض الجمهور يستحب التأخير إن رجا وجود الماء وإلا استحب تقدمه وهو قول مالك ونقل عن أبي حنيفة هذا التفصيل ونقل عن مالك استحباب التيمم وسط الوقت مطلقا. لنا:
ما رواه الجمهور عن علي (ع) في الجنب ما يتلو بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (ع) قال إذا لم يجد المسافر ماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا أخاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت وما رواه عن زرارة عن أحدهما (ع) بهذه العبارة إلا أنه قال فليمسك عوض قوله فليطلب وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض ولأنها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة ولا ضرورة قبل التضييق ولأنه يمكن وصول الماء إليه فكان التأخير أولى فإنه قد استحب تأخيرها لادراك الجماعة فتأخرها لادراك الشرط أولى واحتج ابن بابويه بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولا شك أن الأول خطاب في أول الوقت فكذا الثاني لوجوب الاشتراك بالعطف وبما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته والإعادة عليه ولو كان التضييق شرطا لوجبت عليه الإعادة ولأنه (ع) قال إنما هو بمنزلة الماء فيثبت له جميع أحكامه إلا ما خرج بالدليل وقال (ع) ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقول ابن بابويه في غاية القوة فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول الطهارة لوجب على أصحاب الاعذار ذلك كالمستحاضة وصاحب السلس لوجود المقتضي والثاني باطل احتج الشافعي بأن الصلاة في أول الوقت مستحب فلا يترك مع تحققه لأمر مظنون والجواب ان انتظار أكمل الطهارتين مستحب فكان متحققا. [البحث الثاني] فيما به يكون التيمم، أصل: إنما يفيد الحصر بالنقل حكاه أبو علي الفارسي في السراريات؟؟ والاستعمال كما في قول الفرزدق فإنما يدافع عن أحزابهم أنا ومثلي وفي قول الأعشى وإنما العبرة للتكاثر وبأن لفظه " ان " للاثبات وما للنفي فمع التركيب يبقى الدلالتين وإلا لكان التركيب يخرج الشئ عن حقيقته وذلك باطل وإذا ثبت هذا فنقول ان كان للاثبات للمذكور والنفي لما عداه فهو المطلوب وإن توارد ألزم المحال وإن كان بالعكس فهو خرق الاجماع وقوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) محمول على المبالغة. * مسألة: قال علماؤنا لا يجوز التيمم إلا بالتراب والأرض وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي يوسف وداود وأحمد وقال مالك وأبو حنيفة ويجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرماد والزرنيخ والجص والنورة والكحل وقال مالك يجوز بالثلج والملح. لنا: قوله تعالى: (تيمموا صعيدا طيبا) قال ابن دريد الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سنج ولا رمل ونقله في كتاب الخمرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وقال ابن فارس والصعيد التراب قال وفي كتاب الحليل تيمم بالصعيد أي خذ من غباره والصعيد الأرض المستوية قال ابن عباس الصعيد التراب والطيب الطاهر وما رواه الجمهور عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطيت ما لم يعط نبيا من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا وذكر الحديث رواه الشافعي في مسنده وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى عليه ولم يكن للتخصيص معنى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ معه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد أتى و " إنما " للدلالة على الحصر وما رواه السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال أتيمم بالرماد فقال لا لأنه ليس يخرج من الأرض وإنما يخرج من الشجر وذكر أن الدالة على التعليل يوجب التعميم في الطرفين احتج أبو حنيفة بأن ما شابه من الأرض في النعومة والانسخاف يشبه التراب فيجوز التيمم والجواب ليس المقتضي لجواز التيمم هو الاسخاف مطلقا بل الأرض لا غير وأيضا فالطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء فيخص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب وأيضا لو جاز التيمم الشرعي بغير التراب وما يشبهه كالأرض لجاز أما مع الوجوب أو مع عدمه والأول منتف إجماعا والثاني: أيضا منتف لأنه لو كان كذلك لكان أعم منه ضرورة ثبوته مع الواجب ويلزم من عدم الأعم الأخص فثبت الوجوب
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553