منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢١
يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة وبما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد الدم فإذا نفد اغتسلت وصلت وهذا التفصيل قاطع للشركة وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت لأنا نقول أن إيجاب الغسل لا يمنع إيجاب الوضوء مع كل غسل ولا مع كل صلاة لما تقدم من قوله عليه السلام كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا غسل الجنابة وقوله التفصيل قاطع للشركة مسلم فإن ذات دم القليل يقدم على الصلاة في الوضوء لا غير وذات الكثير به وبالغسل معا فانقطعت الشركة لا يقال ان رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام تنافي هذه الآية قال تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الفجر وهذا يدل على تعقيب الفعل للغسل فلا يجب الوضوء لأنا نقول أنه من حيث المفهوم دال على ما ذكرتم وما قدمناه من احتياج كل غسل (للوضوء) لا وضوء منطوق فكان العمل به أولى على أنه يمكن حمل الصلاة على المعنى الشرعي وحر (هو) مفهومها حينئذ الوضوء وفي طريق الرواية علي بن فضال وفيه قول. الثاني حكم النية ها هنا حكم نية الحيض في الوضوء والغسل معا. الثالث إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرا لان الاستحاضة حدث يبطل الطهارة بوجوده فمع الاتيان بما ذكر من الوضوء حالة القلة والأغسال حالة الكثرة يخرج عن حكم الحدث ويجوز لها استباحة كلما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي ولو لم يفعل ذلك كان حدثها باقيا وهل يصح صومها حينئذ قال أصحابنا يجب عليه القضاء كذا قال الشيخ في المبسوط. الرابع قد بينا أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد على الأشهر عندنا وقال الشافعي لا تجمع بين فريضتين وتجمع بين الفريضة وما شاءت من النوافل وقال أبو حنيفة وأحمد تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة وقال ربيعة ومالك وداود لا وضوء على المستحاضة وقال الأوزاعي والليث تجمع بطهارتها من الظهر والعصر. الخامس انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل فلو اغتسلت ذات الدم الكثير وقت الصبح ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء ولو كان الدم الكثير سائلا مفرطا في غسل الصبح اجتزأت بغسل واحد للظهر والعصر مع الوضوئين ولو أرادت قضاء الصبح حينئذ كفاها الوضوء اما لو أرادت قضاؤه قبل الظهر وجب أن تغتسل ولا يكفيها غسل صلاة الظهر وإن أوقعته قبل الزوال بشئ يناسب تقديم غسل الصبح لصلاة الليل وكذا ليس لها ان تقدم غسل الزوال عليه ولا غسل الغروب عليه. مسألة: المستحاضة مع الأفعال يجوز وطئها ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الفقهاء وقال أحمد يحرم وطئها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور وهو اختيار ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم أما مع عدم الأفعال فالذي يعطيه عبارة أصحابنا التحريم لنا على الإباحة قوله تعالى تطهرن فآتوهن وذلك عام وما رواه الجمهور عن حمنة بنت جحش انها كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة يجامعها وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يجامعها وقد سألت النبي صلى الله عليه وآله من أحكام المستحاضة فلو كان حراما لبينه لهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها عن المستحاضة وما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها وأما ما يدل على اشتراط الأفعال فما رواه الشيخ في الموثق عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام في المستحاضة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ولا ريب أن الصلاة لا تحل إلا مع الأفعال فكذا المعلق معه بحرف الشرط وما رواه عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة ولا يغشها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد وما رواه سماعة قال وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل واحتج أحمد بما روي عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها ولان لها أذى فيحرم وطئها كالحائض الممنوع وفيها بالأذى لترتب الحكم عليه بقاء التعقيب المشعر بالعلية والجواب عن الأول باحتمال أن يكون ذلك باجتهاد منها لا نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله فلا يكون حجة وأيضا يمكن أن يكون المراد لا يغشاها زوجها في أيام أقرائها أو مع الاشتباه فإن الصيغة ليست للعموم وعن الثاني ان ما ذكرتموه مفهوم فلا تعارض للمنطوق سلمنا لكن يمكن ترتيب الحكم على أذى الحيض لا على كل أذى خصوصا مع قوله: (فإذا تطهرن فآتوهن) وهذا يدل بمنطوقه على تحليل الوطي لا يقال يمنع اشتراط الأفعال فإن الله تعالى قال: (فإذا تطهرن فأتوهن) وقال: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) ذلك يدل على عموم التحليل ولان رواية ابن سنان تدل على الإباحة مطلقا ولان الوطي لا يشترط فيه خلو الموطوء من الحدث كالحائض إذا انقطع دمها والجنب ولان الأصل الحل وقد سلم عن المعارض فيعلم به وأيضا فإن رواية زرارة غير دالة على مطلوبكم لان الظاهر أن المنع لما كان من الحيض كان الحل بالخروج منه كما يقال لا يحصل الصلاة في المغصوب فإذا خرج حلت أي زال الغصب وإن افتقر إلى الطهارة ورواية ابن أعين تحمل إنه أداء غسل الحيض لأنا نقول ما ذكرتم من الآيات لا يدل من حيث المنطوق على العموم إذ ليست هذه الصيغ موضوعة له ولو سلمناه لكن
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553