لو دخل الوقت وهي حائض فطهرت وجب عليها الصلاة فإن بقي من الوقت ما يقع للغسل وأداء ركعة فلو بقي للغروب مقدار ما توقع الغسل وتصلي ثمان ركعات وجب عليها الصلاتان وكذا لو بقي مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات وأما لو بقي مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لا غير وجب عليها العصر خاصة وكذا البحث لو تخلف من النصف الأول من الليل مقدار خمس وجب الصلاتان ولو تخلف إلى الغروب ما لا يسع الغسل وأداء ركعة سقط عنها الفرضان ولو أهملت في الصور التي أوجبنا فيها الصلاة وجب عليها القضاء ولا قضاء إلا مع اتساع الزمان فلا يجب في غيره وقال الشافعي ومالك وأحمد إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء. لنا: ان التكليف يستدعي وقتا يقع فيه الفعل لا يقصر عنه فمع القصور يسقط التكليف وإلا لزم التكليف بالمحال وإذا سقط القضاء لأنه تابع وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها وروي في الحسن عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت صلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك التي فرطت فيها والتفريط إنما يقع مع إمكان الفعل في وقته وروي في الموثق عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي وفي طريقها علي بن فضال وقد شهد له بالثقة مع كونه فطحيا لا يقال يعارض هذا ما رواه أبو همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت صلاة العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر وما رواه عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى الطهر قبل غرو ب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليه وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وما رواه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهر ت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب صلت الظهر والعصر وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء وما رواه عن داود الدجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة وما رواه عن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر لأنا نجيب عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد فرطت في وقت الظهر لان قوله عليه السلام إذا اغتسلت في وقت العصر يشعر بأن الطهر حصل في وقت الظهر ويحتمل أن يكون الامر للاستحباب وعن الثانية: أنها مبنية على أن وقت الطهر أربعة أقدام ثم يصير قضاء وسيأتي البحث عنه على أن راويها الفضل وهو ضعيف وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) والذي أعول عليه أن المرأة إذا طهرت بعد الزوال إلى أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء الصلاتين ولو طهرت بعد مضي أربعة أقدام وجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس أقول وسيأتي تحقيق هذا في باب المواقيت إن شاء الله تعالى وعن الثالث أنه لا منافاة لأنها إذا طهرت قبل نصف الليل وقبل الغروب بمقدار ما يسع الصلاتين والغسل يصدق أنها قد طهرت قبل الفجر والغروب فيحمل عليه جمعا بين الأدلة على أن في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعن الرابعة بما ذكرناه ها هنا وقوله عليه السلام وإن طهرت من آخر الليل يحمل على النصف مجازا لما ذكرناه أو يحمل الامر على الاستحباب وفي طريقها ضعف أيضا وكذا الجواب عن الروايتين احتج الشافعي بما رواه الأثرم وابن المنذر باسنادهما عن عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا والجواب أنه يحتمل أنهما قالا عن اجتهاد ولا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلا اعتداد به ويحتمل أنهما قالاه على جهة الاستحباب وأيضا فهو معارض بما ذكرناه عن الأدلة وبما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت المرأة ترى الطهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها وإن ضيقت فعليها صلاتان وروى الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. فروع الأول إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس فقد بينا أنه يجب الفرضان وهذا الأربع للظهر أو العصر فيه احتمال وتظهر الفائدة لو أدركت قبل الانتصاف مقدار أربع ركعات فإن قلنا الأربعة للظهر وجب هنا الفرضان وإن قلنا للعصر وجبت العشاء خاصة والروايات تدل على الثاني وسيأتي. الثاني لا يجب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة وهو أحد قولي الشافعي لان الصلاة لا تصح بدونها وفي الآخر لا يشترط الطهارة لعدم اختصاصها بوقت. الثالث لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة لم يجب الصلاة عندنا بل يستحب وهو أحد قولي الشافعية وفي الآخر يجب وحينئذ هل يجب ما قبلها قالوا إن
(١١٤)