الحظ والمصلحة في بيع الدار الآتي ذكرها فيه، لاستهدامها وتعطلها، ودوام عدم الرغبة فيها لدثورها، وليصرف ثمنها في شراء عقار يعود على اليتيم المذكور، ويرتفق بريعه، مع كون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل له يومئذ. ويكمل على نحو ما سبق. وصورة البيع على يتيم للغبطة والمصلحة، وعلى يتيمين لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع من صداق زوجة والدهما: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه عن نفسه، وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم على أخيه لأبويه فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف، وتحت نظره وولايته شرعا لوجود الغبطة والمصلحة له في بيع ما يذكر بيعه عليه بما فيه الغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة، المسوغين للبيع عليه شرعا. الثابتتين عند الحاكم الآذن المشار إليه، الثبوت الشرعي، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره. وهو بائع أيضا بإذن سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه، وأمره الكريم، على الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي أخيه لأبويه فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى بعد وفاة والده مورثه المذكور، اليتيمين الصغيرين اللذين هما في حجر الشرع الشريف، وتحت ولايته لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع الآتي ذكره وتحديده فيه، الصائر إليهما بالإرث الشرعي من والدهما المذكور بالسوية بينهما - وإن كان ذكرا وأنثى فيقول:
بينهما على حكم الفريضة الشرعية - وهو منتقل إلى والدهما بالإرث الشرعي من والده المذكور من الصداق الآتي تعيينه فيه، ولحاجتهما الداعية إلى بيع ما يفضل من نصيبهما بعد وفاء الصداق المذكور، وصرف ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما وما لا بد لهما منه من الحاجة الشرعية الثابتة عند الحاكم، الآذن المشار إليه، الثبوت الشرعي بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره. والصداق المعين أعلاه: هو الثابت في ذمة والدهما فلان المذكور لزوجته فلانة والدة الأخوين المبيع عليهما البائن من والدهما المذكور من قبل وفاته، المحضر من يدها الذي من مضمونه: أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا على حكم الحلول، مؤرخ بكذا. وثبت إقرار الزوج المتوفى المذكور بذلك.
وجريان حلف الزوجة المذكورة على استحقاق ذلك، وعلى عدم المسقط والمبطل له اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا عند الحاكم الآذن المشار إليه، حسبما تضمنه إشهاده المكتتب بظاهر الصداق المذكور، مؤرخ ثبوته بكذا، ما ذكر أنه له ولأخيه الصغير المذكور ولولدي أخيه المذكورين، ومخلف عن والده المذكور أعلاه، وهو بأيديهم إلى حين هذا البيع بينهم على ما يأتي تفصيله. والثمن الآتي تعيينه بينهم على ما يذكر فيه. وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا الجميع على حكم الحلول. فمن ذلك: ما تولى البائع المذكور بيعه عن نفسه في عقد أول ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما بما يقابل ذلك من الثمن. ومنها: ما تولى بيعه على