جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٩٢
شرعيا بحضرة شهوده، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور المبيع الموصوف المحدود بأعاليه، فتسلمه بإذن الناظر المشار إليه. وصار بيده ليقفه حسبما عين أعلاه، ويكمل على نحو ما سبق من ذكر الشروط المعتبرة.
وصورة وقف الوصي المشتري لما اشتراه، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
وصورة البيع على غائب في وفاء صداق زوجته: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يأتي ذكره بإذن سيدنا فلان، الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه، لوفاء ما وجب وتقرر في ذمته من صداق زوجته فلانة الشاهد به صداقها عليه، المتضمن أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا. مؤرخ بكذا ثابت مضمونه. وجريان حلفها على استحقاقها لذلك في مال زوجها المذكور، وفي ذمته اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا، المعتبرة في الحكم على الغائب، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم الآذن المشار إليه - ما هو ملك الغائب المسمى أعلاه وبيده، وفي تصرفه إلى حين هذا البيع. وذلك جميع كذا وكذا، بثمن مبلغه كذا. دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه، فقبضه منه، ثم دفعه بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المسماة أعلاه، فقبضته منه عن صداقها المعين أعلاه، بمقتضى مصادقة شرعية جرت بينهما في ذلك على الوجه الشرعي. برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين أعلاه. وذمة الغائب المبيع عليه المذكور من الصداق المذكور براءة شرعية. ويكمل بالتسلم والتسليم، والمعاقدة، وذكر ثبوت أن المبيع ملك الزوج الغائب المبيع عليه إلى حين البيع، وأن الثمن ثمن المثل، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات واستيفاء الشرائط الشرعية المعتبرة في ذلك شرعا.
وصورة البيع من تركة ميت له ورثة فيهم طفل صغير، في وفاء دينه: اشترى فلان من فلان الوصي في أمر اليتيم الآتي ذكره - أو المتكلم في أمر اليتيم - وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان، وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير المحجور عليه من قبل الحكم العزيز، لوفاء ما وجب في نصيبه، الصائر إليه بالإرث الشرعي من والده المذكور المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه المنحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده لصلبه فلان وفلان الرجلين الكاملين. وفلان الصغير المذكور، وقدر ما وجب في نصيبه: السدس والثمن من الدين الثابت في ذمة المتوفى المذكور، الآتي ذكره لمن سيعين فيه، ولحاجة اليتيم المذكور إلى بيع ما يفضل له بعد وفاء الديون المذكورة،
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398