أخيه فلان الصغير المذكور في عقد ثان كذا وكذا سهما من الأصل المذكور، لوجود المصلحة والغبطة له في ذلك حسبما شرح أعلاه، بمقابله من الثمن. وبقية المبيع الآتي ذكره وهو كذا وكذا سهما. تولى البائع المذكور بيعها فيه في عقد ثالث على ولدي أخيه المذكورين أعلاه، من تركة والدهما المذكور، لوفاء الصداق المعين أعلاه، وصرف باقي ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما بما يقابل ذلك من الثمن المعين أعلاه، دفع المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه إلى البائع المذكور. فقبضه منه لنفسه للجهتين المذكورتين أعلاه، حسبما عين وبين أعلاه، قبضا شرعيا. ويكمل المبايعة إلى آخرها.
ويقول: ثم دفع البائع المذكور بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المذكورة مبلغ كذا وكذا من ثمن الحصة المبيعة من تركة أخيه المذكور، عوضا عن صداقها المعين أعلاه.
فتعوضت منه بذلك وقبضته منه قبضا شرعيا. وباقي ثمن الحصة - وهو كذا - استقر تحت يده، مع ما هو مختص بأخيه الصغير المذكور استقرارا شرعيا بتقرير الحاكم المشار إليه، ليصرفه في نفقتهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بطريقه الشرعي. وبحكم ذلك برئت ذمة الزوج المتوفى المذكور من جميع الصداق المعين أعلاه من كل جزء منه البراءة الشرعية.
وذلك: بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه جريان الحصة المبيعة على اليتيم المذكور في ملكه إلى حالة البيع، وأن في بيعها عليه بثمنها المعين أعلاه غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة، وأن الحصة المبيعة على الأخوين المذكورين في وفاء الصداق المذكور ملك مخلف عن المتوفى المذكور، وبيد البائع حالة البيع لولدي أخيه المبيع عليهما المذكورين أعلاه بينهما، حسبما عين أعلاه، وأن ثمنها المعين أعلاه، ثمن المثل لها وقيمة العدل حالة البيع. ويكمل.
وصورة البيع من مجلس الحكم العزيز في وفاء دين على ميت: اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره، بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم من تركة فلان لوفاء ما في ذمته من الدين الشرعي لهذا المشتري المذكور، بمقتضى المسطور المحضر من يده لشهوده، الذي مبلغه كذا، مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه وجريان حلف رب الدين على استحقاق ذلك في ذمة المقر الراهن، إن كان المبيع رهنا، وفي تركته، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه، وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه المعين في المسطور المذكور وهو المبيع الآتي ذكره - اليمين الشرعية المعتبرة في الحكم على الميت شرعا عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه. وحكم - أعز الله أحكامه - بذلك، وبصحة الرهن المعتاد حكما شرعيا. ولما تكامل ذلك عنده تقدم إذنه الكريم بعرض المبيع الآتي ذكره، وتحديده فيه، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات، وبيعه بثمن مثله، ومقاصصة