المشتري بالثمن إلى نظيره من الدين الثابت له في ذمة المبيع عليه، والمكاتبة والاشهاد بعد استجماع الشرائط الشرعية المعتبرة في هذا البيع وصحته شرعا. وأذن للبائع المذكور في ذلك كله. فبمقتضى ذلك: اشترى المشتري المذكور من البائع المذكور ما هو ملك مخلف عن المتوفى المذكور. وهو بيد البائع إلى حالة البيع. وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا. قاصص المشتري المذكور به إلى نظيره من الدين الشرعي الثابت له في ذمة المتوفى المذكور مقاصصة شرعية - ويسوق بقية الكلام من التسلم والتسليم، والنظر والمعرفة، والمعاقدة الشرعية، وذكر ثبوت ملكية المبيع عليه لذلك، وثبوت القيمة والاشهاد والنداء - على نحو ما سبق.
وصورة البيع بإذن الحاكم على أيتام، وبالوكالة عن بالغين في وفاء دين مورثهم:
اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على تركة فلان - وهو بائع بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم - على أولاد المتوفى المذكور لصلبه. وهم: فلان وفلان وفلان، الأطفال الصغار، الذين هم في حجر الشرع الشريف، وتحت وصية فلان البائع المذكور، وما يخصهم من البيع لوفاء ما وجب في نصيبهم بحق كذا وكذا سهما من الدين الآتي ذكره فيه. وعن موكلته فلانة زوجة المتوفى المذكور، وعن ولدها منه فلان الرجل الكامل، حسبما وكلاه في بيع ما يخصهما من المبيع الآتي ذكره بالثمن الذي سيعين، فيه، لوفاء ما وجب في نصيبيهما بحق كذا وكذا سهم من الديون الموعود بذكرها، الثابتة في ذمة مورثهم المذكور لفلان بمقتضى مسطور شرعي، جملته كذا، مؤرخ بكذا. ولفلان كذلك وفلان كذلك، وجريان حلف كل واحد من أرباب الديون على استحقاق ما هو له في ذمة المتوفى وفي تركته، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا، ويذكر قبض الثمن بيد البائع، ودفعه بإذن الحاكم إلى كل واحد من أرباب الديون ما هو له - ويعينه - ويكمل بالتسلم والتسليم والمعاقدة وثبوت ملكية المبيع عليهم لذلك. وكون الثمن ثمن المثل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة البيع على غائب، وفاء لحق زوجته من النفقة والكسوة: اشترت فلانة من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم على زوج المشترية فلان الغائب عن مدينة كذا، الثابتة غيبته عند سيدنا فلان الآذن لوفاء ما وجب لها في ذمته بالشرع الشريف من النفقة والكسوة الماضيتين في مدة كذا بحكم استمرار الزوجية بينهما وغيبته عنها المدة المذكورة، وتقرير ذلك عليه من المدة كذا وكذا درهما حسابا عن كل سنة كذا التقرير الشرعي. فلما وجب لها ذلك في مال زوجها الغائب المذكور في ذمته، وثبت عند الحاكم الآذن بطريقه الشرعي، طلبت من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم