المعمور. وبهذا المبيع وبما انتقل إليه بالإرث الشرعي من الموروثين المذكور أعلاه، ملك جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه ملكا شرعيا.
وصورة بيع الوالد على ولده الطفل: اشترى فلان من فلان - وهو القائم في بيع ما سيأتي ذكره - على ولده لصلبه فلان الطفل الصغير الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة، ولكون المبيع الآتي ذكره خراب معطل، ليس فيه منفعة ولا أجرة. وأن الثمن الآتي ذكره ثمن المثل له حالة البيع.
ويشتري له بثمنه ما يعود نفعه عليه.
أو يقول: وهو قائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا، ليصرف ثمنه في نفقته وكسوته وما يحتاج إليه بالطريق الشرعي، حسبما يراه وتقتضيه المصلحة لولده المذكور. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا دفع المشتري المذكور للبائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه: فقبضه منه قبضا شرعيا، واستقر في يده ليصرفه في نفقة ولده المذكور وكسوته بالطريق الشرعي، أو ليشتري له به ملكا يعود نفعه عليه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة بيع الوالد على ولده والشراء لنفسه، وتوالي الطرفين: اشترى فلان لنفسه من نفسه على ولده الطفل الصغير فلان، الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا، ما هو ملك ولده المذكور. وبيده حالة البيع، لما رأى له في بيع ما سيأتي ذكره فيه، بالثمن الذي سيعين فيه، من الحظ والمصلحة والغبطة وحسن النظر والاحتياط، وكون الثمن الآتي ذكره ثمن المثل للمبيع حالة البيع. وذلك جميع كذا وكذا. بثمن مبلغه كذا. قبض المشتري المذكور من نفسه، لولده المذكور جميع الثمن المعين أعلاه قبضا شرعيا، وأفرزه من مال نفسه وأبقاه في يده لولده المذكور ليتصرف له فيه على الوجه الشرعي، أو لينفقه عليه في كسوته ونفقته بالطريق الشرعي. وتسلم المبيع المذكور من نفسه لنفسه تسلما شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان قد باع ملكه من نفسه، وابتاعه لولده من المال الحاصل له تحت يده.
فالعبارة مفهومة في ذلك من الكتاب المقدم شرحه. ويقول في التسليم: وأنه تسلم من نفسه لولده المذكور المبيع المعين أعلاه. فصار في يده لولده المذكور مصيرا شرعيا.
وصورة مشتري الوالد لولده الطفل من أجنبي: اشترى فلان لولده الطفل الصغير فلان الذي هو في حجره وولايته بالأبوة شرعا - لما رأى له في شراء ما سيأتي ذكره بالثمن الذي سيعين فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر، والاحتياط الكافي - بمال