الرؤية والمعرفة، والمعاقدة الشرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الاستئجار للحج ما يأتي في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى.
وصورة البيع على اليتيم للحاجة: اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على فلان اليتيم الصغير بمقتضى الوصية الشرعية - ويشرحها وتاريخها وثبوتها - وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير المذكور الذي هو في حجر الشرع الشريف وتحت نظر البائع المذكور وولايته، بمقتضى الوصية المسندة - أو المفوضة - إليه من والد الطفل المذكور، المتضمنة النظر في أمره، والتصرف له في ماله بما فيه الحظ والمصلحة الظاهرة، والغبطة الوافرة، وبسائر التصرفات الشرعية على القوانين المعتبرة المرضية، إلى غير ذلك مما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، لوجود حاجة الصغير المذكور الداعية إلى بيع ما يأتي ذكره فيه عليه، وصرف ثمنه في نفقته وكسوته ومصالحه، وما لا بد له منه من لوازم شرعية، ولكون المبيع الآتي ذكره لا يفي ريعه وأجوره أو مغله بما يحتاج إليه اليتيم المذكور في نفقته وكسوته وما لا بد له منه - ما هو ملك المبيع عليه المذكور، وبيد البائع المسمى أعلاه إلى حين هذا البيع. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا. دفع المشتري المذكور إلى الوصي البائع جميع الثمن المعين أعلاه. فقبضه منه قبضا شرعيا. وصار في يده ليصرفه في نفقة اليتيم المذكور وكسوته وما يحتاج إليه من اللوازم الشرعية بطريقه الشرعي. وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور بالاذن المشار إليه جميع المبيع المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصار ذلك ملكا من أملاك المشتري المذكور، وحقا من حقوقه، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، بحكم هذا التبايع المشروع والثمن المقبوض، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالاذن المشار إليه، والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة. وجرى عقد هذا التبايع والاذن - بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه بشهادة من يضع خطه في رسم شهادة آخره -: أن المبيع المعين أعلاه ملك اليتيم المذكور، وبيد من له الولاية عليه شرعا إلى حين هذا البيع، وأنه محتاج إلى بيعه، وصرف ثمنه فيما عين أعلاه من الحاجة المسوغة للبيع عليه شرعا، وأن الثمن المعين أعلاه ثمن المثل للمبيع المذكور يومئذ - الثبوت الشرعي، وبعد النداء على المبيع، وإشهاره في مواطن الرغبات مدة بحضور عدلين مندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه. فكان أنهى ما بذل فيه الثمن المعين أعلاه وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره في ذلك شرعا. ويكمل.