واستيفاء. وسلم مولانا المقام الأعظم العالي المولوي السلطاني المشار إليه - أدام الله دولته وأنفذ في مصالح المسلمين كلمته - إلى المشتري المشار إليه جميع المبيع المعين فيه. فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك. وصار ملكا من أملاكه، وحقا من حقوقه، بحكم هذا التبايع الشرعي، والثمن المقبوض. وقد وقف مولانا السلطان البائع المشار إليه - خلد الله سلطانه - والمشتري المشار إليه على هذا المبيع المعين أعلاه.
وعلى حدوده وحقوقه كلها، ونظراه وشاهداه، وأحاطا به علما وخبرة نافية للجهالة.
وتعاقدا على ذلك المعاقدة الصحيحة الشرعية. وتفرقا بالأبدان عن تراض منهما، وضمان الدرك في ذلك لازم ومرجوع به في بيت المعمور، بموجب الشرع الشريف وعدله.
واستقر الثمن المعين أعلاه في بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع في مصالح المسلمين، وفيما ذكر، حسبما عين وبين أعلاه استقرارا شرعيا، ويكمل. ويؤرخ.
صورة بيع وكيل بيت المال المعمور بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما اشترى فلان الفلاني من سيدنا القاضي فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية، الوكالة الصحيحة الشرعية، المفوضة إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني - جدد الله له في كل يوم له نصرا. وملكه بساط البسيطة برا وبحرا - المتقدمة التاريخ على تاريخه الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الشافعي بالديار المصرية الثبوت الشرعي المتصلة الثبوت بمجلس الحكم العزيز الفلاني الاتصال الشرعي. اشترى المشتري المشار إليه من البائع المشار إليه. فباعه بمقتضى المرسوم الشريف المربع الوارد عليه على يد المشتري المشار إليه من الأبواب الشريفة الأعظمية المولوية السلطانية الملكية الفلانية المشار إليها، الذي من مضمونه: أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية - وهو فلان الفلاني - بالتوجه إلى القرية الفلانية من عمل كذا. وصحبته عدول القيمة وأرباب الخبرة. ومن جرت عادته بالوقوف على مثل ذلك وتحديدها وتحرير أمرها، وقطع القيمة عنها، بعد استثناء ما يجب استثناؤه منها من مسجد لله تعالى ومقبرة وطريق ووقف، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت المال المعمور، وبيعها من المشتري المسمى أعلاه على الوجه الشرعي، وحمل الثمن عنها إلى بيت المال المعمور، وهو متوج بالعلامة الشريفة، ثابت الحكم بالدواوين المعمورة، مؤرخ بكذا، ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه. وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا من بلد كذا. وتشتمل هذه القرية على كذا وكذا فدانا عامرة - ويحددها ويحدد المستثنى منها، ويذكر الفواصل بجميع حقوق ذلك كله على نحو ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا، السدس منه - وهو كذا وكذا - زائد على ثمن المثل لهذا المبيع. وهو غبطة ظاهرة، وزيادة وافرة،