ونوبي، وزغاوي، وداجوي، وهندي، وخلنجي، وبجاوي، وزنجي، ويمني، وسروي، ومولد. فإذا كتب عهده ببيع جنس من هذه الأجناس ذكر الجنس والشبه والحلية، والاسلام أو غير مسلم. والبلوغ، أو مراهقا أو عشاريا، أو تساعيا، أو ثمانيا، أو سباعيا، أو سداسيا، أو خماسيا، أو رباعيا، أو ثلاثيا، أو فطيما، أو رضيعا. ذكرا أو أنثى. وإن كان بالغا كتب اعترافه لبائعه بالرق والعبودية.
وإن كان المبيع مملوكا تركيا، كتب جميع المملوك التركي المغلي، أو غيره ومن حليته: حين طر شاربه، وهو ظاهر اللون أبيضه، واضح الجبهة، أدعج العينين، طويل الأهداب، أكحل الجفون، متطامن قصبة الانف، سهل الخدين، مضرج الوجنتين، ألعس الشفتين، مفلج الأسنان، صغير الفم، طويل العنق، تام القامة، صغير القدمين، شراء شرعيا، ويكمل.
وإن كان المبيع جارية تركية، كتب: جميع الجارية الغنجاقية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة فلانة بنت عبد الله، البالغ المعترفة لبائعها المذكور بالرق والعبودية، ومن حليتها: أنها شابة ظاهرة اللون، مشربة بحمرة، واضحة الجبهة، كما تقدم في الصورة التي قبل هذه بصيغة التأنيث.
وإن كان المبيع أسود، كتب: جميع العبد الأسود التكروري الجنس، المسلم الدين، البالغ المدعو فلان، المعترف لبائعه المذكور بالرق والعبودية ومن حليته: أنه آدم اللون، قطط الشعر، سهل الخدين، صبيح الوجه معتدل القامة. ويكمل.
وإن كان المبيع جارية سوداء، كتب: جنسها ولونها، وأنها مسلمة بالغة. واعترافها لبائعها بالرق والعبودية. ووصفها بأتم ما هي مشتملة عليه من الأوصاف الظاهرة.
وإن كان المبيع عبدا بعبد، أو عبدا أسود بمملوك أبيض، أو عبدا أبيض أو أسود بجارية، أو عبدا أسود، أو مملوكا أبيض، أو جارية بدار، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو عروض قماش، أو لؤلؤ، أو غير ذلك من الثمنيات الظاهرات الجائز بيعها إجماعا، أو فيه خلاف، مثل كلب أو سرجين، أو زيت نجس، أو شئ من آلات الملاهي على اختلافها، فيذكر صفات كل واحد من الثمن والمثمن. فإن كان أحدهما مما فيه الخلاف كتبه، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته، ويحكم فيه مع العلم بالخلاف.
وإن كان رقيقا بحيوان، أو رقيقا برقيق. فيذكر في الرقيق الجنس واللون والحلية والاسم، والاعتراف بالرق والعبودية إن كان بالغا، ويذكر في الحيوان الجنس والسن والشبه، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.