جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٨٠
ونوبي، وزغاوي، وداجوي، وهندي، وخلنجي، وبجاوي، وزنجي، ويمني، وسروي، ومولد. فإذا كتب عهده ببيع جنس من هذه الأجناس ذكر الجنس والشبه والحلية، والاسلام أو غير مسلم. والبلوغ، أو مراهقا أو عشاريا، أو تساعيا، أو ثمانيا، أو سباعيا، أو سداسيا، أو خماسيا، أو رباعيا، أو ثلاثيا، أو فطيما، أو رضيعا. ذكرا أو أنثى. وإن كان بالغا كتب اعترافه لبائعه بالرق والعبودية.
وإن كان المبيع مملوكا تركيا، كتب جميع المملوك التركي المغلي، أو غيره ومن حليته: حين طر شاربه، وهو ظاهر اللون أبيضه، واضح الجبهة، أدعج العينين، طويل الأهداب، أكحل الجفون، متطامن قصبة الانف، سهل الخدين، مضرج الوجنتين، ألعس الشفتين، مفلج الأسنان، صغير الفم، طويل العنق، تام القامة، صغير القدمين، شراء شرعيا، ويكمل.
وإن كان المبيع جارية تركية، كتب: جميع الجارية الغنجاقية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة فلانة بنت عبد الله، البالغ المعترفة لبائعها المذكور بالرق والعبودية، ومن حليتها: أنها شابة ظاهرة اللون، مشربة بحمرة، واضحة الجبهة، كما تقدم في الصورة التي قبل هذه بصيغة التأنيث.
وإن كان المبيع أسود، كتب: جميع العبد الأسود التكروري الجنس، المسلم الدين، البالغ المدعو فلان، المعترف لبائعه المذكور بالرق والعبودية ومن حليته: أنه آدم اللون، قطط الشعر، سهل الخدين، صبيح الوجه معتدل القامة. ويكمل.
وإن كان المبيع جارية سوداء، كتب: جنسها ولونها، وأنها مسلمة بالغة. واعترافها لبائعها بالرق والعبودية. ووصفها بأتم ما هي مشتملة عليه من الأوصاف الظاهرة.
وإن كان المبيع عبدا بعبد، أو عبدا أسود بمملوك أبيض، أو عبدا أبيض أو أسود بجارية، أو عبدا أسود، أو مملوكا أبيض، أو جارية بدار، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو عروض قماش، أو لؤلؤ، أو غير ذلك من الثمنيات الظاهرات الجائز بيعها إجماعا، أو فيه خلاف، مثل كلب أو سرجين، أو زيت نجس، أو شئ من آلات الملاهي على اختلافها، فيذكر صفات كل واحد من الثمن والمثمن. فإن كان أحدهما مما فيه الخلاف كتبه، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته، ويحكم فيه مع العلم بالخلاف.
وإن كان رقيقا بحيوان، أو رقيقا برقيق. فيذكر في الرقيق الجنس واللون والحلية والاسم، والاعتراف بالرق والعبودية إن كان بالغا، ويذكر في الحيوان الجنس والسن والشبه، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
(٨٠)
مفاتيح البحث: تركيا (2)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398