جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
وإن كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحاحا. وإن كانت مراضا أخذ مراضا.
وإن رضي رب المال بدفع الصحاح أخذها منه. وكذلك إذا كانت صحاحا ومراضا. وإن كانت الغنم صغارا أخذ منها صغارا. وإن كانت الصغار من الإبل والبقر أخذ منها كبارا أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار.
وأن يأخذ زكاة الجواميس كالبقر سواء، وأن يأخذ زكاة بقر الوحش إذا اجتمع منها عند إنسان نصاب أو أكثر، فيأخذ منه بحسابه موافقة للإمام أحمد رحمة الله تعالى.
وأن يأخذ زكاة خيل التجارة وقيمتها عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
وأن يأخذ زكاة البغال والحمير إذا كانت للتجارة مثل زكاة الخيل.
وأن يأخذ زكاة الغنم المتولدة بين الظباء والغنم.
وأن يأخذ زكاة البقر المتولدة بين الانسية والوحشية، على الخلاف في ذلك. وأن يأخذ زكاة الزرع المقتات الذي ينبته الآدميون، كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز والعلس والعدس والحمص والماش والباقلاء واللوبيا والقرطمان. وأن يأخذ زكاة الثمار، وهي الرطب والعنب والزيتون والورس والقرطم، ممن انعقد في ملكه نصاب من الحبوب، أو بدا الصلاح في ما ملكه في النصاب من الثمار.
فالنصاب: أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي، إلا الأرز والعلس. فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره. والواجب في ذلك كله: العشر.
وكل ما سقته السماء أو روي بلا آلة أخذ منه العشر، وما سقي بالنواضح والدوالي: أخذ منه نصف العشر. وما شرب نصفه شهرا ونصفه شهرا: أخذ منه ثلاثة أرباع العشر، وإن جهل المقدار جعله نصفين. ويأخذ فيما زاد على النصف بحسابه.
وأن يعتبر أحوال أرباب الأموال الباطنة. فمن كان منهم معروفا بإخراج الزكاة وصرفها على الفقراء وكل أمر نفسه إليه. وإن كان غير معروف بإخراج الزكاة أخذ منه زكاة ماله على نصاب الذهب - وقدره عشرون مثقالا - نصف مثقال، وعلى نصاب الورق - وقدره مائتا درهم - خمسة دراهم، وفيما زاد من النصابين بحسابه.
وأن يقوم عروض التجارة التي حال عليها الحول، ويأخذ الزكاة من قيمتها من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398