كل ذراع خمسة وعشرون خاتما، وأجرته وثمن رخامه وما يحتاج إليه. وأما الجبهات:
إذا كانت مناغل من نوع أجناب البركة، يكون كل ذراع طول لا مساحة ستة وعشرون بما فيه من الرخام. وإن كان كراسي يكون الذراع الأبيض بخمسة وعشرين درهما، والأحمر بثمانية عشر، والأسود بثمانية عشر. وأجرة عماله كل ذراع خمسة دراهم.
وإن كانت القبالة بآلتها وعملها وجميع ما تحتاج إليه يكون الذراع بثلاثين درهما وأن يرخم القائم بالقاعة المذكورة بإيوانها وصففها بما يحضره إليه صاحب العمل من الرخام الألواح، المختلفة الألوان، يكون أجرة الذراع خمسة دراهم على حكم المساحة، وأن يعمل على رؤوس الألواح ما يقع الاتفاق عليه من أنواع الدق الرفيع بالصدف من أنواع الا خياط. أجرة كل ذراع مائة وعشرون، والآلة من صاحب العمل. وما دون ذلك من الدقيات والنثريات أجرة كل ذراع خمسون درهما، والآلة من صاحب العمل.
وأما قيم الرخام وأسعاره: ففيه العرابي الذراع بثلاثمائة درهم، والأحمر المنقط كذلك، والأخضر بسبعين درهما، والأبيض الملكي بستين درهما، والأبيض الباسليقي بثمانين درهما، والأعمال في ذلك على ما يختاره صاحب العمل.
ويكمل في كل صورة من هذه الصور بحسبها. ويقاس على ذلك سائر قبالات الرخام.
وصورة ما إذا وفى المجعول له العمل: أشهد عليه فلان - يعني الجاعل - أن فلانا الفلاني - يعين المجعول له - فيما وفى له بما أذن له فيه، وأنه استحق عليه بسببه الجعل المذكور، وهو أن فلانا المذكور رد العبد المذكور. وتسلمه فلان المذكور من المجعول له فيه تسلما شرعيا. ووفى بالشرط جميعه، وتسلم فلان المثنى بذكره من فلان صاحب العبد المذكور كذا وكذا، وهو القدر الذي جعله له على رد العبد المذكور تسلما شرعيا.
ولم يبق لكل منهما قبل الآخر حق ولا دعوى، ولا طلب ولا جعالة ولا بقية منها، ولا محاكمة ولا يمين، ولا شئ قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. ويؤرخ والله أعلم.