فصل: وإذا مضى على اللقطة حول، وتصرف فيها الملتقط ببيع، أو نفقة، أو صدقة. فلصاحبها إذا جاء أن يأخذ قيمتها يوم تملكها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال داود: ليس له شئ. وإذا جاء صاحب اللقطة وأعطى علامتها ووصفها:
وجب على الملتقط عند مالك وأحمد أن يدفعها إليه، ولا يكلفه بينة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمه ذلك إلا ببينة.
المصطلح:
ويشتمل على صور منها:
صورة ما إذا التقط رجل مالا وخاف الموت، وأشهد به: أقر فلان أنه كان في اليوم الفلاني من شهر كذا وكذا، التقط في الموضع الفلاني كيسا ضمنه كذا وكذا. وأنه عرفه لوقته وساعته ونادى عليه في موضعه، وفي الأسواق والشوارع والأزقة والمساجد والجوامع أياما متوالية، وجمعا متتابعة، وأشهرا مترادفة، ما يزيد على سنة كاملة، فلم يحضر لها طالب. ولما خشي على نفسه الموت، أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها، وأنها تحت يده وفي حيازته. فإن حضر من يدعيها ووصفها وثبت ملكه لها أخذها، وبرئ الملتقط المذكور من عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق الشرعي ويؤرخ.
وصورة أخرى في ذلك: أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني، اجتاز في المكان الفلاني، فوجد كذا وكذا - ويصف اللقطة بجنسها ونوعها وقدرها ووكائها وعفاصها، حتى يخرجها عن الجهالة - وأنه عرف ذلك سنة كاملة، آخرها كذا وكذا، ولم يحضر لها صاحب ولا طالب. وجميع مال اللقطة باق بعينه، ويشخصه للشهود فيشهدوا بتشخيصه ومعاينته إن أمكن. ثم يقول:
وأنه خاف على نفسه فراغ الأجل المحتوم واشتغال الذمة والمطالبة في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأشهد عليه بذلك. ويؤرخ.