القربة - كالوقف على العلماء. وفي سبيل الله والمساجد والمدارس - صح.
ولا يصح الوقف إلا باللفظ. وصريحه أن يقول: وقفت كذا، أو أرضي موقوفة على كذا. والتسبيل والتحبيس صريحان. ويلحق بالصرائح قوله: تصدقت بكذا صدقة محرمة، أو موقوفة. أو صدقة لا تباع ولا توهب، على الأصح. وقوله: تصدقت بمجرده ليس بصريح في الوقف. ولو نوى لم يحصل الوقف أيضا، إلا إذا أضافه إلى جهة عامة. كالفقراء.
وقوله: حرمت كذا وأبدته ليس بصريح على الأظهر.
ولو قال: جعلت البقعة مسجدا، فالأظهر: أنها تصير مسجدا.
والأصل في الوقف على المعين: اشتراط القبول، وسواء شرط القبول أم لم يشرط. فلو زاد بطل حقه.
ولو قال: وقفت هذا سنة فسد الوقف. ولو قال: وقفت على أولادي، أو على زيد، ثم على عقبه. ولم يزد عليه. فأصح القولين: أنه يصح الوقف. فإذا انقرض من ذكره. فالأصح: أنه يبقى وقفا، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض من ذكره.
ولو كان الوقف منقطع الأول - مثل قوله: وقفته على من سيولد لي، أو على مسجد بني فلان بموضع كذا - فالأظهر البطلان.
ولو كان منقطع الوسط - كما إذا وقف على أولاده، ثم على رجل، ثم على الفقراء - فالأظهر: الصحة.
ولو اقتصر على قوله: وقفت فالأصح البطلان.
ولا يجوز تعليق الوقف. كقوله: إذا قدم فلان، أو جاء رأس الشهر، فقد وقفت.
فالأصح البطلان.
ولا يجوز الوقف بشرط الخيار في أصح الوجهين. والأظهر: أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر. اتبع شرطه، وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة - كأصحاب الحديث - اتبع شرطه، كما في المدرسة والرباط.
ولو وقف على شخصين، ثم على المساكين. فمات أحدهما. فأظهر القولين: أن نصيبه يصرف إلى صاحبه.