جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
بقضية هذا الوقف الذي سيشرح فيه خصما شرعيا. موافقا لتاريخه ولشهوده، وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه ويحدده وقفا صحيحا شرعيا. وحبسا صريحا مرعيا. لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولا يرهن، ولا يملك، ولا يستبدل، ولا يناقل به، ولا ببعضه، ولا يتلف بوجه تلف قائما على أصوله، مشتملا على شروطه التي ستشرح فيه، مبتغيا فيه مرضاة الله تعالى، متبعا فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا يبطله تقادم دهر، ولا يوهنه اختلاف عصر، بل كلما مر عليه زمان أكده. وكلما أتى عليه عصر أو أوان أظهره وثبته وشدده. أنشأ الواقف المشار إليه - أجرى الله الخيرات على يديه - وقفه هذا على كذا وكذا - ويعدد جهات الوقف، ويرتبه على مقتضى قصده الذي أجراه عليه معينا مبينا - ثم يقول: على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريع الموقوف ومستغله بعمارته وترميمه، وإصلاحه بما فيه بقاء عينه، وتحصيل غرض واقفه، ونمو مستغله، وما فيه الزيادة لأجوره ومنافعه. وما فضل بعد ذلك يصرفه في مصارفه المعينة أعلاه - ويذكر المصرف إلى آخره - ثم يقول: يبقى ذلك كذلك أبد الآبدين، ودهر الداهرين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ومآل هذا الوقف، عند انقطاع سبله، وتعذر جهاته: إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد (ص)، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وشرط الواقف المشار إليه النظر في وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته، يستقل به وحده لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يتأول عليه فيه متأول، وله أن يوصي به ويسنده ويفوضه إلى من شاء، ولمن يسند إليه أو يوصي له به مثل ذلك واحدا بعد واحد على ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور.
ثم من بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى لولده فلان، أو للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه من أهل الوقف المذكور. فإذا انقرضوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد. وخلت الأرض منهم أجمعين: كان النظر في ذلك لفلان - ويعينه - أو لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني على ما يختاره الواقف.
وشرط هذا الواقف المذكور - وفر الله له الأجور - أن لا يؤجر وقفه هذا ولا شئ منه، إلا سنة فما دونها، بأجرة المثل فما فوقها، وأن لا يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره.
وإن شرط في الإجارة أكثر من سنة فيعينها.
ثم يقول: وأخرج الواقف المشار إليه - أفاض الله نعمه عليه - هذا الوقف عن
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398