بقضية هذا الوقف الذي سيشرح فيه خصما شرعيا. موافقا لتاريخه ولشهوده، وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه ويحدده وقفا صحيحا شرعيا. وحبسا صريحا مرعيا. لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولا يرهن، ولا يملك، ولا يستبدل، ولا يناقل به، ولا ببعضه، ولا يتلف بوجه تلف قائما على أصوله، مشتملا على شروطه التي ستشرح فيه، مبتغيا فيه مرضاة الله تعالى، متبعا فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا يبطله تقادم دهر، ولا يوهنه اختلاف عصر، بل كلما مر عليه زمان أكده. وكلما أتى عليه عصر أو أوان أظهره وثبته وشدده. أنشأ الواقف المشار إليه - أجرى الله الخيرات على يديه - وقفه هذا على كذا وكذا - ويعدد جهات الوقف، ويرتبه على مقتضى قصده الذي أجراه عليه معينا مبينا - ثم يقول: على أن الناظر في هذا الوقف، والمتولي عليه يبدأ من ريع الموقوف ومستغله بعمارته وترميمه، وإصلاحه بما فيه بقاء عينه، وتحصيل غرض واقفه، ونمو مستغله، وما فيه الزيادة لأجوره ومنافعه. وما فضل بعد ذلك يصرفه في مصارفه المعينة أعلاه - ويذكر المصرف إلى آخره - ثم يقول: يبقى ذلك كذلك أبد الآبدين، ودهر الداهرين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ومآل هذا الوقف، عند انقطاع سبله، وتعذر جهاته: إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد (ص)، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وشرط الواقف المشار إليه النظر في وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته، يستقل به وحده لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يتأول عليه فيه متأول، وله أن يوصي به ويسنده ويفوضه إلى من شاء، ولمن يسند إليه أو يوصي له به مثل ذلك واحدا بعد واحد على ممر الأيام والشهور والأعوام والدهور.
ثم من بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى لولده فلان، أو للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه من أهل الوقف المذكور. فإذا انقرضوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد. وخلت الأرض منهم أجمعين: كان النظر في ذلك لفلان - ويعينه - أو لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني على ما يختاره الواقف.
وشرط هذا الواقف المذكور - وفر الله له الأجور - أن لا يؤجر وقفه هذا ولا شئ منه، إلا سنة فما دونها، بأجرة المثل فما فوقها، وأن لا يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره.
وإن شرط في الإجارة أكثر من سنة فيعينها.
ثم يقول: وأخرج الواقف المشار إليه - أفاض الله نعمه عليه - هذا الوقف عن