والقياس أن يجعل الواقف في وقفه منقطع الوسط.
وقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل. وكذا لو زاد: ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن.
ولو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، ثم على أولادهم، ما تناسلوا. فهو للترتيب.
وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي، وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى، أو الأول فالأول.
ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب، وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينسب إلي منهم.
ولو وقف على مواليه، وله معتق ومعتقون. فهل يبطل الوقف، أو يقسم بينهما؟ فيه وجهان. رجح كلا منهما مرجحون.
والصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة تعتبر في الكل. كقوله: وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا الصفة المتأخرة عنها.
والاستثناء إذا كان العطف بالواو. كقوله: على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم، أو إلا أن يفسق أحدهم.
وأصح الأقوال: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاصات الآدميين. ولا يبقى للواقف، ولا يصير للموقوف عليه.
ويملك الموقوف عليه منافع الوقف. وله أن يستوفيها بنفسه، وأن يقيم عنه مقامه، بإعارة أو إجارة. ويملك الأجرة، ويملك أيضا فوائده. كثمرة الشجرة وصوف البهيمة ولبنها. وكذا النتاج في أظهر الوجهين. والثاني أن النتاج يكون وقفا.
وإذا ماتت البهيمة. فهو أولى بجلدها، ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة.
فالمهر له، وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها. وهو الأصح.
وقيمة العبد الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين: أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه ملكا. ولكن يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه. فإن لم يوجد فشقص عبد.
وإذا جفت الشجرة لم ينقطع الوقف في أصح الوجهين، ولكن تباع في أحد