جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
والقياس أن يجعل الواقف في وقفه منقطع الوسط.
وقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل. وكذا لو زاد: ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن.
ولو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، ثم على أولادهم، ما تناسلوا. فهو للترتيب.
وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي، وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى، أو الأول فالأول.
ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب، وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينسب إلي منهم.
ولو وقف على مواليه، وله معتق ومعتقون. فهل يبطل الوقف، أو يقسم بينهما؟ فيه وجهان. رجح كلا منهما مرجحون.
والصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة تعتبر في الكل. كقوله: وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا الصفة المتأخرة عنها.
والاستثناء إذا كان العطف بالواو. كقوله: على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم، أو إلا أن يفسق أحدهم.
وأصح الأقوال: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاصات الآدميين. ولا يبقى للواقف، ولا يصير للموقوف عليه.
ويملك الموقوف عليه منافع الوقف. وله أن يستوفيها بنفسه، وأن يقيم عنه مقامه، بإعارة أو إجارة. ويملك الأجرة، ويملك أيضا فوائده. كثمرة الشجرة وصوف البهيمة ولبنها. وكذا النتاج في أظهر الوجهين. والثاني أن النتاج يكون وقفا.
وإذا ماتت البهيمة. فهو أولى بجلدها، ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة.
فالمهر له، وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها. وهو الأصح.
وقيمة العبد الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين: أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه ملكا. ولكن يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه. فإن لم يوجد فشقص عبد.
وإذا جفت الشجرة لم ينقطع الوقف في أصح الوجهين، ولكن تباع في أحد
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398