فصل: والراجح من مذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى. فلا يكون ملكا للواقف، ولا للموقوف عليه. وقال مالك: ينتقل إلى الموقوف عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم: إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف. ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
ووقف المشاع جائز، كهبته وإجارته بالاتفاق. وقال محمد بن الحسن: بعدم الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة المشاع.
فصل: ولو وقف شيئا على نفسه: صح عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: لا يصح.
وإذا لم يعين للوقف مصرفا - بأن قال: هذه الدار وقف - فإن ذلك يصح عند مالك، وكذلك إذا كان الوقف منقطع الآخر - كوقفت على أولادي وأولادهم - ولم يذكر بعدهم: الفقراء. فإنه يصح عنده. ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته.
فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين. وبه قال أبو يوسف ومحمد. والراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. والراجح: صحة منقطع الآخر.
فصل: واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف.
ثم اختلفوا في جواز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا. فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله فلا يباع. وقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.
وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده. وليس عند أبي حنيفة نص فيها واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: لا يباع. وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول.
واختلفوا فيما إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة حياته.
فقال مالك والشافعي: لا يصح الشرط. وقال أحمد: يصح. وليس فيها عن أبي حنيفة نص. واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف: كقول أحمد. وقال محمد: كقول مالك والشافعي.
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه، أو على نسله، أو على ولد ولده، أو على ذريته. هل يدخل أولاد البنات؟ فقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يدخلون. وقال الشافعي وأبو يوسف: يدخلون. وقال أبو حنيفة: إذا قال: وقفت على عقبي فلا يدخل فيه ولد البنات. فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه: أنهم لا يدخلون.
وقال الخصاف: مذهب أبي حنيفة: أنهم يدخلون، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد. وأما