جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
فصل: والراجح من مذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى. فلا يكون ملكا للواقف، ولا للموقوف عليه. وقال مالك: ينتقل إلى الموقوف عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم: إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف. ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
ووقف المشاع جائز، كهبته وإجارته بالاتفاق. وقال محمد بن الحسن: بعدم الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة المشاع.
فصل: ولو وقف شيئا على نفسه: صح عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: لا يصح.
وإذا لم يعين للوقف مصرفا - بأن قال: هذه الدار وقف - فإن ذلك يصح عند مالك، وكذلك إذا كان الوقف منقطع الآخر - كوقفت على أولادي وأولادهم - ولم يذكر بعدهم: الفقراء. فإنه يصح عنده. ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته.
فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين. وبه قال أبو يوسف ومحمد. والراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. والراجح: صحة منقطع الآخر.
فصل: واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف.
ثم اختلفوا في جواز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا. فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله فلا يباع. وقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.
وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده. وليس عند أبي حنيفة نص فيها واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: لا يباع. وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول.
واختلفوا فيما إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة حياته.
فقال مالك والشافعي: لا يصح الشرط. وقال أحمد: يصح. وليس فيها عن أبي حنيفة نص. واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف: كقول أحمد. وقال محمد: كقول مالك والشافعي.
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه، أو على نسله، أو على ولد ولده، أو على ذريته. هل يدخل أولاد البنات؟ فقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يدخلون. وقال الشافعي وأبو يوسف: يدخلون. وقال أبو حنيفة: إذا قال: وقفت على عقبي فلا يدخل فيه ولد البنات. فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه: أنهم لا يدخلون.
وقال الخصاف: مذهب أبي حنيفة: أنهم يدخلون، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد. وأما
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398